أكرم القصاص - علا الشافعي

انتشار الشرطة النسائية بالأماكن العامة لمطاردة المتحرشين فى ثانى أيام العيد

الخميس، 07 يوليو 2016 01:05 م
انتشار الشرطة النسائية بالأماكن العامة لمطاردة المتحرشين فى ثانى أيام العيد الشرطة النسائية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تواصل الشرطة النسائية عملها فى حفظ الأمن بالشوارع، لليوم الثانى على التوالى، منذ بدء عيد الفطر المبارك، بالانتشار فى الأماكن العامة ومحيط دور السينما والتجمعات وداخل وسائل المواصلات العامة، للتصدى للمتحرشين.

وتم رفع حالة الطوارئ لتلقى أى بلاغات من السيدات والفتيات على أرقام "0112697722، 0112677333، 0112697744» والشكاوى المكتوبة على فاكس "27927189"، وسرعة التحرك لفحص هذه البلاغات والتدخل السريع لمواجهة المتحرشين.

وأهابت الأجهزة الأمنية بالسيدات سرعة الإبلاغ عن أى متحرش ومواجهته بقوة وعدم التساهل معه، وضرورة تحرير بلاغات ضد المتحرشين سواء شفهياً بالاتصال بقسم مكافحة العنف ضد المرأة أو تحرير بلاغات كتابية.

وأعلنت الأجهزة الأمنية عن روشتة للسيدات لتجنب جرائم التحرش، عن طريق تجنب السير فى الطرق المظلمة، وعدم ركوب الفتاة أو السيدة بالمقعد الأمام بالتاكسى إذا كانت بمفردها، وأن تسير الفتيات فى مجموعات أفضل بكثير من سير الفتاة بمفردها.

ويرى قانونيون أن هناك عقوبات مشددة على المتحرشين وفقاً للقانون، حيث تصل العقوبة للسجن سنة، وأن التحرش الجنسى لم يكن موجوداً فى القانون، حتى تم إدراجه حديثاً بالمادة 306 مكرر من قانون العقوبات، حيث أن المادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات المصري تنص على أنه " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".

وأضافوا: "وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيها و بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفى حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة فى حديهما الأدنى والأقصى"، ما يعنى أن المعاكسات اللفظية قد تقود صاحبها للسجن مدة تبدأ من 6 أشهر حتى سنة.

يذكر أنه تم إنشاء قسم مكافحة العنف ضد المرأة فى مايو 2013 بموجب القرار رقم 2285 لسنة 2013، بسبب زيادة جرائم العنف والتحرش ضد المرأة.


موضوعات متعلقة..


"اليوم السابع"يكشف الجوانب الإنسانية والاجتماعية فى حياة "صائدة المتحرشين"












مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

عبد الله بن عبد الرحمن

فين اهم شرط لمنع التحرش؟

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة