أكرم القصاص - علا الشافعي

حيثيات حكم بطلان قرار منح ضبطية قضائية لأعضاء "المهن الموسيقية والتمثيلية"

الأحد، 17 أبريل 2016 04:13 م
حيثيات حكم بطلان قرار منح ضبطية قضائية لأعضاء "المهن الموسيقية والتمثيلية" المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة
كتب حازم عادل - أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت محكمة القضاء الإدارى، ببطلان قرارى وزير العدل بمنح بعض أعضاء نقابتى المهن الموسيقية والمهن التمثيلية صفة الضبطية القضائية بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لقانون نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، سواء بصفتهم النقابية أو كموظفين عموميين، باعتبار أن استقلال النقابات مبدأ دستورى مسلم به.

وأمرت المحكمة بوقف الدعويين تعليقياً وإحالتهما للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية المادة ( 23 فقرة أخيرة) من قانون الإجراءات الجنائية فيما تضمنته من إطلاق منح الضبطية القضائية للموظفين دون ضابط، وكذلك الفصل فى مدى دستورية المادتين (5 فقرة رابعة) والمادة (5 مكرر) من قانون إنشاء نقابا واتحادات المن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، فيما تضمنته من.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين خالد طلعت، وأسامة منصور وسمير عبد المقصود وحازم اللمعى وتامر يوسف ومحمد قنديل، نواب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية إبراهيم سيد ومعروف مختار.

وقالت المحكمة فى حيثياتها، إنه لا يجوز سحب وصف الموظف العام على أعضاء تلك النقابات والقائمين على إدارتها بالنظر إلى ما قرره الدستور فى المادة (77) فى عبارات واضحة لا لبس فيها استقلال التنظيم النقابى وعدم جواز فرض الحراسة عليها.

وأضافت المحكمة أن الدستور المصرى لم يصدر عن الشعب ليترك تنفيذ أحكامه بيد سلطات الدولة أن شاءت أعملته وإن شاءت عزفت عن ذلك، مؤكدة أن تطبيقه واجب على السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.

وشددت المحكمة على أن قرارى وزير العدل المطعون فيهما أهدرا ضمانات الحرية الشخصية المصونة دستوريا، والذى صاغها المشرع فى قانون الإجراءات الجنائية من خلال قصر الاختصاص بوظيفة الضبطية على الموظفين العموميين المدنيين سواء كانوا من رجال الشرطة أو غيرهم من الموظفين فى أجهزة الدولة الذين ينطبق عليهم هذا الوصف.

وأكدت المحكمة أن تنفيذ هذين القرارين يتضمنان المساس والانتقاص من حرية الفنانين المشتغلين بالفن التمثيلى فى ممارسة نشاطهم الإبداعى الفنى، دون تهديد او ملاحقة من قبل أعضاء مجلس النقابة على الرغم من عدم اختصاصهم بهذا العمل.

وأضافت أن منح هؤلاء الأعضاء صفة الضبطية القضائية ينال من مبدأ شرعية الإجراءات الجنائية ويخل بالضمانات الدستورية المقررة لحريات المواطنين عموماً وحرية التعبير عن الرأى وما يرتبط بها من حرية الإبداع الفنى والأدبى عموماً.


موضوعات متعلقة..



القضاء الإدارى يقضى ببطلان قرار منح "المهن الموسيقية" الضبطية القضائية









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة