نص قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 فى المادة 16منه على عقوبة من سيتولى أو يقتحم بالقوة أحد المقار أو المؤسسات بالدولة أو اقسام الشرطة ومديريات الأمن، وتصل هذه العقوبة إلى الإعدام إذا نتج عن هذه الأفعال وفاة شخص.
ونصت المادة، "يُعاقب بالسجن المؤبد أو السجن المشدد الذى تقل مدته عن عشر سنين، كل من استولى أو هاجم أو دخل بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، أحد المقار الرئاسية أو مقار المجالس النيابية أو مجلس الوزراء أو الوزارات أو المحافظات أو القوات المسلحة أو المحاكم أو النيابات أو مديريات الأمن أو أقسام ومراكز الشرطة أو السجون أو الهيئات أو الأجهزة الأمنية أو الرقابية أو الأماكن الأثرية أو المرافق العامة أو دور العبادة أو التعليم أو المستشفيات أو أى من المبانى أو المنشآت العامة بقصد ارتكاب جريمة إرهابية.
وتسرى أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة على كل من وضع أجهزة أو مواد فى أى من المقار السابقة، متى كان من شأن ذلك تدميرها أو إلحاق الضرر بها، أو بأى من الأشخاص الموجودين بها أو المترددين عليها، أو هدد بارتكاب أى من هذه الأفعال.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقع الفعل باستعمال السلاح، أو من أكثر من شخص، أو قام الجانى بتدمير أو إتلاف المقر، أو قاوم بالقوة السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها لاستعادة المقر، فإذا ترتب على ارتكاب أى من الأفعال السابقة وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام".
وعرف القانون الجريمة الإرهابية بانها، كل جريمة منصوص عليها فى هذا القانون، وكذا كل جناية أو جنحة ترتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابى، أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب أية جريمة مما تقدم أو التهديد بها، وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة