قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تأجيل الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة الأولى من نص المادة 134 من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 وذلك لجلسة 12 أغسطس المقبل.
وكان الممثل القانونى لشركة ديورافيت إيجيبت لصناعة الأدوات الصحية أقام دعواه التى حملت رقم 70 لسنة 39 دستورية والتى طالب فيها بعدم دستورية المادة 134 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والتى تنص على أن "تتكون موارد صندوق التمويل لتدريب والتأهيل من 1% من صافى أرباح المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون والتى يزيد عدد العاملين بها على عشرة عمال وما تخصصه له الدولة من موارد والإعانات والتبرعات والهبات التى يقبلها مجلس إدارة الصندوق طبقا للقواعد التى تحدد اللائحة التنفيذيه للصندوق وعائد استثمار أموال الصندوق، طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية للصندوق ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزى وترحل أمواله من سنة مالية إلى أخرى ويعد الصندوق سنويا القوائم الدالة على المركز المالى وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات ".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة