أكرم القصاص - علا الشافعي

اليوم.. نظر دعوى بطلان عدم مراقبة "المركزى للمحاسبات" للنيابة الإدارية

الإثنين، 25 يوليو 2016 12:30 ص
اليوم.. نظر دعوى بطلان عدم مراقبة "المركزى للمحاسبات" للنيابة الإدارية مجلس الدولة / صورة أرشيفية
كتب حازم عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تنظر الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الاثنين، الدعوى القضائية المقامة من الجهاز المركزى للمحاسبات والتى تطالب بإلغاء قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية الذى يغل يد الجهاز المركزى للمحاسبات أو أى جهة أخرى عن رقابة القرارات التى تصدرها الهيئة سواء بالحفظ أو الجزاء، وقصر الطعن على تلك القرارات أمام المحكمة التأديبية على ذوى الشأن دون غيرهم.

وألزمت المحكمة المحامى الحاضر عن هيئة النيابة الإدارية بتقديم صورة الكتاب الدورى الصادر عن رئيس هيئة النيابة الإدارية، والذى تضمن القرار المطعون عليه.

وقالت الدعوى التى حملت ٣٤٠٥٥ لسنة 70 قضائياً، إن قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية يخالف ما نص عليه قانون الجهاز المركزى للمحاسبات ، والذى نص على اختصاص الجهاز بفحص ومراجعة القرارات الصادرة من الجهات الخاضعة لرقابته بشأن المخالفات المالية التى تقع بها، وذلك للتأكد من أن الإجراءات المناسبة قد اتخذت بالنسبة لتلك المخالفات وأن المسئولية عنها قد حددت وتمت محاسبة المسئولين عن ارتكابها.

وأشارت الدعوى إلى أن ذات النص يلزم الجهات المشار إليها بموافاة الجهاز المركزى للمحاسبات بالقرارات المتعلقة بتلك المخالفات خلال شهراً من تاريخ صدورها مصحوبة بكافة أوراق الموضوع.
وأضافت الدعوى أن القانون فرّق بين حالتين يمكن لرئيس الجهاز أن يتصرف فى المخالفة وفقاً لهما عقب ورود الأوراق إليه، أولهما أن يطلب تقديم العامل للمحاكمة التأديبية، وفى هذه الحالة يكون على الجهة المختصة بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية مباشرة الدعوى التأديبية خلال الثلاثين يوماً التالية.
أما الحالة الثانية فيحق فيها لرئيس الجهاز أن يطالب الجهة الإدارية مصدرة القرار فى شأن المخالفة المالية، إعادة النظر فى قراراها"، وفى هذه الحالة تلتزم الجهة الإدارية بموافاة الجهاز بما اتخذته فى هذا الصدد، فإذا لم تستجب لطلب الجهاز، يحق لرئيس الجهاز أن يطلب تقديم العامل للمحاكمة التأديبية، وتلتزم الجهة التأديبية المختصة بمباشرة الدعوى التأديبية خلال الثلاثين يوماً التالية.
وأكدت الدعوى أن قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية ينطوى على تعديل قانون الجهاز، بالمخالفة للدستور الذى نص على أن كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى نافذا ولا يجوز تعديلها ولا إلغائها إلا وفقاً للإجراءات المقررة فى الدستور.

وشددت الدعوى على أن قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية تضمن تحريضاً للجهات الإدارية والتأديبية على عدم موافاة الجهاز بأوراق وموضوعات المخالفات المالية محل قضايا النيابة الإدارية، كما تضمن أمراً إلى الجهات التأديبية المختصة بإقامة الدعوى التأديبية بناء على طلب رئيس الجهاز بعدم الاستجابة لطلب الجهاز وعدم القيام باختصاصاتها المنصوص عليها فى قانون هيئة النيابة الإدارية وقانون الجهاز.



موضوعات متعلقة



البرلمان يوافق على منح النيابة الإدارية حق وقف الموظف احتياطيًا 3 شهور









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة