أكرم القصاص - علا الشافعي

لجنة التظلمات تؤيد الرقابة المالية وتؤكد: شركات البورصة ملزمة بالتصويت التراكمى

الخميس، 12 ديسمبر 2019 11:54 ص
لجنة التظلمات تؤيد الرقابة المالية وتؤكد: شركات البورصة ملزمة بالتصويت التراكمى المستشار خالد النشار ،نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أيدت لجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية، قرار الهيئة بإلزام الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، بتطبيق معايير التصويت التراكمى فى تشكيل مجالس إدارات الشركات، وذلك لحماية حقوق الأقلية من صغار المستثمرين.
 
وقال المستشار خالد النشار، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة أوقفت قرارات الجمعية العامة العادية لشركة مصر للزيوت والصابون، والمتضمنة تشكيل مجلس إدارة الشركة، وذلك بناء على تظلم أحد المساهمين والذى يمتلك أكثر من نسبة 5% من الشركة،  لعدم تطبيق نظام التصويت التراكمى فى تشكيل مجلس الإدارة، وذلك تطبيقا لنص المادة 10 من القانون، والتى تمنح الهيئة حق وقف قرارات الجمعيات العامة، إذا كانت تهدف لتحقيق مصلحة لفئة معينة أو تكون ضد فئة معينة، وهو ما ينطبق على المساهم المتظلم لأن من حقه الحصول على تمثيل بمجلس الإدارة.
 
وأضاف النشار، لـ"اليوم السابع"، أن شركة مصر للزيوت والصابون، تقدمت بتظلم للجنة التظلمات بالهيئة، ضد قرار وقف قرارات الجمعية بدعوى أنها تخضع لقانون 159 لسنة 1981، والذى وضع نظام التصويت التراكمى اختياريا فى النظام الأساسى للشركة، إلا أن لجنة التظلمات رفضت تظلم الشركة، وأكدت أن كافة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية ملزمة بتطبيق قانون سوق المال ومن ثم ملزمة بتطبيق التصويت التراكمى.
 
ونص قرار لجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية، على أن قرار الهيئة بوقف الجمعية العامة لشركة مصر للزيوت والصابون متفق وصحيح مع أحكام القانون، ويغدو التظلم على غير سند صحيح من القانون جدير بالرفض، ولا ينال مما انتهينا إليه مما دفعت الشركة المتظلمة من أن القانون الواجب التطبيق هو قانون الشركات 159 لسنة 1981، حيث أن ذلك مردود عليه بأن الشركة المتظلمة مقيدة بالبورصة ولها أوراق مالية ومن ثم تخضع لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، ويحق للهيئة تطبيق أحكام المادة 10 منه، إذا توافرت شروط تطبيقها لحماية صغار لمستثمرين وحماية سوق الأوراق المالية.
 
وكان الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إصدار دليل عن التصويت التراكمى، يوضح مفهوم آلية التصويت التراكمى، والإطار القانونى المنظم له وكيفية تطبيقه، كما يحدد النماذج المستخدمة لتطبيقه، وذلك فى ضوء ممارسة هيئة الرقابة المالية لدورها فى حماية حقوق الأقلية من صغار المستثمرين، والمساهمة فى نشر الثقافة والتوعية الاستثمارية.
 
وقال عمران، فى بيان صحفى اليوم الأربعاء، إن إصدار الدليل يمثل أحد جهود الهيئة لتوعية الشركات المقيدة أوراقها المالية بالبورصة المصرية، بالإضافة إلى الشركات المرخص لها من الهيئة بمباشرة أحد الأنشطة فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية، بما صدر من تعديل فى قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية - بمنتصف عام 2018 – والملزم للشركات بأن يشمل النظام الأساسى لها نظام استخدام التصويت التراكمى بما يسمح بالتمثيل النسبى كلما كان ذلك ممكنًا، كإجراء تنظيمى يهدف لممارسة الحوكمة الرشيدة لتنمية ورفع كفاءة الأسواق، والحد من الكثير من المنازعات ذات الصلة. 
 
وأضاف عمران، أن الدليل عمد إلى تبسيط نظام التصويت التراكمى وقدمه للمتعاملين على أنه نظام إجرائى للتصويت داخل اجتماعات الجمعية العامة للشركات فيما يخص انتخاب أعضاء مجلس الإدارة فقط، بحيث يسمح للمساهم بمنح الكتلة التصويتية التى تمثلها الأسهم المملوكة له فى رأسمال الشركة لمرشح واحد أو توزيعها على أكثر من مرشح أو حتى على كل المرشحين لشغل عضوية مجلس الإدارة. 
 
وتابع، كما أن النظام الجديد يهدف إلى تمكين مساهمى الأقلية من تركيز أصواتهم ومنحها لأحد المرشحين؛ لضمان وجود ممثل لهم داخل هذا المجلس، ومن ثمّ المشاركة الفعالة فى إدارة الشركة على النحو الذى يحقق مصالحهم، ويتم احتساب الكتلة التصويتية لكل مساهم بحاصل ضرب عدد الأسهم المملوكة للمساهم فى عدد مقاعد مجلس الإدارة المطلوب شغلها من بين المرشحين.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة