نشرت الجريدة الرسمية، فى عددها الصادر اليوم السبت، قرار الدكتور هشام عرفات، وزير النقل بشأن شروط وضوابط إصدار تراخيص انتشال حطام السفن والوحدات البحرية الشاحطة أو الغارقة بالمياه الإقليمية المصرية.
وقال القرار إن أحكامه تسرى على تراخيص انتشال حطام السفن والوحدات البحرية الشاحطة أو الغارقة بالمياه الإقليمية المصرية بغرض التخريد أو التعويم لغرض الإصلاح وإعادة التشغيل وكذلك تراخيص الانتشال بغرض التكسير للوحدات المصنوعة من الخشب والغارقة بالمياه الإقليمية المصرية.
وأضاف القرار أن التراخيص تصدر من هيئة السلامة البحرية المصرية ويلتزم المرخص له بالأحكام التى تصدرها هيئة السلامة البحرية المصرية والقوانين الصادرة فى هذا الشأن، وفى حالة المخالفة يتم إنذاره ثم إيقاف الترخيص لمدة 3 شهور وفى حالة تكرار المخالفة يجوز إلغاء الترخيص.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة