أكرم القصاص - علا الشافعي

حجز دعوى عدم دستورية قانون الضريبة على العقارات لجلسة 2 يونيو للحكم

السبت، 05 مايو 2018 03:59 م
حجز دعوى عدم دستورية قانون الضريبة على العقارات لجلسة 2 يونيو للحكم المحكمة الدستورية العليا -أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، حجز الدعوى التى تطالب بعدم دستورية 3 مواد بقانون الضريبة على العقارات الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وهى المواد أرقام "8، 12، و28"، لجلسة 2 يونيو، للحكم.
 
اختصم الطعن رقم 20 لسنة 38 دستورية، والمقام من باسل مدحت توفيق، رئيس مجلس الوزراء وآخرين.
 
وتنص المادة 8 على أن "تفرض الضريبة سنوية على العقارات المبنية أيا كانت مادة بنائها وأيا كان الغرض الذى تستخدم فيه، دائمة أو غير دائمة، مقامة على الارض أو تحتها أو على الماء، مشغولة بعوض أو بغير عوض، سواء اكانت تامة ومشغولة أو تامة وغير مشغولة أو مشغولة على غير اتمام، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات حصر العقارات المبنية، وتسرى الضريبة على جميع العقارات المبنية وما فى حكمها فى جميع انحاء البلاد".
 
وتنص المادة 12 على "يكون سعر الضريبة 10٪ من القيمة الايجارية السنوية للعقارات الخاضعة للضريبة، وذلك بعد استبعاد 30٪ من هذه القيمة بالنسبة للاماكن المستعملة فى أغراض السكن، و32٪ بالنسبة للاماكن المستعملة فى غير أغراض السكن، وذلك مقابل جميع المصروفات التي يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما فى ذلك مصاريف الصيانة".
 
وتابعت المادة: "يستهدى فى تحديد الضريبة بالمؤشرات الواردة بالجدولين المرفقين بهذا القانون". بينما تنص المادة 28 على "تؤول حصيلة الضريبة العقارية والمبالغ المقررة فى هذا القانون للخزانة العامة، ويخصص للمحافظات 25% من حصيلة الضريبة المحصلة فى نطاق كل محافظة وبما لا يقل عما تلقته فى العام المالى 2006-2007 ويجوز عند الاقتضاء تعديل هذه النسبة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير المالية".









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

واحد

الضرائب العقارية غير دستورية

الضرائب العقارية غير دستورية لأنها تفرض على ارباح مفترضة و ليس ارباح فعلية لأن المالك يدفع ضرائب حتى لو لم يؤجر

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة