يناقش مجلس النواب خلال جلسته الأحد تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصحة والإعلام والشئون الدستورية والخطة عن الاقتراح بمشروع قانون مقدم من النائب أيمن أبو العلا وستون عضوا بشان تنظيم الإعلان عن المنتجات والخجمات الصحية.
أكد الدكتور أيمن أبو العلا أنه تقدم بالاقتراح بمشروع القانون لتنظيم عملية الإعلان عن المنتجات والمستحضرات الطبية بما يحقق مصلحة المواطن ويقضى على فوضى الإعلانات ويردع كل متجاوز أو متلاعب بصحة وقيم المواطنين.
وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أنه انتشرت فى الفترة الإخيرة ظاهرة الإعلانات العشوائية عن منتجات ومستحضرات طبية وخدمات صحية غير مرخص بها من الجهات المعنية مما ترتب عليه انتشار مواد ومنتجات مضرة بالصحة العامة نظرا لعدم مطابقتها للمواصفات الصحية والدراسات والابحاث المعتمدة.
وأوضحت المذكرة أن هناك فوضى فى الترويج لبيع الأعشاب والمستحضرات الدوائية مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات الصحية أو منتهية الصلاحية أو سيئة التخزين كما أن هناك فوضى إعلامية للإعلان عن المنتجات والمستحضرات الطبية من مختلف المصادر الطبيعية أو الصناعية وفى مختلف وسائل الإعلام مما أدى إلى الإساءة والإضرار بأمن المجتمع وقيمه وأخلاقياته ومبادئه الدينية والأخلاقية.
وأكدت المذكرة ان مشروع القانون يهدف إلى التصدى بحزم لهذه الفوضى والعشوائية فى انشطة الاعلان عن هذه المنتجات والخدمات.
واشارت المذكرة إلى أن التداوى بالأعشاب الطبية يمثل احد اهم مدارس الطب والعلاج الا ان الحيطة والحذر واجبة فى استخدام مثل هذه الانواع من المستحضرات والمنتجات لان الاعشاب تحمل فى محتواها الضرر والنفع لافتا إلى انه توجد فى مصر اقسام متعددة للعقاقير والنباتات الطبيعية بكليات الصيدلية تتجاوز ال20 قسم كما ان القانون رقم 127 لسنة 55 بشان مزاولة مهنة الصيدلة نظم استخدام وترخيص المستحضرات الصيدلية ونصت الفقرة الاخيرة من المادة 63 من القانون على انه يجب الحصول على موافقة اللجنة الفنية لمراقبة الادوية بوزارة الصحة العمومية على نصوص البيانات او النشرات او الاعلانات ووسائلها قبل نشرها
واوضحت المذكرة ان ضعف العقوبات وتراخى الرقابة ادى إلى انتشار الاعلانات عن المستحضرات والمنتجات الصحية غير المرخص بها بمختلف وسائل الاعلام مما ترتب عليه اضرار جسيمة على صحة المواطنين والاساءة إلى قيم واخلاقيات المجتمع وثوابته الدينية والاخلاقية
واشارت المذكرة إلى ان الامر لم يتوقف عند الاعلان عن منتجات غير مرخص بها ولكن الامر امتد إلى استخدام شعارات وخواص غير صحيحة عن ادوية ومستحضرات مرخص بها واستخدام الفاظ وعبارات تخدش الحياء وتسىء إلى الاداب والاخلاقيات العامة وبث اخبار ومعلومات مضللة وغير صحيحة عن نتائج المستحضرات والادوية بصورة تخدع المواطنين وتجعلهم يقعون تحت تاثير هذه الاعلانات فيشترون هذه المنتجات ويتعرضون لمشاكل صحية تهدد حياتهم
ويتضمن مشروع القانون عشرة مواد حيث تضمنت المادة الاولى تعريفات محددة ومنضبطة لبعض العبارات والالفاظ التى وردت بالاقتراح منعا لللبس وسد كل منافذ الثغرات
ونصت المادة الثانية على حظر الاعلان باية وسيلة عن اى منتج صحى او خدمة صحية دون الحصول على ترخيص بهذا الاعلان من اللجنة المختصة المنصوص عليها فى المادة الثالثة
ونصت المادة الثالثة على تشكيل لجنة عليا تختص بمنح الترخيص للاعلان عن اى منتج صحى او خدمة صحية وتضم فى تشكيلها ممثلين من وزارات الصحة والتموين والداخلية والعدل والاعلام ونقابتى الاطباء والصيادلة وعدد كاف من اساتذة الجامعة ورجال الدين ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس الوزراء وييكون للجنة حق الاستعانة بمن ترى من الخبراء والمتخصصين
ونصت المادة الخامسة على ان يسدد طالب الاعلان رسم لايتجاوز قيمته الف جنيه عن كل اعلان
واعطت المادة السادسة للجنة حق اصدار قرار بوقف بث او نشر الاعلانات غير المرخص لها واجازت لها ان تصدر قرار بوقف بث القناة او اصدار الجريدة او المجلة التى تبث او تنشر الاعلان غير المرخص ووقف ترخيص المكتب الفنى لمدة لاتجاوز شهر
ونصت المادة السابعة على معاقبة كل من يعلن او يسمح بالاعلان عن اى منتج صحى او خدمة صحية بغير ترخيص بذلك من اللجنة المختصة بالحبس مدة لاتقل عن شهر وبغرامة لاتقل عن عشرين الف جنيه او باحدى هاتين العقوبيتن ويعاقب المسئول عن الادارة الفعلية للشخص الا عتبارى بذات العقوبة وتضاعف الغرامة والعقوبة فى حالة العود
وحددت المادة الثامنة عقوبة تصل حد السجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن مائتى الف جنيه اذا ترتب على الاعلان عن المنتج او الخدمة الصحية واستخدامها اضرار صحية تصل إلى الوفاة او الاصابة الخطيرة ونظمت المادة التاسعة تنظيم امور مصادرة المنتجات والاموال المستخدمة فى الاعلان مع حماية حقوق الغير حسنى النية ممن لا يعلمون بخطورة هذه المنتجات او ضللوا بوجود ترخيص للاعلان عن هذه المنتجات
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة