نشرت الجريدة الرسمية حكما حديثا صادرا من المحكمة الدستورية العليا
، برئاسة المستشار سعيد مرعى، باعتبار الخصومة منتهية فى الدعوى التى أقيمت طعنا على عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 4 والفقرة الثالثة من المادة 7 من قانون الحجز الإدارى.
وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 10 لسنة 30 دستورية للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 4 والفقرة الثالثة من المادة 7 من قانون الحجز الإداري.
وتنص المادة 4 من قانون الحجز الإدارى على أن "يعلن مندوب الحاجز إلى المدين ومن يجيب عنه تنبيها بالأداء وإنذارا بالحجز ويشرع فورا فى توقيع الحجز مصحوبا بشاهدين، ويوضح بمحضر الحجز قيمة المبالغ المطلوبة وانواعها وتواريخ استحقاقها ووصف المكان الموجودة به المنقولات المحجوزة وصفا دقيقا".
وتنص المادة 7 من ذات القانون على أن "يوقع التنبيه بالأداء والانذار بالحجز ومحضر الحجز من المدين أو من يجيب عنه ومندوب الحاجز والشاهدين والحارس وتسلم صورة من التنبيه، والإنذار ومحضر الحجز إلى المدين أو لمن يوقع عنه وأخرى للحارس وإذا رفض المدين أو من يجيب عنه التوقيع على التنبيه والانذار ومحضر الحجز واستلام نسخة منه اثبت ذلك في المحضر ، وتعلق نسخة من محضر الحجز على باب المركز أو القسم أو المأمورية أو على باب دار العمدة أو الشيخ الذى يقع الحجز في دائرته ويقوم هذا الاجراء مقام الإعلان، واذا لم يوجد المدين أو من يجيب عنه اثبت ذلك بمحضر الحجز وتسلم نسخة الى مأمور القسم أو البندر أو العمدة أو الشيخ الذى يقع الحجز في دائرة اختصاصه مع تعليق نسخة أخرى في الأماكن المنصوص عليها في الفقرة السابقة ويقوم هذا الاجراء مقام الإعلان".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة