شهور طويلة من العمل فى دور الانعقاد الثانى لمجلس النواب، شهدت مناقشة وإقرار عدد كبير من القوانين المهمة، لعل أبرزها قانون الاستثمار الجديد، ولكن رغم ما أنجزه المجلس فى شهور الدور الثانى، تأجلت مشروعات قوانين عديدة لم يتسن إنجازها، إضافة إلى ما استُجدّ من أفكار ومشروعات جديدة، ومع بداية دور الانعقاد الثالث، الذى انطلق خلال الأسبوع الماضى، يشهد المجلس عددا من مشروعات القوانين المطروحة للنقاش فى الفترة المقبلة، والمتوقع أن تشعل الجدل تحت القبة وفى أروقة اللجان النوعية، خاصة أن بعضها كان باعثا على الانقسام والاشتباك مع طرحه فى وقت سابق.
ضمن أبرز التشريعات ومشروعات القوانين المنتظر أن يناقشها المجلس فى الفترة المقبلة، مشروع قانون إعادة تنظيم الأزهر، الذى قدمه النائب محمد أبو حامد وما زال متمسكا به، ومشروع قانون تقنين الإجهاض الذى أعلن النائب أيمن أبو العلا التقدم به خلال الأسبوع الجارى، إضافة إلى قانون سحب الجنسية المقدم من الحكومة، وقانون الجريمة الإلكترونية المقدم من الحكومة، ومشروع "محاكمة مسىء استخدام فيس بوك" المقدم من النائب أمين مسعود.
محمد أبوحامد يصر على التقدم بمشروع قانون تنظيم الأزهر رغم سحب التوقيعات
رغم الانتقادات التى تعرض لها النائب محمد أبو حامد خلال دور الانعقاد الثانى بسبب مشروع قانون إعادة تنظيم الأزهر، وسحب النواب لتوقيعاتهم من مشروع القانون، وإعلان الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب طى صفحة هذا المشروع، إلا أن "أبو حامد" خرج معلنا استمراره فى الأمر وإصراره على إعادة تقديم المقترح مرة أخرى.
ويقول "أبو حامد" إنه يعكف فى الوقت الحالى على جمع توقيعات لمشروع القانون للتقدم به للبرلمان مرة أخرى، مضيفا: "القضية الدينية بها إشكالية فى مجتمعنا لا بد من معالجتها، وما أقدمه عقيدة عندى وليس أمرا عارضا أو هوجة".
يذكر أن مشروع القانون الذى أعده محمد أبو حامد لتنظيم الأزهر يحدد مدة الإمام الأكبر بـ12 سنة كحد أقصى، وينص على فصل الكليات العلمية عن جامعة الأزهر، والسماح لكل المصريين بدخولها دون تمييز دينى، ووقف إنشاء معاهد أزهرية جديدة، والإبقاء على 3000 منها فقط، وتحويل الباقى لوزارة التربية والتعليم.
مشروع قانون "الإجهاض" يشعل مواقع السوشيال ميديا
فى أقل من 48 ساعة أشعل مشروع القانون المقدم من الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، حول "المسؤولية الطبية" الذى يعاقب مقدم الخدمة الطبية حال حدوث خطأ طبى نتيجة الجهل أو الإهمال أو عدم بذل العناية اللازمة للمريض.
وحددت المادة 14 من مشروع القانون، شروط عمليات الإجهاض، على أنه لا يجوز للطبيب إجراء أى عملية إجهاض أو وصف أى شىء من شأنه إجهاض امرأة إلا إذا كان فى استمرار الحمل خطر على حياتها، أو حال ثبوت إصابة الجنين بتشوهات شديدة تؤثر على حياته، بشرط أن يتم الإجهاض بمعرفة طبيب متخصص فى أمراض النساء والولادة، وموافقة الطبيب المعالج للحالة على مبرر الإجهاض، وتحرير محضر بالسبب المبرر للإجهاض بمعرفة الأطباء المعنيين، يتضمن إجراءات عملية الإجهاض، على أن يحتفظ كل طرف من الأطراف المعنية بنسخة منه، ولا يشترط موافقة الزوج فى الحالات الطارئة التى تتطلب تدخلا جراحيا فوريا.
وفى هذا الإطار يقول النائب أيمن أبو العلا، مقدم المشروع، إنه أراد من خلاله وضع الطبيب أمام مسؤوليته الطبية تجاه كل العمليات الجراحية والخدمات الطبية، موضحا أن تشريعه يسعى لتنظيم عمليات الإجهاض الآمن للمرأة وزرع الأجنة، إذ حدد القانون فى مواده شروط إجراء عمليات الإجهاض بوضوح ودقة، متابعا: "هذا التقنين لا يخالف الشرع، فالحمل طالما به ضرر لا يجوز الاستمرار فيه، كما يتطرق القانون لعدم جواز إنهاء حياة المريض حتى لو كان بناء على طلبه أو طلب ولى أمره"، مشددا على أن الأخطاء الطبية زادت والمواطن لا يستطيع محاسبة مقدم الخدمة الصحية فى الوضع الحالى، ولهذا تقدم بمشروع القانون.
مشروع "ضوابط سحب الجنسية" يفوز بدعم النواب
أثار مشروع تعديل بعض أحكام القانون 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، المقدم من الحكومة، جدلا واسعا خلال الإعلان عنه، إذ يتضمن التعديل إضافة حالة جديدة لسحب الجنسية، تخص من اكتسبها عن طريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، أو صدور حكم قضائى يثبت انضمامه إلى أى جماعة أو جمعية أو جهة أو منظمة أو عصابة أو كيان، أيا كانت طبيعته أو شكله القانونى أو الفعلى، سواء كان مقره داخل البلاد أو خارجها، بهدف المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعى أو الاقتصادى أو السياسى بالقوة، أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.
وينص التعديل أيضا، على زيادة المدة التى يجوز خلالها سحب الجنسية المصرية من الأجنبى الذى اكتسبها بالتجنس أو بالزواج لتكون 10 سنوات بدلا من خمس، وزيادة المدة التى يكتسب بعدها الأجنبى الجنسية المصرية تبعا لوالدته لتكون سنتين بدلا من سنة، وحذف اكتساب الأولاد البالغين للجنسية تبعا لذلك والاكتفاء بالأبناء القصر، كما يشمل التعديل إضافة حالة جديدة لحالات إسقاط الجنسية تتعلق بصدور حكم بالإدانة فى جريمة مضرة بأمن الدولة من جهة بالخارج أو الداخل.
على هذا الصعيد، أشادت النائبة سوزى ناشد، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بمشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة بشأن حالات إسقاط الجنسية، مؤكدة أنها كانت تستعد لتقديم مشروع قانون لإسقاط الجنسية عن الإرهابيين، وتوقفت بعد تقديم الحكومة لمشروعها، متابعة: "كل من صدر ضده حكم نهائى يثبت تورطه فى عملية إرهابية لا يجوز أن يحمل الجنسية المصرية، ولا يصح أن يحملها طالما تورط فى إرهاب ضد بلده".
قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية ومحاكمة مسىء استخدام "فيس بوك"
فى إطار خطط عمل اللجان النوعية خلال المرحلة المقبلة، تستعد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمناقشة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، الذى يسمح بمنح وزير العدل صفة مأمور الضبط القضائى لأى شخص يحدده جهاز تنظيم الاتصالات أو القوات المسلحة أو أجهزة الأمن القومى، إذا نشر معلومات تضر بالأمن القومى للدولة، كما نص على حجب أى موقع يبث معلومات تضر بأمن واقتصاد البلاد، وعلى السجن مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فى حال استخدام برامج تشفير المحادثات، كما نص القانون على السجن والغرامة بحق مستخدمى الحسابات المزيفة، أو بإحدى العقوبتين، لكل من اصطنع بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا ونسبه زورا لشخص طبيعى أو اعتبارى، إلى جانب ذلك يأتى مشروع محاكمة مسىء استخدام "فيس بوك" لينضم فى دائرة الجدل.
فى هذا السياق، أكد النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، أن أول مشروع قانون سيتقدم به للمجلس فى دور الانعقاد الثالث يتعلق بمحاكمة كل من يسىء استخدام وسائل التواصل الاجتماعى، خاصة فيما يتعلق بدعم وتشجيع الإرهاب، أو الإساءة لمصر ومؤسساتها، خاصة القوات المسلحة، موضحا أن المشروع يتضمن عقوبات مشددة تصل للحبس والغرامة المالية الكبيرة لكل من يسىء استخدام وسائل التواصل الاجتماعى ضد مصر ومؤسساتها، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، متابعا: "مشروع القانون ينص على سرعة القبض على القائمين على تلك المواقع، باعتبارهم من ركائز الإرهاب، التى تدعو لتفتيت الدولة المصرية".
مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء يعود لدائرة الضوء
خلال الدور السابق عُرض قانون التصالح فى مخالفات البناء للنقاش داخل اللجان النوعية، وعُقدت اجتماعات وجلسات عديدة لاستعراض تعديلات القانون 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد، وأثير خلال تلك الفترة خلاف بين الحكومة ومجلس النواب حول التصالح على مخالفات البناء، الذى شككت الحكومة فى دستوريته، مؤكدة أنه سيفتح الطريق أمام مزيد من المخالفات.
فى هذا الإطار، يوضح النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن التعديلات ستتضمن التصالح على مخالفات البناء إلا فى حالات سيتم تحديدها لاحقا، باعتبارها حالات لا يجوز التصالح فيها، مشيرا إلى أن ذلك سيحافظ على الثروة العقارية التى يتم إهدارها، متابعا: "التعديلات ستوجد آليات جديدة لسرعة إصدار التراخيص من خلال مكاتب استشارية معتمدة، وسيحدد القانون مدة إصدار التراخيص وإلا اعتُبر الصمت موافقة ضمنية على البناء".
عدد الردود 0
بواسطة:
الاسيوطى
اين قانون الايجار القديم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
التعليق فوق .