قواعد وإجراءات اعتراض المرشحين على بعضهم.. والاستبعاد من انتخابات الرئاسة

الأربعاء، 17 يناير 2018 08:34 م
قواعد وإجراءات اعتراض المرشحين على بعضهم.. والاستبعاد من انتخابات الرئاسة الهيئة الوطنية للانتخابات - أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم وهدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم ،القرار رقم 13 لسنة 2018 بشأن قواعد وإجراءات الاعتراض على المترشح أو استبعاده من الانتخابات الرئاسة 2018 والفصل فيها .

وتضمنت المادة الاولى من القرار، انه لكل من تقدم بطلب للترشح أن يعترض لدى الهيئة الوطنية للانتخابات ،على أى طالب ترشيح آخر مع بيان أسباب أعتراضه ، وذلك خلال يومى 1 و2 فبراير المقبل خلال الفترة من الساعة 9 صباحا وحتى الخامسة مساء .

ويتم قيد الطلبات بسجل خاص حسب ساعة وتاريخ ورودها ويمنح مقدمها ما يفيد استلامها .

وتضمنت المادة الثانية من القرار ،ان تتولى الهيئة الوطنية للانتخابات الفصل فى الاعتراضات التى تقدم طبقا لاحكام المادة السابقة خلال الخمسة أيام التالية لانتهاء المدة المحددة لتقديم الاعتراضات .

وتضمنت المادة الثالثة من القرار ،انه لكل من استبعدته الهيئة من الترشح طبقا للمادة 15 من القانون رقم 22 لسنة 2014 ، أن يتظلم من قرار استبعاده خلال يومى 7 و8 فبراير ،وتبت الهيئة فى التظلم يوم 9 فبراير وذلك بعد سماع أقوال المتظلم أو إخطاره بالمثول أمامها وتخلفه عن الحضور .

ويعلن المتظلم بخطاب رسمى يسلم له شخصيا أو لوكيله بواسطة المحضر المعتمد لدى الهيئة . 


 

 


 

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة