أكرم القصاص - علا الشافعي

تعديلات واسعة فى قوانين الرسوم القضائية والتوثيق أمام البرلمان.. تيسير وتطوير إجراءات التقاضى وزيادة موارد الخزانة العامة للدولة أهم أهداف التعديل.. منح مزايا للملتزمين بسداد الرسوم وإعفاء المواطن غير القادر

الجمعة، 09 فبراير 2018 10:00 م
تعديلات واسعة فى قوانين الرسوم القضائية والتوثيق أمام البرلمان.. تيسير وتطوير إجراءات التقاضى وزيادة موارد الخزانة العامة للدولة أهم أهداف التعديل.. منح مزايا للملتزمين بسداد الرسوم وإعفاء المواطن غير القادر مجلس النواب
كتبت ـ نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حصل "اليوم السابع" على نص مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قوانين الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية والرسوم فى المواد الجنائية وبتعريفة الرسوم أمام  مجلس الدولة، وأحاله الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب خلال جلسات المجلس الأخيرة إلى اللجنة التشريعية  لمناقشته.

ويتضمن مشروع القانون تعديل ثلاثة قوانين وهم القانون رقم 90 لسنة 1944 بشان الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية  والقانون رقم 93 لسنة 1944 بشان الرسوم فى المواد الجنائية وتعديلاته وتعريفة الرسوم أمام مجلس الدولة.

ويهدف مشروع القانون بحسب المذكرة الإيضاحية له إلى تحقيق أربع أهداف وهى تيسير وتطوير إجراءات التقاضى وتحقيق مصلحة المواطن غير القادر فى الحصول على خدمة مرفق القضاء دون تحمله أى أعباء مالية ومنح مزايا لمن يبادر من الملتزمين بسداد الرسوم القضائية المستحقة وتثبيت موارد الخزانة العامة للدولة فى ظل ارتفاع معدل التضخم وانخفاض سعر صرف العملة الوطنية.

وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إن هذه المنظومة القانونية ظلت بدون تطوير تشريعى ولم يواكب المشرع تخصيص نوع من المحاكم لنظر المنازعات الاقتصادية وظلت الرسوم المفروضة على حالها ولم تواكب ما طرأ على قيمة النقود من انخفاض القوة الشرائية.

 

مشروع تعديل القانون رقم 90 لسنة 1944 بشان الرسوم القضائية والتوثيق فى المواد المدنية

تضمن مشروع القانون تحقيق عددا من الأهداف وهى:

 

ـ تثبيت موارد الخزانة العامة

حرص مشروع القانون على ان تكون زيادات طفيفة لا يلزم بها الا المواطن القادر ولا تمتد الى غير القادرالمتمتع بالاعفاء من الرسوم وهو ما يمثل مساهمة من المواطنين غير القادرين فى دعم اقتصاد الدولة وهو له مردود ايجابى على كافة الخدمات التى تقدمها الدولة للمواطنين تضمنت الزيادات

1
 

 

1: زيادة قيمة الرسوم القضائية المستحقة على طالب خدمات مرفق القضاء زيادات طفيفة  لمراعاة ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض سعر العملة الوطنية سعيا لتثبيت موارد الخزانة العامة من تلك الرسوم ومع مراعاة البعد الاجتماعى بعدم المغالاة فى تلك الزيادات بالمواد 1و3و4و38 من مشروع القانون حيث تضمنت المادة الاولى  تعديل  شرائح فرض الرسوم النسبية على الدعاوى معلومة القيمة

 

وجاءت كالتالى..

فرض رسم  نسبى حسب الفئات  فكانت بنسبة 4% على الفئة التى قيمتها ألف جنيه و5% على الفئة التى تزيد قيمتها عن ألف حتى 5 آلاف جنيه وفرض رسم 6% على الفئة التى تزيد قيمتها عن خمسة الاف جنيه حتى عشرة الاف جنيه ورسم 75على الدعاوى التى تزيد قيمتها عن عشرة الاف جنيه

 

كما تضمنت المادة "1"  وضع شرائح  رسوم ثابتة على الدعاوى مجهولة القيمة مع زيادة قيمة الرسوم واصبحت هذه الرسوم  مقدارها اربعون جنيها بدلا من عشرة جنيها فى المنازعات التى تطرح على القضاء المستعجل  والطلبات المستعجلة التى تطرح على قضاء الموضوع وزادت الرسوم على الدعاوى الجزئية من خمسة جنيه الى عشرون جنيه وعلى الدعاوى  الكلية الابتدائية من 15 جنيه الى 60 جنيه بالاضافة الى فرض مائة وخمسون جنيه  بدلا من خمسين جنيه على دعاوى شهر الافلاس او طلب الصلح الواقى من الإفلاس ويشمل هذا الرسم الاجراءات القضائية حتى إنهاء التفليسة أو إجراءات الصلح الواقى ولا يدخل ضمن هذه الرسوم مصاريف نشر حكم الافلاس فى الصحف.

 

كما تضمنت المادة فرض رسم مائتين جنيه فى المنازعات والدعاوى التى تطرح على المحكمة الاقتصادية.

 

وتضمنت  المادة "3"فرض رسوم على الدعاوى معلومة القيمة ومجهولة القيمة وفقا لما سبق تحديده فى المادة "1"التى تنظر امام محاكم الاستئناف وكذلك فرض رسوم على المنازعات التى تطرح على المحاكم الاقتصادية.

 

فى حين تضمنت المادة "4" زيادة الرسم المفروض على الطعون بالنقض من 75 جنيها إلى مائتين جنيها وزيادة الرسم المفروض على طلبات وقف التنفيذ امام النقض  من 40 جنيها الى 160 جنيها  وزاد الرسم على كل طلب رد او دعوى المخاصمة من 200 جنيه إلى 2000 جنيه.

 

2: زيادة قيمة الرسوم المستحقة على الكشف عن السجلات واستخراج المحررات والتصديقات وايداع العقود وصور اقلام الكتاب لحفظها ورسوم الترجمة وتحصيل هذه الرسوم مقدما قبل اداء الخدمة مع تضامن الملتزمين بها فى ادائها بما يعادل معدل التضخم وانخفاض سعر العملة الوطنية ويتناسب مع الترضية القضائية للخدمة المقدمة  نظير تلك الرسوم المقررة بالمادة "30"

 

3: تخصيص بنود خاصة فى القانون لتنظيم تقدير الرسوم القضائية على الدعاوى المطروحة امام المحاكم الاقتصادية على اختلاف درجاتها

 

4: إلغاء تخفيض الرسوم القضائية إلى الربع فى فى حالة إصدار الأوامر بتنفيذ احكام المحكمين لعدم وجود مبرر واقعى أو قانونى يبرر هذا التخفيض فى ظل ضخامة مبالغ المنازعات التى تكون موضوعا لاحكام المحكمين.

 

5: رفع أساس احتساب الرسوم القضائية فى حالة التصالح من ألف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه وذلك إذا كانت قيمة الدعوى تزيد عن عشرة آلاف جنيه ووقع التصالح على أقل من عشرة ألاف جنيه فيسوى الرسم على أساس عشرة آلاف وذلك لأن أخر تعديل لنص المادة المنظمة لذلك كان عام 1964 أى مضى عليه حولى 50 عاما

 

6: أتاح المشروع لقلم الكتاب الحق اذا ما ثبت له القدرة المالية للشخص المعفى من سداد الرسوم ان يطلب ابطال الاعفاء ويامر بتحصيل الرسوم المقررة حفاظا على حقوق الخزانة العامة

 

7: اعتبار دعاوى صحة التوقيع والتزوير مقدرة القيمة بحيث يحصل عليها رسوم نسبية على اساس المحكوم به

 

8: فرض رسم ثابت على الطلبات المستعجلة التى تطرح على قضاء الموضوع

 

الإعفاءات الواردة

 

1: توسع المشروع وفقا للمذكرة الايضاحية فى حالات اعفاء الملتزم بسداد الرسوم اذا ثبت عدم قدرته المالية حيث نصت المادة "23"على ان يعفى من الرسوم القضائية كلها أو بعضها من يثبت عدم مقدرته على دفعها ويشمل الاعفاء رسوم الصور والشهادات والملخصات وغير ذلك من رسوم الاوراق القضائية والادارية ورسوم التنفيذ واجر نشر الاعلانات القضائية والمصاريف الاخرى التى يتحملها الخصوم

 

2: تفعيل إجراءات الاعفاء من الرسوم فتم اسناد الاختصاص الى احدى الدوائر فى كل محكمة استئنافية او كلية حسب الاحوال وذلك للتيسيير على المواطن للحصول على الاعفاء عند توافرمبرراته وذلك طبقا للمادة "24" من

 

3: رفع حد الإعفاء من الرسوم الثابتة المقررة على احكام المحكمين واوامر الاداء والاشهادات والاوامر الصادرة من الجهات الا\دارية من خمسة عشر جنيها الى الف جنيه طبقا للمادة 46مكررمن المشروع

 

4: إلغاء الحد الأدنى على الرسوم المقررة للدعاوى والاشهادات ورسوم التنفيذ تحقيقا لملحة المواطن غير القادر فى الحصول على خدمة مرفق القضاء وذلك بعدم الزامه باى مبالغ تزيد عن الرسم المقرر لدعواه ولو قلت عن الحد الادنى وفقا للنص الحالى وفقا للمادة "54"

 

المزايا الممنوحة للملتزمين بسداد الرسوم

 

تضمن مشروع القانون ستة مزايا

 

1: أرجاء تحصيل الرسوم المؤجلة إلى صدور حكم نهائى فى النواع وهو ما يسرى على الأوامر الصادرة بتنفيذ أحكام المحكمين

 

2: الاكتفاء عن تسوية الرسوم بالرسم المعجل عند قيد صحيفة الدعوى اذا اصدرت المحكمة حكما غير منهى للخصومة

 

3: استحدث المشرع نصا جديدا فى الفقرة الثانية من المادة "20" تقضى باستحقاقا ثلاثة ارباع الرسوم الثابتة و النسبية اذا انتهى النزاع صلحا امام محكمة الاستئناف او محكمة النقض واثبتت المحكمة ما اتفق عليه الطرفان او حكمت بمقتضاة

 

4: توسع المشروع فى الاكتفاء بسداد ربع الرسم بعدم قصره على حالة التصالح فى الجلسة الاولى  قبل المرافعة وامتداد ذلك الاثرلحالة تاجيل الدعوى لسبب لايرجع لفعل المدعى طالما تم ذلك قبل البدء فى المرافعة

 

5: توسع مشروع القانون فى التصالح مع من يرغب من الملتزمين باوامر التقدير  بالمسارعة فى السداد خلال ثلاثين يوما بتخفيضها الى النصف وفقا للمادة "66مكررا "

 

6: استحداث نص بمشروع القانون برقم 78مكررا يتم بمقتضاه منح مهلة زمنية لمن لم يقم بسداد الرسوم خلال الفترة المقررة لتوفيق اوضاعه قبل نفاذ مشروع القانون الحالى بحيث يكتفى بسداد نصف  الرسوم المستحقة عليه تحفيزا له على السداد ومنحه فرصة قبل زيادة الرسوم

 

ثانيا: القانون رقم 93 لسنة 1944 بشان  الرسوم فى المواد الجنائية

 

تضمن مشروع القانون تعديل القانون بشان الرسوم فى المواد الجنائية زيادة قيمة الرسوم القضائية زيادات طفيفة وفقا لما جاء بالمذكرة الايضاحية حيث تم تعديل  قيمة الرسم الثابت على القضايا الجنائية بمختلف انواعها ودرجاتها فتم فرض رسم قدره عشرة جنيهات على قضية المخالفة بدلا من جنيه ونصف ورسم قدره خمسة عشر جنيها على قضية المخالفة المستانفة بدلا من ثلاثة جنيهات ورسم مقداره عشرين جنيه على قضية الجنحة بدلا من خمسة جنيهات ورسم قدره اربعين جنيها على قضية الجنحة المستانفة بدلا من عشرة جنيهات ورسم قيمته مائة جنيه على قضية الجناية بدلا من عشرة جنيهات ومائة جنيه على قضية النقض وقضية رد الاعتبار بدلا من عشرين جنيه

 

كما تعديل الرسم المفروض على المحكوم فى مسائل التشويش بجلسات التحقيق والمحاكمة فزاد من عشرين جنيه بدلا من ثلاثة جنيهات وتم فرض رسم  تنفيذ وانتقال تختلف قيمتهما بحسب نوع القضية وتخفض للنصف فى حال تنفيذ الاحكام على الشهود

 

ثالثا: تعديل تعريفة الرسوم أمام مجلس الدولة

 

ويتضمن مشروع القانون تعديل مرسوم تعريفة الرسوم امام مجلس الدولة الصادر فى 14/8/1946 المعدل بالقرار الجمهورى رقم 2859لسنة 1965 وقرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 549 لسنة 1959

 

وتضمن المشروع التوسع فى حالات اعفاء من سداد الرسوم لمن يثبت عدم قدرته المالية وتوسع المشروع فى منح مزايا للمبادرين بالسداد خلال 30 يوم بتخفيض الرسوم المستحقة للنصف

 

وحرص المشروع على وضع زيادات طفيفية من خلال تعديل فئات الرسوم الواردة  بالمادتين فى الدعاوى معلومة القيمة والدعاوى مجهولة القيمة ودعاوى التماس اعادة النظر.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

حماده الصوينع المحامي

هذا اخر مسمار في نعش المحاماة ولا عزاء للمحاماة

اغلب مكاتب المحاماه - وخاصة لصغار المحامين - لن تجد ما يكفيها من مصاريف فاغلبها يجد دخله في قضايا صحة التوقيع فرسمها ثابت ويلجأ اليها اغلب المصريين لاثبات صحة توقيع الطرف الاخر بينما بصدور هذا القانون وفرض رسم نسبي عليها سنجد انه علي اثر ذلك لن يلجأ ايا من الموكلين الي اقامتها ..... فهل يعقل ان يدفع الموكل الاف الجنيهات في مثل هذه الدعوي التي لا قيمة لها في الحقيقة . فيمكن الاستغناء عنها بتخرير محضر اثبات حالة محرر بين اطراف المستند  بقسم الشرطة وتودع به صورة من هذا العقد .... او الحصول علي بصمة اصبع اطراف العقد بجوار التوقيع لعدم المنازعة مستقبلا . وبزيادة الرسوم القضائية سنجد ان المتنازعين ان يلجأو الي ساحة القضاء وانما سيتم اللجوء الي البلطجية للحصول علي الحقوق وستغلق مكاتب المحامين . ثم ان هذه الرسوم النسبية يضاف اليها نصفها لجساب صندوق خدمات القضاة .... فهل هذا عدل !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ولا عزاء للمحاماة

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة