قررت الدائرة 6 مستأنف محكمة القاهرة الاقتصادية، تأجيل الدعوى المقدمة من رئيس مجلس إدارة شركة للمستحضرات، التى تطالب ببطلان عقد اتفاق توزيع المستحضرات مع شركة مركز التنشيط المصرى للأدوية، إلى جلسة 12 أبريل المقبل، للاطلاع.
كانت البداية عندما أبرم "م، ع" أحد أعضاء مجلس إدارة شركة أدوية، عقد توزيع مستحضرات مع شركة مركز التنشيط المصرى للأدوية، وهو فى نفس الوقت الممثل لها "المدعى عليه"، ويخالف بذلك نص المادة 99 من القانون رقم 159 لسنة 1981 الخاص بالشركات المساهمة "أنه لا يجوز لأى عضو من أعضاء مجلس إدارتها فى أى وقت أن يكون طرفا فى أى عقد من العقود التى تعرض على هذا المجلس لإقرارها، إلا إذا رخصت الجمعية العامة مقدما بإجراء هذا التصرف، ويعتبر باطلا كل عقد يبرم خلاف أحكام هذة المادة".
ومن جانبه تقدم رئيس مجلس إدارة الشركة، بدعوى قضائية للمطالبة ببطلان عقد توزيع المستحضرات مع شركة التنشيط المصرى، نظرا لمخالفة الاتفاق مواد الشركات المساهمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة