أكدت محكمة النقض، على مبدأ قانونى أثناء نظرها الطعن رقم 26743 لسنة 86 بجلسة 7 أكتوبر 2017، وهو أن مخالفة إجراءات التحريز المنصوص عليها فى المواد 55 و56 و57 من قانون الإجراءات، لا يرتب عليه بطلان الحكم، وقالت ان المرجع فى سلامتها هو لمحكمة الموضوع، وأن القانون لم يستلزم أن يكون الخاتم المستعمل فى التحريز لمأمور الضبط القضائى، وأكدت المحكمة خلال نظرها الطعن، أن الجدل الموضوعى حول الأمر غير جائز أمام محكمة النقض، كما ان التفات الحكم عن الرد على الدفاع القانونى بشأن البطلان لا يعيب الحكم.
وقالت المحكمة، من المقرر أن إجراءات التحريز المنصوص عليها فى المواد 55 ، 56 ، 57 من قانون الإجراءات الجنائية لا بطلان على مخالفتها ولم يستلزم القانون أن يكون الختم المستعمل فى التحريز لمأمور الضبط القضائى، والمرجع فى سلامة الإجراءات إلى محكمة الموضوع ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد اطمأنت إلى الدليل الفنى، وأنها وثقت فى سلامة إجراءات التحريز فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الوجه ينحل إلى جدل موضوعى لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 26743 لسنة 86 جلسة 2017/10/07).
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة