أكرم القصاص - علا الشافعي

جدل بالبرلمان بسبب سلطة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد

الخميس، 04 مايو 2017 01:46 م
جدل بالبرلمان بسبب سلطة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد الدكتور أشرف العربى عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان
كتب عبد اللطيف صبح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تسببت المادة 9 من مواد الإصدار بمشروع قانون الاستثمار الجديد، فى حالة شديدة من الجدل بين حكومة المهندس شريف إسماعيل، وأعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إذ أدخلت اللجنة تعديلا على نص المادة الوارد من الحكومة، لكنه لم يلق قبولا لدى رئيس الحكومة.

وتنص المادة التاسعة من القانون على أن "يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق، خلال تسعين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون"، إلا أن لجنة الشؤون الاقتصادية قررت منح تلك السلطة للوزير المختص بشؤون الاستثمار، وهى الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى.

ورغم مناقشة المادة وإقرارها بالجلسة العامة للمجلس، أول من أمس الثلاثاء، بحضور اثنين من ممثلى الحكومة، هما المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب، والدكتورة سحر نصر وزير الاستثمار، ولم يعترض أى منهما على نص المادة، إلا أن المستشار عمر مروان أكد أن عددا من مواد مشروع قانون الاستثمار الجديد، التى طلبت الحكومة إعادة المداولة فيها، كان يشوبها عدم الوضوح فى الصياغة وتحديد أدوار الوزارات المختلفة.

ولفت وزير شؤون مجلس النواب فى حديثه أمس، إلى أن الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أعلنت خلال الجلسة العامة للمجلس، أول من أمس الثلاثاء، عدم تمسكها بتخصصات الوزارات الأخرى، موضحا أن نصوص القانون لم تكن واضحة فى تحديد مسؤوليات الوزارات المختلفة.

وتطرق المستشار عمر مروان، للمادة 9 الخاصة بسلطة إصدار اللائحة التنفيذية، لافتا إلى أن القانون الجديد ينظم العلاقة بين وزارات مختلفة، وبناءً عليه رأت الحكومة أن يكون إصدار اللائحة التنفيذية بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد العرض على مجلس الوزراء، حتى تكون التعليمات ملزمة لكل الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ القانون.

وبعد مناقشات ومداولات داخل لجنة الشؤون الاقتصادية استمرت لما يزيد على 6 ساعات متصلة، رفضت اللجنة عديدا من مقترحات الحكومة المتعلقة بما يزيد على 20 مادة ضمن مشروع القانون، تتعلق بسلطات الوزارات، والتى أظهرت مدى التنازع بين الوزارات المختلفة على الاختصاصات المنصوص عليها فى القانون، ومنها المادة 9 المتعلقة بسلطة إصدار اللائحة التنفيذية.

وبعد رفض اللجنة الاقتصادية منح رئيس الحكومة تلك السلطة، توجه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، للقاء الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب فى مكتبه بمقر البرلمان، عقب انتهاء الجلسة العامة للبرلمان، وعلم "اليوم السابع" أن رئيس مجلس الوزراء تطرق خلال لقائه برئيس البرلمان، لعدد من المواد بمشروع قانون الاستثمار، وفى مقدمتها المادة سالفة الذكر، وأنه طلب من رئيس البرلمان ضرورة منح سلطة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون له، حتى لا يمنح وزيرا سلطة التنسيق بين كل الوزراء.

من جانبه، قال الدكتور أشرف العربى، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن منح رئيس مجلس الوزراء تلك السلطة يخل بفلسفة القانون، لافتا إلى أن فلسفة القانون قائمة على الحوكمة والأداء الرشيد ومنع تضارب المصالح.

وأضاف "العربى"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن القرار الأخير فى هذا الشأن يعود لقاعة الجلسة العامة، موضحا أن لجنة الشؤون الاقتصادية متمسكة برأيها، ومشيرًا لضرورة منح الوزير المختص بشؤون الاستثمار سلطة إصدار اللائحة التنفيذية، حتى يتمكن مجلس النواب من محاسبته حال وجود أى قصور فى تطبيق القانون.

وفى السياق ذاته، قال الدكتور محمد فؤاد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن منح سلطة إصدار اللائحة التنفيذية لرئيس مجلس الوزراء، قد يكون بابا خلفيا لنسف مشروع قانون الاستثمار بالكامل.

وأشار "فؤاد" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إلى أن وزراء المالية والاتصالات والتجارة والصناعة والإسكان وشؤون مجلس النواب، طلبوا خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية أمس، بإعادة النظر فى أكثر من 20 مادة، رغم أن الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، أعاد للجنة 4 مواد فقط.

وأوضح عضو لجنة الخطة والموازنة فى تصريحه، أن تلك المواد تتعلق باختصاصات الوزارات المختلفة ضمن مشروع القانون، معربا عن استغرابه من عدم التنسيق بين أعضاء الحكومة، ومشيرا إلى أن منح رئيس الوزراء سلطة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون قد يعصف بالقانون كله، ويلبى رغبات الوزارات المختلفة فى توزيع الاختصاصات على أكثر من جهة، بدلا من تركيزها فى جهة واحدة، ما يعوق الاستثمار فى مصر.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة