أكرم القصاص - علا الشافعي

تعرف على عقوبة تسليط الليزر على الطائرات.. وصلاحيات "رئيس الوزراء بالقانون

الأربعاء، 07 فبراير 2018 08:36 ص
تعرف على عقوبة تسليط الليزر على الطائرات.. وصلاحيات "رئيس الوزراء بالقانون رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال
كتب : نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسات الماضية، على قانونى الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطيران المدني الصادر برقم 27 لسنة 1981، والذي يعد أحد القوانين الهامة، لتأمين سلامة الحركة الجوية.

يأتى مشروع القانون، فى إطار توصيات منظمة الطيران المدني بضرورة حظر تسليط أشعة الليزر علي الطائرات نظراً لكون ذلك يٌشكل خطراً وتهديداً علي سلامة الملاحة الجوية، علاوة عن منح "رئيس الوزراء" حق انهاء صفة المال العام لأي أجزاء من المطارات.

 

ويرصد "

اليوم السابع

" أهداف وأهمية مشروع القانون، والمواد المعدلة والتي وافق عليها مجلس النواب، لتحقيق هذه الأغراض :

1-  يشتمل مشروع القانون على تعديلين أولهما علي حظر توجيه أو تسليط الأضواء أو الآشعة المنبعثة من الأجهزة أو من أقلام الليزر ذات قدرة تجاوز أكثر من (5 ملي وات) على الطائرات بما يدخل فضاء جوياً ملاحيا بقوة يحتمل معها تعريض سلامة الملاحة الجوية للخطر، وذلك بالنظر لما قد يترتب على استخدامه من تشتيت انتباه طاقم الطائرة أثناء أداء مهامهم علي نحو يهدد سلامة الملاحة الجوية.

 

2-  تظهر أهمية التعديل الأول بما يوفره من الحماية والسلامة لعمليات الملاحة الجوية نتيجة الاستخدام السيئ للأجهزة أو أقلام الليزر على الطائرات طوال طيرانها.

 

3- يُعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد علي 100 ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة 27 مكرر من هذا القانون، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد علي سنتين في حالة العودة، وفي جميع الأحوال يجب الحكم بمصادرة الأدوات المضبوطة.

 

4- التعديل الثاني، يتضمن تعديل المادة (17) من القانون الحالي الصادر برقم 27 لسنه 1981، التي تقضي بأن المطارات ومنشآت الطيران المدني أموال عامة لا يجوز التصرف فيها، وذلك بمنح مجلس الوزرء صلاحية إنهاء صفة المال العام لأي أجزاء من المطارات بعد إعداد الدراسات الوافية اللازمة لذلك من الوزير المختص لاستغلالها استثمارياً تدعيما لموارد وزارة الطيران المدني والشركات التابعة لها.

 

5- يهدف التعديل الثاني، التيسير في إخراج أي جزء من المطارات ومنشآت الطيران المدني المحددة بالمادة من نطاق المال العام لتدخل في أملاك الدولة الخاصة، وذلك وفق ضوابط معينة حددها مشروع القانون، بأن يكون إنهاء تخصيص المطارات ومبانيها ومنشآتها وتجهيزات الملاحة الجوية ومنشآتها أو جزء منها بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناء علي الدراسة التي يقدمها الوزير المختص.

 

6- تظهر أهمية هذا التعديل، فى ظل الظروف المالية الصعبة التي تمر بها البلاد لاسيما قطاع الطيران المدني الذي يعد أحد أعمدة الاقتصاد القومي، وأحد أهم مصادر الدخل بالعملة الصعبة، نظراً لانحسار الحركة السياحية نتيجة ما شهدته البلاد من أحدات، مما اقتضي إيجاد حلول متنوعة لدعم موارد قطاع الطيران المدني والشركات الوطنية العاملة في المجال بالاعتماد الذاتي، واستثمار ما لديها بطريقة أكثر جدوى وفعالية لتخفيف العبء عن موازنة الدولة.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

Tamer Hesham

بالعربى بيئة صحية نظيفة امنة للجميع اولاً

بالعربى بيئة صحية نظيفة امنة للجميع اولاً

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة