حددت نقابة الأطباء البيطريين 7 مواد للتعامل مع حيوانات العمل والعروض خلال مشروع قانون تقدمت به للبرلمان من خلال أحد النواب وذلك لحماية حقوق الحيوان فى مصر، وجاءت المواد فى الفصل الرابع من المشروع كالتالى:
مادة 34 : يحظر على الأفراد أو الهيئات أو المؤسسات أو أي كيان أيا كان نوعه القيام بأي من أعمال استعراض أو ترويض الحيوانات إلا بعد الحصول على ترخيص لاستخدام الحيوان من الهيئة.
مادة 35 : لا يجوز إجبار الحيوان على أداء حركات خاصة أو الاستعانة في ذلك بإرهابه أو ترويعه أو تعذيبه أو منع الطعام أو الشراب عنه.
مادة 36 : لا يجوز استخدام أي حيوان في أداء أي عمل غير مألوف له.
مادة 37 : لا يجوز استخدام الحيوان المصاب بمرض أو جرح أو عاهة إلا بترخيص من طبيب بيطري مسجل بالنقابة.
مادة 38 : لا يجوز إنهاك الحيوان في أداء أي عمل ويجب أن تكون فترة عمله محددة وأن يتخللها فترات كافية من الراحة.
مادة 39 : لا يجوز إجهاد الحيوان المعد للركوب أو الحمل أو الجر بالأعمال الزائدة عن قدرته على التحمل.
مادة 40 : لا يجوز عرض الحيوانات في حدائق خاصة أو عامة أو محال لبيع الحيوانات الأليفة أو بيعها أو شراءها إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط منح تلك التراخيص.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة