قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم السبت، تأجيل الدعوى رقم 226 لسنة 30 دستورية والمقامة من الطائفة اليهودية بالإسكندرية، والمطالبة بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة 624 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، لجلسة 24 سبتمبر، للمرافعة.
وتنص الفقرة الرابعة من المادة 624 من قانون التجارة على أن "لأمين التفليسة بعد الحصول على إذن من قاضى التفليسة تأجير العقار من الباطن أو التنازل عن الإبحار وفقا للأحكام المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر ولو كان المفلس ممنوعا من ذلك بمقتضى عقد الإيجار بشرط ألا يترتب على ذلك ضرر للمؤجر".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة