وتنص المادة 41 على: "صدر بنظام الأجر المكمل، قرار من رئيس مجلس الوزراء بمراعاة طبيعة عمل كل وحدة ونوعية الوظائف بها وطبيعة اختصاصاتها ومعدلات أداء موظفيها بحسب الأحوال بناء على عرض الوزير المختص بعد موافقة وزير المالية ودراسة الجهاز.
ويجوز للسلطة المختصة تقرير مكافآت تشجيعية للموظف الذى يقدم خدمات ممتازة أو أعمالاً أو بحوثاً أو اقتراحات تساعد على تحسين طريق العمل أو رفع كفاءة الأداء أو توفير النفقات، وذلك كله بشرط سماح البند المخصص لذلك فى الموازنة العامة".
وطالب النائب هيثم الحريرى بوضع حد أقصى للأجر المكمل، قائلا: "عايزين نقفل أى باب للفساد، ووضع حد أقصى حتى لا يكون هناك تفاوت فى الأجور"، فيطا طالب نواب آخرون بحذف المادة، بينما رأى المستشار محمد جميل ـ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، الإبقاء على نص المادة كما هو.
موضوعات متعلقة..
- أحمد مرتضى عن بطلان عضويته بالبرلمان: "مش منزعج.. ولو الشوبكى نجح هساعده"
- البرلمان ينتظر إخطارا ببطلان عضوية أحمد مرتضى.. وعلاء عبد المنعم: واجب النفاذ
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة