نظمت مادة (12) من مشروع قانون الجمارك الجديد، المعروض على لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بمناقشته وإعداد تقرير بشأنه، قواعد وفئات وجداول التعريفة الجمركية أو تعديلها وتحديد تاريخ نفاذها، حيث نصت على أن يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.
ونصت المادة أيضًا على أن يُعرض قرار رئيس الجمهورية على مجلس النواب خلال شهر من تاريخ صدوره أو أول جلسة انعقاد للبرلمان أيهما أقرب، فإذا أقره المجلس أُعتبر نافذا من تاريخ صدوره، وإذا لم يقره بقى نافذا بالنسبة للمدة ما بين تاريخ صدوره حتى تاريخ عدم إقراره.
وتسرى قواعد وفئات وجداول التعريفة الجمركية وفئات الضريبة الواردة بالاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطر وتعديلات أى منها من وقت نفاذها على البضائع التى لم تكن قد أديت عنها الضريبة الجمركية.
أما البضائع المعدة للتصدير والتى أديت عنها قبل دخولها كاملة إلى الدائرة الجمركية مبالغ لحساب الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب أو الرسوم المستحقة عنها فيخضع الجزء الذى لم يدخل منها للتعريفة النافذة وقت دخوله.
وتنص مادة (11) من مشروع القانون على أن تخضع البضائع التى تدخل الإقليم الجمركى للضريبة المقررة فى التعـريفـة الجمركية علاوة على الضرائب والرسوم الأخرى المقررة إلا ما يستثنى بنص خاص.
أما البضائع التى تخرج من الإقليم الجمركى فلا تخضع للضريبة الجمركية إلا ما ورد بشأنه نص خاص، ولا يجوز الإفراج عن أى بضاعة قبل إتمام الإجراءات الجمركية، وأداء الضريبة الجمركية وكافة الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة