أكرم القصاص - علا الشافعي

"الدستورية" ترفض دعويين تطالبان بعدم دستورية قانون الضريبة على المبيعات

الأحد، 08 مايو 2016 01:28 م
"الدستورية" ترفض دعويين تطالبان بعدم دستورية قانون الضريبة على المبيعات المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عدلى منصور، برفض الدعوى رقم 39 لسنة 16 قضائية دستورية، والتى انصبت على نص المادة (19) من قانون الضريبة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، والتى تنص على أن "يجوز للشخص الطبيعى أو المعنوى الذى لم يبلغ حد التسجيل أن يتقدم إلى المصلحة لتسجيل اسمه وبياناته طبقاً للشروط والأوضاع والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية، ويعتبر فى حالة التسجيل من المكلفين المخاطبين بأحكام هذا القانون".

وأقامت المحكمة إن حكمها استناداً إلى أن الأصل فى الضريبة على المبيعات - بحسبانها من الضرائب غير المباشرة – أن يتحمل المستهلك عبئها، ومن ثم كان يتعين تحصليها منه مباشرة، باعتبار أنها فى حقيقتها ضريبة على الاستهلاك، غير أنه لتعذر تطبيق ذلك من الناحية العملية، لكثرة المستهلكين، وضخامة عددهم وصعوبة تحصيل هذه الضريبة منهم، وزيادة نفقاته، كان منطقياً أن يتجه المشرع إلى تحديد ملتزم آخر بأدائها، لتحقيق سرعة وسهولة ضبط عملية تحصيل الضريبة، وضمان توريدها إلى الخزانة العامة بما يحقق الغرض المقصود منها، وهو الحصول على غلتها لمواجهة الإنفاق العام الناتج عن التوسع فى المشروعات العامة التى تتصل بالمجالات المختلفة.

وأضافت: لما كان النص المطعون فيه قد تضمن تنظيماً قانونيًا لأحكام التسجيل الاختيارى، وكفل ممارسة هذا الحق بقواعد عامة مجردة لا تقيم فى مجال تطبيقها تمييزاً بين المخاطبين بأحكامه ممن لم يبلغوا حد التسجيل المقرر قانوناً، كما أن الأهداف التى توخاها المشرع من تقرير هذا النص – من توسيع دائرة المكلفين، وما يؤدى إليه من تحصيل الضريبة على مختلف السلع والخدمات الخاضعة للضريبة العامة على المبيعات، باعتبارها أحد مصادر إيرادات الدولة – تتصل اتصالاً منطقياً ووثيقاً بالتنظيم الذى أتى به ذلك النص للتسجيل الاختيارى، ومن ثم فإن ادعاء مخالفة النص المطعون عليه لأحكام الدستور يكون فى غير محله.

وفى ذات الجلسة، قضت المحكمة الدستورية العليا برفض الدعوى 111 لسنة 32 قضائية دستورية، والتى طالبت بعدم دستورية نص المادة (25) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 749 لسنة 2001، والتى تنص على أن "تستحق ضريبة إضافية بواقع نصف فى المائة من قيمة الضريبة التى يتأخر سدادها عن المواعيد المحددة بالمادة السابقة عن كل أسبوع أو جزء منه يلى نهاية الفترة المحددة للسداد".

وأقامت المحكمة حكمها على سند من أن الضريبة الإضافية قد تقررت، وعاءً وقدراً، بالمادة (1) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وهو تشريع سنته السلطة التشريعية، حين أبانت الفقرة الثالثة من المادة (32) من القانون ذاته، مقروءة مع باقى نص المادة، قواعد ربطها والملتزم بأدائها والمسؤول عنها، وتكفلت باقى مواد القانون ببسط سائر العناصر المتعلقة ببنيانها، ومن ثم تتوافر لهذه الضريبة الإضافية شروطها الموضوعية والشكلية معاً، وعلى النحو الذى تطلبته المادة (38) من الدستور.



موضوعات متعلقة..

لجنة الشئون التشريعية بالنواب تبدأ الأحد مناقشة تعديل "الكسب غير المشروع"









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة