ما حكم أخذ صاحب المخبز بطاقات التموين من الجمهور وإعطاء صاحب البطاقة جزء من المال مقابل انتفاع صاحب المخبز بالرصيد الذى تمنحه الحكومة لحامل البطاقة التموينية؟.. سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وجاء رد اللجنة كالآتى..
1. الدعم الذى توفره الدولة على بعض السلع هبة ؛ وقد وضعت الدولة شروطا لاستحقاق هذه الهبة، وقد أمر الله تعالى بمراعاة شرط المانح لغيره، وحرَّم التحايل على هذا الشرط فقال تعالى {فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ أن اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ } [البقرة: 181].
2. حامل البطاقة التموينية لا يملك عين الدعم وإنما يستحق الانتفاع به بناء على شرط الواهب المانح له وهو الدولة.
3. التحايل لأخذ ما لا يستحقه الانسان من باب أكل أموال الناس بالباطل وفيه إضرار بالدولة وبالجهات الخدمية التى تستفيد من هذا الدعم، وكل من يشارك فى هذا فهو آثم شرعا قال تعالى {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ أن اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (2) } [المائدة: 2]
وبناء على ما سبق: فإن أخذ صاحب المخبز للبطاقات التموينية من الجمهور والانتفاع بما فيها من رصيد وإعطاء حامل البطاقة مبلغا من المال "حرام شرعا".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة