أكرم القصاص - علا الشافعي

"التصالح فى جرائم العدوان على المال العام" تنعش خزانة الدولة بـ553 مليونا

الإثنين، 20 مارس 2017 10:30 م
"التصالح فى جرائم العدوان على المال العام" تنعش خزانة الدولة بـ553 مليونا المهندس شريف اسماعيل مع وزير العدل
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت اللجنة الوزارية المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لتلقى طلبات التصالح فى جرائم العدوان على المال العام، من إنعاش الخزانة العامة للدولة بنحو 553 مليونا و469 ألفا و731 جنيه، وذلك بعد موافقتها على التصالح مع 43 رجل أعمال وموظف عمومى من رموز نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ورد ما عليهم من مستحقات مقابل انقضاء الدعاوى الجنائية المقامة ضدهم.

وحصلت "اليوم السابع" على بيان إحصائى حول طلبات التصالح المقدمة للجنة الوزارية والذى تضمن أنه خلال فتح باب التصالح مع رموز مبارك فى مارس 2015 إعمالا للمادة 18 مكرر "ب" من قانون الإجراءات الجنائية، التى تجيز التصالح فى جرائم الاعتداء على المال العام، تلقت 125 طلبا، والتى إحالتها اللجنة إلى لجان خبراء وتقييم الثروة وقامت بالموافقة على 43 منها بالتصالح مع رد الأموال المستحقة عليهم.

كما قررت اللجنة حفظ 46 طلبا آخر لعدم جدية أصحابها فى السداد، بينما يزال هناك 28 طلبا آخر قيد البحث والدراسة، وانتهت اللجنة إلى عدم اختصاصها بنظر طلبين آخرين.

من جانبها قالت المصادر حكومية: إن اللجنة الوزارية عرضت طلبات التصالح التى تم الموافقة عليها على مجلس الوزراء الذى قام باعتمادها، مشيرا إلى أن التصالح لا يكون نافذا إلا بعد هذا الاعتماد، والتى يتم إرسالها إلى النيابة العامة لتنفيذ إجراءات ما بعد التصالح المتضمنة انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتصالح.

وأوضحت المصادر أن المادة 18 مكرر ب من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أن "يعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقا له وبدون رسوم، ويكون لمحضر التصالح فى هذه الحالة قوة السند التنفيذى".

ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية محل التصالح بجميع أوصافها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين فى الواقعة، إذا تم الصلح قبل صيرورة الحكم باتا، وإذا كان المحكوم عليه محبوسا نفاذا لهذا الحكم، جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعا بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعا بهذه المستندات، ومذكرة برأى النيابة العامة، وذلك خلال 10 أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة فى غرفة المشورة لنظره، لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائيا إذا تحقق من إتمام التصالح، واستيفائه جميع الشروط والإجراءات المنصوص عليها فى هذه المادة، ويكون الفصل فى الطلب فى خلال 15 يوما من تاريخ عرضه، وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليهم".










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة