أكرم القصاص - علا الشافعي

اليوم.. الفصل فى دستورية معاقبة رئيس التحرير على مسئوليته بجريمة النشر

السبت، 13 يناير 2018 06:00 ص
اليوم.. الفصل فى دستورية معاقبة رئيس التحرير على مسئوليته بجريمة النشر المحكمة الدستورية العليا - أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تصدر المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حكمها فى الدعوى المقامة من محمود مصطفى بكرى، وتطالب بعدم دستورية، المادة 200 مكرر أ فقرة 2 المضافة الى القانون رقم 147 لسنة 2006 بشأن تعديل قانون العقوبات.

 

تنص فقرة 2 من المادة 200 مكرر المضافة إلى القانون رقم 147 لسنة 2006 على (يكون الشخص الاعتبارى مسئولاً بالتضامن مع المحكوم عليه من العاملين لديه، عن الوفاء بما يحكم به من التعويضات فى الجرائم التى ترتكب بواسطة الشخص الاعتبارى من الصحف أو غيرها من طرق النشر، ويكون مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية إذا وقعت الجريمة من رئيس التحرير أو المحرر المسئول، وتكون مسئولية رئيس التحرير أو من يقوم مقامه فى الإشراف على النشر مسئولية شخصية، ويعاقب على أى من الجرائم المشار إليها فى الفقرة السابقة بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، وذلك إذا ثبت أن النشر كان نتيجة إخلاله بواجب الإشراف".

 

وكان محمود مصطفى بكرى أقام دعواه رقم 139 لسنة 29 دستورية ضد رئيس الجمهورية وآخرين، وطالب فيها بعدم دستورية المادة 200 مكرر أ فقرة 2 المضافة الى القانون رقم 147 لسنة 2006 بشان تعديل قانون العقوبات.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة