تقدمت المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، والنائب السيد محمود الشريف وكيل المجلس، بمقترحات لتعديل بعض المواد بقانون الجمعيات الأهلية الذى وافق عليه البرلمان وأرسله لمجلس الدولة للمراجعة.
فى البداية أشادت المنظمة بدور مجلس النواب فى إخراج قانون ينظم عمل الجمعيات الأهلية غير الحكومية، لافتة إلى أن التعديلات التى اقترحتها على المشروع، والتى طالت 7 مواد، لا تضر تنظيم عمل المجتمع المدنى وتمنح بعض الحريات دون المساس بأى من المواد المتعلقة بتلقى التمويل الأجنبى أو المواد المتعلقة بعمل المنظمات الأجنبية فى مصر.
وطالبت المنظمة بتعديل المادة 15 من مشروع القانون والتى تُخضع رؤساء وأعضاء مجالس إدارة ومجالس أمناء الجمعيات وغيرها من الكيانات المنظمة بموجب أحكام هذا القانون إلى قانون الكسب غير المشروع، واقترحت إضافة جملة "من أعضاء مجلس الإدارة من العاملين بالجهاز الحكومى أو القطاع العام"، لافتة إلى أن بعض مجالس إدارة الجمعيات والمؤسسات تضم فى عضويتها رجال أعمال مما سيجعلهم ينسحبون من العمل التطوعى تخوفا على أموالهم الشخصية.
ورأت المنظمة المتحدة ضرورة حذف المادة 21 التى تحظر على الجمعية فتح مقرات أو مكاتب تابعة لها في أي من محافظات الجمهورية تخضع لإشرافها المباشر؛ لمباشرة وتنفيذ أنشطتها المختلفة بخلاف مقرها الرئيسي إلا بعد موافقة كتابية مسبقة من الوزير المختص أو من يفوضه موضحا فيها عنوان هذا المقر والنشاط المستهدف والمدير المسئول عنه والعاملين فيه، لافتة إلى أن تلك المادة تعيق انتشار الجمعيات فى المحافظات لتحقيق فائدة أكبر للمواطنين.
وتضمنت التعديلات المقترحة أيضا المادة رقم 23 التى تحظر على الجمعيات قبول أموال نقدية تزيد قيمتها على عشرة آلاف جنيه إلا بموجب شيك بنكى، وطالبت المنظمة برفعها إلى 100 ألف جنيه نظرا للارتفاع الجنونى للأسعار، كما طالبت أيضا بحذف المادة رقم 28 والتى نصت على أن يكون لكل جمعية ميزانية سنوية تبدأ مع السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، لافتة إلى أنه منذ نشأة الجمعيات والميزانية المالية لها تُعد فى نهاية العام فى شهر ديسمبر وليس مع نهاية السنة المالية.
واقترحت المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان حذف المادة رقم 33 التى تنص على أن يكون لكل جمعية مجلس إدارة يتكون من عدد فردى من الأعضاء لا يقل عن 7 ولا يزيد عن 15 وفقا لما يحدده نظامها الأساسى، تنتخبهم الجمعية العمومية لدورة مدتها 4 سنوات، ويكون تعيين أول مجلس إدارة عن طريق جماعة المؤسسين لمدة سنتين، لافتة إلى أن تلك المادة مخالفة للدستور فيما يتعلق بحرية تكوين الجمعيات الأهلية، موضحة أنه يجب منح الحرية للمؤسسين فى تقرير كيفية التأسيس ومدد العمل الأولية واللاحقة.
وطالبت المنظمة أيضا بتعديل المادة 72 من مشروع القانون والتى توضح تشكيل الجهاز القومى لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية بالاستعانة باستشاريين فنيين داخل الجهاز من الاتحاد العام للجمعيات الأهلية لمعرفة توجهات المنح التى تحصل عليها المنظمات، واقترحت أيضا حذف الفقرة (ج) من المادة 88 والتى تعاقب بالحبس الذى لا تزيد مدته عن سنة، أو بالغرامة التى لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه كل من ينقل المقر إلى مكان بخلاف المُخطر به.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة