ويأتى التعديل فى إطار تحقيق التوازن الدقيق بين مراعاة الاعتبارات العملية والظروف الاجتماعية المستحدثة والحق فى محاكمة منصفة، حيث أشار التعديل إلى أنه حالة إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات، ولم يحضر يوم الجلسة بعد إعلانه قانوناً بأمر الاحالة وورقة التكليف بالحضور، تؤجل المحكمة الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور، فإذا حضر وكيل عن المتهم بتوكيل خاص يتضمن الموافقة على ذلك نظر الدعوى، فإذا تخلف المحامى الموكل عن حضور أى من الجلسات، أمرت المحكمة بإعادة إعلان المتهم فى موطنه، فإذا تكرر غياب المتهم أو وكيله الخاص ندبت له المحكمة محامياً واستمرت فى نظر الدعوى والحكم فيها ويكون حكمها حضورياً، ولايخل ذلك بسلطة المحكمة فى أن تأمر بحضور المتهم شخصياً أوبالسلطة المخولة بالمادة 380 من هذا القانون.
كما تضمن التعديل امكانية قيام وكيل المتهم الخاص بإتخاذ الاجراءات اللازمة لاعادة نظر الدعوى فى الاحكام الغيابية الصادرة من محاكم الجنايات على أن يتبع فى نظر الدعوى والحكم فيها الاحكام المشار اليها بالفقرة الثانية من المادة 384 من قانون الاجراءات الجنائية.
موضوعات متعلقة..
وزير التنمية المحلية: لا صحة لصرف 80 مليون جنيه مكافآت للعاملين بالوزارة
وزير التخطيط: ننتظر أسباب رفض "الخدمة المدنية" ودراسته بالاشتراك مع النواب
وزير التنمية المحلية: غرفة عمليات الوزراء مستمرة لمتابعة الطقس بالمحافظات
مجلس الوزراء يوافق على انشاء شركة مساهمة لإدارة المحميات
الحكومة تناقش خطة إصلاح ماسبيرو.. وتوافق على إنشاء شركة راديو النيل
عصام الأمير: اعتماد مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبوع المقبل
الحكومة توافق على إنشاء شركة مساهمة لتطوير المناطق التكنولوجية بمليار جنيه
- الاتصالات: انتهاء المرحلة الأولى لشركة تطوير المناطق التكنولوجية نهاية 2016
- مؤتمر صحفى لـ3 وزراء بعد قليل.. وشريف إسماعيل يتوجه لافتتاح معرض الكتاب
عدد الردود 0
بواسطة:
ايمن البياضي
تعديل بعض مواد قانون الاجراءات
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد
اين تعديل الاجراءت والقوانين
عدد الردود 0
بواسطة:
الانتظار
تعديل بعض الاجراءت الجنائيه
عدد الردود 0
بواسطة:
غريب محمود
قانون الإجراءات الجنائية