وافق مجلس النواب على المواد 17، و18، و19، و20، من مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، من فصل واجبات الصحفيين والإعلاميين.
وتنص المادة (17): على أنه يلتزم الصحفى أو الإعلامى فى أدائه المهنى بالمبادئ والقيم التى يتضمنها الدستور، كما يلتزم بأحكام القانون وميثاق الشرف المهنى والسياسة التحريرية للصحيفة أو الوسيلة الإعلامية المتعاقد معها، وبآداب المهنة وتقاليدها، بما لا ينتهك حقًا من حقوق المواطنين، أو بحرياتهم.
كما تنص المادة (18): مع عدم الإخلال بالمسئولية القانونية للصحيفة أو للوسيلة الإعلامية أو للموقع الإلكترونى، يُساءل الصحفى أو الإعلامى تأديبيًّا أمام نقابته إذا أخل بواجباته المنصوص عليــــها فى هذا القانون أو فى ميثاق الشرف المهنى، وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى قانون النقابة، وذلك دون الإخلال بحق المؤسسات الصحفية والإعلامية فى تطبيق اللوائح المنظمة للمساءلة التأديبية للعاملين بها.
وتنص المادة (19): يُحظر على الصحيفة أو الوسيلة الإعلاميـة أو الموقع الإلكترونى، نشر أو بث أخبارً كاذبة أو ما يدعـــو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية، أو ينطوى على تمييز بين المواطنين أو يدعو إلى العنصرية أو التعصب أو يتضمن طعناً فى أعراض الأفراد أو سباً أو قذفاً لهم أو إمتهاناً للأديان السماوية أو للعقائد الدينية.
وإستثناء من حكم المادة الأولى من مواد إصدار هذا القانون، يلتزم بأحكام هذه المادة كل موقع إلكترونى شخصى أو مدونة إلكترونية شخصية أو حساب إلكترونى شخصى يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف متابع أو أكثر.
ومع عدم الإخلال بالمسئولية القانونية المترتبة على مخالفة أحكام هذه المادة يجب على المجلس الأعلى اتخاذ الإجراء المناسب حيال المخالفة وله فى سبيل ذلك، وقف أو حجب الموقع أو المدونة أو الحساب المشار إليه بقرار منه.
وبدوره قال الدكتور على عبد العال، أن بهذا الرقم "5000" فإن القانون توسع كثيراً، متابعا: " انظروا لدول العالم، هناك حرية إعلام صحيح، لكن لابد أن تتوازن تلك الحرية مع حق المجتمع ككل، والدستور المصرى ينص على أن كل ما اتفقت عليه العهود الدولية يعتبر جزء من النظام الدولى".
واستند عبد العال إلى نص المادة 19 من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، موضحاً: "نصت صراحة أن تكون أداة تنظيم القانون المتعلق بالحرية احترام حقوق الآخرين وسمعتهم والأمن القومى والأداب العامة والصحة العامة"، وتابع "الدستور يعتبر الاتفافيات الدولية جزء من النظام القانونى المصري"، وقال "هذه المادة لا غبار عليها".
كما وافق البرلمان على المادة 21 والتى تنص على أنه يحظر فى أية وسيلة من وسائل النشر أو البث، التعرض للحياة الخاصة للمواطنين أو المشتغلين بالعمل العام، أو ذوى الصفة النيابية العامة، أو المكلفين بخدمة عامة، إلا فيما هو وثيق الصلة بأعمالهم و أن يكون التعرض مستهدفا المصلحة العامة.
عدد الردود 0
بواسطة:
توفيق النجار
مين هيحدد الخبر صادق ولا كاذب ؟
بس مين اللي هيحدد الاخبار كاذبة ولا مش كاذبة ؟؟؟ يعني لو قلت اقتصاد مصر بخير .. والاسعار معتدلة !! ده يبقى خبر صادق ولا كاذب ؟؟؟؟؟؟؟؟؟