اعرف 4 حالات دستورية تخرج عن اختصاص الوطنية للانتخابات فى دعوة الناخبين

الإثنين، 20 نوفمبر 2017 11:55 ص
اعرف 4 حالات دستورية تخرج عن اختصاص الوطنية للانتخابات فى دعوة الناخبين انتخابات-أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حدد قانون الهيئة الوطنية للانتخابات اختصاصاتها، وذكرها على سبيل الحصر فى المادة الثالثة منه، وذكر البند الثالث منها، "دعوة الناخبين للاستفتاءات والانتخابات، وتحديد مواعيدها، ووضع الجدول الزمنى لكل منها ، وذلك بمراعاة الحالات المنصوص عليها فى الدستور".
 
وتحمل عبارة "مراعاة الحالات المنصوص عليها فى الدستور" دلالات على وجود حالات استثنائية، تخرج عن نطاق اختصاص الهيئة الوطنية للانتخابات فى دعوة الناخبين، يفسر ذلك الدكتور صلاح فوزى استاذ القانون الدستورى وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، ويقول إنه بالرغم من أن الهيئة الوطنية للانتخابات هى المعنية بدعوة الناخبين لأى عملية انتخابات أو استفتاءات، إلا أن هناك 4 حالات منصوص عليها فى الدستور لا تختص فيها الهيئة بهذه المهمة هى:
 
1 - المادة ( 137 ) من الدستور وتنص على: "لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة، وبقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب، ولا يجوز حل المجلس لذات السبب الذى حل من أجله المجلس السابق، ويصدر رئيس الجمهورية قرارًا بوقف جلسات المجلس، وإجراء الاستفتاء على الحل خلال عشرين يومًا على الأكثر، فإذا وافق المشاركون فى الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة، أصدر رئيس الجمهورية قرار الحل، ودعا إلى انتخابات جديدة خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ صدور القرار، ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإعلان النتيجة النهائية".
 
ويوضح صلاح فوزى، أنه فى هذه الحالة التى يحل فيها مجلس النواب يكون رئيس الجمهورية هو المختص بدعوة الناخبين للاقتراع لانتخابات مجلس نواب جديد.
 
2- المادة ( 146 ) من الدستور تنص على: "يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدٌ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل. وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يوماً.
 
وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له. فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل".
 
3 – المادة ( 157 ) من الدستور وتنص على: "لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء في المسائل التي تتصل بمصالح البلاد العليا، وذلك فيما لا يخالف أحكام الدستور. وإذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على أكثر من مسألة، وجب التصويت على كل واحدة منها".
 
4 – المادة ( 161 ) من الدستور تنص على: "يجوز لمجلس النواب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بناءً على طلب مسبب وموقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، وموافقة ثلثي أعضائه. ولا يجوز تقديم هذا الطلب لذات السبب خلال المدة الرئاسية إلا مرة واحدة. وبمجرد الموافقة على اقتراح سحب الثقة، يطرح أمر سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في استفتاء عام، بدعوة من رئيس مجلس الوزراء، فإذا وافقت الأغلبية على قرار سحب الثقة، يُعفى رئيس الجمهورية من منصبه ويُعد منصب رئيس الجمهورية خالياً، وتجري الانتخابات الرئاسية المبكرة خلال ستين يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء. واذا كانت نتيجة الاستفتاء بالرفض، عُد مجلس النواب منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس جديد للنواب خلال ثلاثين يومآ من تاريخ الحل".
 
ويقول أستاذ القانون الدستورى، إن الحالات الأربع فقط والمنصوص عليها فى الدستور لدعوة الناخبين للاقتراع هى التى تخرج عن نطاق اختصاص الهيئة الوطنية للانتخابات، ودونها تختص الهيئة بهذه المهمة.
 
 
 






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة