قال صلاح فوزى الخبير الدستورى، إنه وقفا للقانون 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، يحق للدولة مراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكل وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها، وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن الطباعة، وذلك حفاظا على الأمن القومى.
وأضاف الخبير الدستورى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن حالة الطوارئ معلنة فى الوقت الحالى ووفقا للقانون، ويحق للسلطات اتخاذ الإجراءات التى من شأنها الحفاظ على الأمن القومى وغلق المواقع الإليكترونية.
وفى المادة 3 مادة من قانون الطوارئ:" لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ بأمر كتابى أو شفوى التدابير الآتية:
وضع قيود على حرية الأشخاص فى الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور فى أماكن أو أوقات معينة وكذلك تكليف أى شخص بتأدية أى عمل من الأعمال.
الأمر بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكل وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة