أكرم القصاص - علا الشافعي

الجريدة الرسمية تنشر حكم اختصاص اللجان القضائية بتنسيق الكليات العسكرية

الأربعاء، 07 يونيو 2017 01:26 م
الجريدة الرسمية تنشر حكم اختصاص اللجان القضائية بتنسيق الكليات العسكرية المحكمة الدستورية العليا - أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشرت الجريدة الرسمية، فى عددها الصادر اليوم الأربعاء، حكم المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، برفض الطعن على اختصاص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة، بالفصل فى المنازعات الإدارية المتعلقة بقرارات مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية، وهو الاختصاص الذى مُنح لهذه اللجان بموجب القرار بقانون رقم 11 لسنة 2014 الذى أصدره الرئيس السابق عدلى منصور.

وطالب المواطن علاء شاهين فى دعواه، بإلغاء نتيجة القبول للكليات والمعاهد العسكرية لعام 2013/ 2014 فيما تضمنه من استبعاد نجله "عمرو" من كشوف المقبولين بالكلية الحربية، رغم اجتيازه جميع الاختبارات، ولم تأخذ المحكمة بالرأى الذى انتهى له تقرير هيئة المفوضين، وأكد اختصاص مجلس الدولة وحده بالفصل فى جميع المنازعات الإدارية، إلاّ ما يتعلق منها بشؤون أعضاء الجهات القضائية المستقلة الأخرى، التى ينعقد الاختصاص بنظرها والفصل فيها لتلك الجهات، وكذلك المنازعات الخاصة بشؤون ضباط وأفراد القوات المسلحة التى تسندها المادة 202 من الدستور للجان القضائية للقوات المسلحة.

كان التقرير قد ذكر أن المادة 202 حددت على سبيل الحصر، المنازعات التى تختص بها اللجان القضائية للقوات المسلحة، وهى المتعلقة بفئتين فقط؛ هما ضباط القوات المسلحة وأفرادها، ومن ثم فهى لا تختص بالمنازعات المتعلقة بقرارات مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية، لأن أطراف هذه المنازعات ليسوا ضباطا وليسوا أفرادا بالجيش.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة