أكرم القصاص - علا الشافعي

حالات يجوز فيها للصحيفة أو الوسيلة الإعلامية الامتناع عن نشر أو بث التصحيح

الخميس، 12 ديسمبر 2019 12:30 ص
حالات يجوز فيها للصحيفة أو الوسيلة الإعلامية الامتناع عن نشر أو بث التصحيح مكرم محمد احمد رئيس المجلس الاعلى للاعلام
كتب محمد السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدد القانون رقم 180 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الحالات التى يجوز للصحيفة او الوسيلة الإعلامية الامتناع عن نشر او بث التصحيح .

حيث نصت المادة 23 من القانون على أنه يجوز للصحيفة أو للوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكترونى أن تمتنع عن نشر أو بث التصحيح فى الحالتين الآتيتين:

1- إذا ورد إليها طلب التصحيح بعد مضى ثلاثين يومًا على النشر أو البث.

2- إذا سبق لها أن صححت من تلقاء نفسها ما يطلب منها تصحيحه قبل أن يرد إليها الطلب.

وفى جميع الأحوال يجب الامتناع عن نشر أو بث التصحيح إذا انطوى على جريمة، أو على ما يخالف النظام العام أوالآداب، أو أى التزام آخر وارد فى هذا القانون.

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة