قررمجلس النواب فى الجلسة العامة المنعقدة حاليا، برئاسة الدكتور على عبد العال، تأجيل مناقشة المادة 24 من مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الأعاقة، وذلك بناء على الطلب المقدم من الحكومة.
وتنص المادة على
"يمنح الأشخاص ذوو الإعاقة مساعدات شهرية طبقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010 ، وتحدد اللائحة التنفيذية معايير استحقاق الاشخاص ذوى الإعاقة لمساعدة المشار إليها .
وللأشخاص ذوى الإعاقة من غير القادرين المستوفيين الشروط والضوابط التى تحدد دخلها اللائحة التنفيذية لهذا القانون على مسكن ملائم من المساكن التى تنشئها الدولة او المدعمة منها وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة على تقل عن 5% من هذه المساكن للأشخاص مت ذوى الإعاقة المختلفة وينشا بوزارة الإسكان ومديريات الإسكان بالمحافظات سجل تقيد به البيانات طالب الحصول على وحدات سكنية مملوكة للجهات وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد إجراءات حصول الشخص ذى الإعاقة على هذا الحق.
واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم ( 79 ) لسنة 1975 يحق للأشخاص ذي الإعاقة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الأب أو الأم أو الزوج أو الزوجة وبدون حد اقصى ، ويكون لهم الحق في الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أياً كان ما يتقاضونه من أجر العمل وتتحمل الخزينة العامة للدولة هذا الفارق وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط هذا النص.
وقال الدكتور على عبد العال، إن ما ورد فى الفقرة الثانية والثالثة من هذه المادة مكانه اللائحة التنفيذية للقانون، وليس مكانها التشريع، وإنه من "العيب" أن يوافق هذا المجلس على تشريع بهذه التفاصيل، وهذا ما تعلمناه وصياغة الدساتير لا تتضمن هذه التفاصيل التى مكانها الرئيسى اللائحة التنفيذية، وأن الضمير المهنى لا يقبل ان تذكر هذه التفاصيل فى التشريع.
من جانبه طالب المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، بتأجيل المادة لآخر القانون لإعادة صياغتها بما يتوافق مع التشريعات، وهذا ما توافق عليه مجلس النواب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة