بعد موافقة البرلمان..ننشر نص قوانين مكافحة الإرهاب وتنظيم السجون وإعفاء رؤساء الهيئات والأجهزة.. الإعدام لمؤسسى التنظيمات الإرهابية.. ويجوز للرئيس عزل رؤساء الهيئات حال توافر دلائل جدية تمس أمن الدولة

الأحد، 17 يناير 2016 11:04 م
بعد موافقة البرلمان..ننشر نص قوانين مكافحة الإرهاب وتنظيم السجون وإعفاء رؤساء الهيئات والأجهزة.. الإعدام لمؤسسى التنظيمات الإرهابية.. ويجوز للرئيس عزل رؤساء الهيئات حال توافر دلائل جدية تمس أمن الدولة البرلمان
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافق مجلس النواب اليوم على العديد من قوانين المرحلة الانتقالية، من بينهم 3 قوانين مثيرة للجدل خلال الفترة الحالية، وهى قانون تنظيم السجون، ومكافحة الإرهاب، قانون إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، ويعيد "اليوم السابع" نشر نص الـ3 قوانين التى تم الموافقة عليها خلال جلسة مجلس النواب اليوم.


قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956



قانون تنظيم السجون


باسم الآمة رئيس الجمهورية بعد الإطلاع على القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدر قانون العقوبات والقوانين المعدلة له وعلى المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1949 بلائحة السجون والقوانين المعدلة له وعلى القانون رقم 150 لسنة 1950 بإصدار قانون الإجراءات القانونية والقوانين المعدلة له. وعلى المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1936 بشأن المحكوم عليهم فى جرائم الصحافة المعدل بالقانون رقم 636 لسنة 1954. وعلى المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 فى شأن جوازات السفر وإقامة الأجانب والقوانين المعدلة له. وعلى ما أرتاه الدولة.
قرر القانون الآتى،


مادة 1


-السجون على أربعه أنواع 1- ليمانات 2-سجون عمومية 3-سجون مركزية 4- سجون خاصة تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية تعين فيها فئات المسجونين الذين يودعون بها وكيفية معاملتهم وشروط الإفراج عنهم ويصدر وزير الداخلية قرار بتعين الجهات التى تنشأ فيها السجون من كل نوع ودائرة كل منها

مادة 1 مكرر


يودع كل من يحجز أو يعتقل أو يتحفظ عليه أو تسلب حريته على أى وجه فى احد السجون المبنية فى المادة السابقة أو احد الأماكن التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية وتسرى عليها جميع الإحكام الواردة فى هذا القانون على أن يكون حق الدخول فيها المنصوص عليه فى المادة 85 للنائب العام أو من ينوبه من رجال النيابة العامة بدرجة رئيس النيابة على الأقل.

مادة 2


تنفذ الإحكام الصادرة بعقوبة الأشغال الشاقة على الرجال فى الليمان، ولا يجوز وضع القيد الحديدى فى قدمى المحكوم عليه داخل الليمان أو خارجه إلا إذا خيف هربه وكان لهذا الخوف أسباب معقولة وذلك بناء على أمر يدر ه مدير عام مصلحة السجون.


مادة 3


تنفذ الإحكام الصادرة ضد الأشخاص الاتى ذكرهم فى سجن عمومى. أ –المحكوم عليهم بعقوبة السجن. ب- النساء المحكوم عليهن بعقوبة الأشغال الشاقة ج – الرجال المحكوم عليهم بعقوبة الأشغال الشاقة الذين ينقلون من الليمانات لأسباب صحية أو لبلوغهم سن الستين أو لقضائهم فيها نصف المدة المحكوم عليهم بها أو ثلاث سنوات أى المدتين اقل وكان سلوكهم حسنا خلالها. ويصدر مدير عام السجون قرارا بتشكيل لجنة لتقدير صلاحية المسجون لنقله من الليمان وإذا انحرف سلوك المسجون فى السجن جاز إعادته إلى الليمان. د- المحكوم عليهم بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر إلا إذا كانت المدة الباقية وقت صدور الحكم عليهم اقل من ذلك ولم يكونوا مودعين من قبل فى سجن عمومى.

مادة 4


تنفذ العقوبة فى سجن مركزى على الأشخاص الذين لم يرد ذكرهم فى المادتين السابقتين وعلى أنه يجوز وضعهم فى سجن عمومى إذا كان اقرب إلى النيابة أو ضاف بهم السجن المركزى.

مادة 6


يجب على مدير السجن أو مأموره أو الموظف الذى يعين لهذا الغرض قبل اى إنسان فى السجن أن يتسلم صورة من أمر الإيداع بعد أن يوقع على الأصل بالاستلام ويرد الأصل لمن احضر السجين ويحتفظ بصورة موقعه ممن إصدار الأمر بالسجن.

مادة 7


عند منتقل المسجون من سجن إلى أخر ترسل معه إلى السجن المنقول إليه صورة أمر الإيداع إليه فى المادة السابقة وجميع أوراقه بما فى ذلك البحوث الاجتماعية والصحيه عن حالته.

مادة 8


عند دخول المسجون السجن يجب تسجيل ملخص الأمر بحبسه بالسجن العمومى للمسجونين ويتم هذا التسجيل بحضور من احضر المسجون ثم يوقع عليه.


مادة 9


يجب تفتيش كل مسجون عند دخوله السجن وان يؤخذ ما يوجد معه من ممنوعات أو نقود أو أشياء ذات قيمه وإذا كان على المسجون التزامات ماليه للحكومة بمقتى الحكم الصادر عليه بالعقوبة استوفيت هذه الالتزامات مما يوجد معه من نقود فان لم تكف للوفاء ولم يقف المسجون بهذه الالتزامات بعد تكليفه بذلك بيعت الأشياء ذات القيمة بواسطة النيابة العامة للوفاء بمطلوب الحكومة من حصيلة البيع على أن يراعى عدم المضى فى البيع اذا انتج منه مبلغ كاف للوفاء بالمطلوب من السجون وإذا قل ما حصل من المسجون من نقود وما حصل من البيع على الوجه السالف بيانه عن مقدار الالتزامات الماليه للحكومة احتفظ له بمبلغ لا يقل عن جنيه يقيد لحسابه بالأمانه وأضيف الباقى لحسابه الحكومة اما اذا تبقى له شئ بعد وفاء هذه الالتزامات فيقيد الباقى لحسابه بالأمانات للإنفاق منه عليه عند الحاجة ما لم يسلم بناء على طلبه إلى من يختاره أو إلى القيم عليه:

مادة 10


يحتفظ للمسجون بالأشياء ذات القيمة التى توجد عند دخوله السجن والتى لا تباع استيفاء لمطلوبات طبقا للمادة السابقة ما لم تسلم بناء على طلبه إلى من يختاره أو إلى القيم عليه.


مادة 14


يقيم المحبوسين احتياطيا فى اماكن منفصلة عن أماكن غيرهم من المسجونين ويجوز التصريح للمحبوس احتياطيا بالإقامة فى غرفة مؤثثه مقابل مبلغ لا يجاوز 150 مليما يوميا وذلك فى حدود ما تسح به الأماكن والمهمات بالسجن وفق ما تبينه اللائحة الداخلية.

مادة 15


للمحبوسين احتياطيا الحق فى ارتداء ملابسهم الخاصة، وذلك ما لم تقرر إدارة السجن مراعاة للصحة أو للنظافة أو لصالح الأمن أن يرتدوا الملابس المقررة لغيرهم بين المسجونين.


مادة 16


يجوز للمحبوسين احتياطيا استحضار ما يلزمهم من الغداء من خارج السجن أو شرائه من السجن بالثمن المحدد له فان لم يرغبوا فى ذلك أو لم يستطيعوا صرف لهم الغذاء المقرر.

مادة 17
يجوز لمدير عام السجون بعد موافقة النائب العام أن يمنح المحكوم عليهم بالحبس البسيط كل أو بعض المزايا المقررة للمحبوسين احتياطيا.


مادة 18


إذا زادت مدة بقاء المحكوم عليه فى السجن اربع سنوات وجب قبل الإفراج عنه أن يمر بفترة انتقال وتحدد اللائحة الداخليه مدة هذه الفترة وكيفيه معالمه المسجون خلالها على أن يراعى التدرج فى تخفيف القيود أو منع المزايا.

مادة 19


تعامل المسجونة الحامل ابتداء من الشهر السادس للحمل معامله طيبه خاصة من حيث الغذاء والتشغيل والنوم حتى حملها وتمضى أربعين يوما على الوضع. ويجب أن يبذل للام وطفلها العناية الصحية اللازمة مع الغذاء والملبس المناسب والراحة ولا يجوز حرمان المسجون الحامل أو الأم من الغذاء المقرر لها لأى سبب كان.


مادة 20


يبقى مع المسجون طفلها حتى يبلغ من العمر سنتين فإن لم ترغب فى بقائه معها أو بلغ هذه السن سلم لأبيه أو لمن تختاره من الأقارب فإن لم يكن للطفل أب أو اقارب يكفلونه وجب على مدير السجن أو مأموره إخطار المحافظ أو المدير لتسلمه للعناية به خارج السجن فى أحد الملاجئ وإخطار الأم المسجونة بمكانه وتيسير رؤيتها له فى أوقات دورية على الوجه الذى تبينه اللائحة الداخليه.


مادة 20 مكرر


يعامل كل من تسلب حريته بغير حكم قضائى المعامله المقررة للمحبوسين احتياطيا فى هذا القانون ويلقى ما يخالف ذلك من أحكام.

مادة 22


لا يجوز أن تنقض مدة تشغيل المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة أو بالسجن أو بالحبس مع الشغل عن ست ساعات فى اليوم ولا أن تزيد على ثمان. ولا يجوز تشغيل المسجونين فى أيام الجمع والأعياد الرسمية ولا غير المسلمين فى أعيادهم الدينية، وذلك كله فى غير الحالات الضرورة.


مادة 23


إذا اقتضى الأمر تشغيل فى أعمال تتعلق بالمنافع العامة وفى جهات بعيدة عن السجن جاز ايواؤهم ليلا فى معسكرات أو سجون مؤقتة، وذلك بأمر يصدره مدير عام السجون بعد موافقة وزير الداخليه. وتراعى فى هذه الحالة القواعد المقررة داخل السجن من حيث الغذاء والصحة والنظام والتأديب ويتخذ المدير العام ما يراه من الاحتياطيات اللازمة لمنع هرب المسجونين.


مادة 24


لا يجوز تشغيل المحبوسين احتياطيا والمحكوم عليهم بالحبس البسيط إلا إذا رغبوا فى ذلك.

مادة 26


لا يجوز توقيع الحجز أجور المسجونين وذلك دون إخلال بحق إدارة السجن فى خصم مقابل الخسائر التى فيها المسجون.

مادة 27


اذا توفى المسجون يصرف اجره إلى ورثته الشرعيين.

مادة 29


يضع وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير التربية والتعليم منهج الدارسة للرجال وللنساء، وذلك بعد أخذ مدير عام السجون.


مادة 30


تنشأ فى كل سجن مكتبه للمسجونين تحوى كتبا دينيه وعلميه وأخلاقية يشجع المسجونون على الانتفاع بها فى أوقات فراغهم. ويجوز للمسجونين أن يستحضروا على نفقتهم الكتب والصحف والمجلات وذلك وفق ما تقرره اللائحة الداخلية.

مادة 31


على إدارة السجن أن تشجع المسجونين على الإطلاع والتعلم وأن تيسر الاستذكار للمسجونين الذين لديهم الرغبة فى مواصلة الدارسة، وأن تسمح لهم بتأدية الامتحانات الخاصة بها فى مقار اللجان.


مادة 32


يكون لكل ليمان أو سجن عمومى واعظ أو أكثر لترغيب المسجونين فى الفضيلة وحثهم على أداء الفرائض الدينية كما يكون له أخصائى أو أكثر فى العلوم الاجتماعية والنفسية على الوجه الذى تبينه اللائحة الداخلية.


مادة 34


كل محكوم عليه بالأشغال الشاقة يتبين الليمان أنه عاجز عن العمل فى الليمان يعرض أمره على مدير القسم الطبى للسجون لفحص بالاشتراك مع مدير عام مديريه الشئون الصحية المختصة أو من ينديه من الأطباء العاملين بالمديرية للنظر فى نقله إلى السجن عمومى وينفذ قرار النقل بعد اعتماده من مدير عام السجون وموافقة النائب العام. وعلى السجن المنقول إليه المسجون المريض مراقبة حالته وتقديمه تقرير طبى عنه إلى مدير القسم الطبى مراقبه حالته ونتقديه تقرير طبى عنه إلى مدير القسم الطبى اذا تبين أن الاسباب الصحية التى دعت لهذا النقل قد زالت. وفى هذه الحاله تشترك مدير القسم الطبى مع مدير عام مديريه الشئون الصحية المختصة أو من ينديه العاملين بالمديرية فى فحصه للنظر فى اعادته إلى الليمان. ويصدر امر من النائب العام بإعادته وتستنزل المدة التى يقضيها المحكوم عليه فى السجن من مدة العقوبة بالليمان.


مادة 35


كل مسجون محكوم نهائيًا يتبين لطبيب السجن أنه مصاب بخلل فى قواه العقليه يعرض امره على مدير القسم الطبى للسجون لفحصه فإذا اتضح أنه مختل العقل ظل بالمستشفى ويبلغ النائب العام ليصدر امرا بإيداعه فيها حتى يبرأ وعند شفاء المسجون تبلغ إدارة المستشفى المدة التى قضاها فى المستشفى.

مادة 36


كل محكوم عليه يتبين لطبيب أنه مصاب بمرض يهدد حياته بالحظر أو يعجزه عجزا كليا يعرض امره على مدير القسم الطبى للسجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعى للنظر فى الإفراج عنه. وينفذ قرار الإفراج بعد اعتماده من مدير عام السجون وموافقته النائب العام وتخطر بذلك جهة الإدارة والنيابة المختصة. ويتعين على جهة الإدارة التى يطلب المفرج عنه فى دائرتها عرضه على طبيب الصحة لتوقيع الكشف الطبى عليه كل ستة اشهر وتقديم تقرير عن حالته يرسل إلى مصلحة السجون لتبين حالته الصحية توطئه لإلغاء أمر الإفراج عنه إذا اقتضى الحال ذلك. ويجوز لمدير عام السجون ندب مدير قسم طبى السجون والطبيب الشرعى للكشف على المفرج عنه لتقرير حالته الصحية كلما رؤى ذلك. ويعاد المسجون الذى افرج عنه طبقا لما إلى السجن لاستيفاء العقوبة المحكوم بها عليه بأمر من النائب العام اذا تبين من إعادة الفحص التى يجريها لطبيبان المذكوران أن الاسباب الصحية التى دعت إلى هذا محل اقامته دون اخطار الجهه الإدارية التى يقيم فى دائرتها. وتستنزل المدة التى يقضيها المريض عنه خارج السجن من مدة العقوبة.

مادة 37


اذا بلغت حاله المسجون المريض درجه الخطورة وجب على إدارة السجن أن تبادر إلى إبلاغ جهة الإدارة التى تقيم فى دائرتها لإخطارهم بذلك فورًا ويؤذن لهم بزيارته. وإذا توفى المسجون يخطر اهله فورا بنفس الطريقه وتسلم اليهم جثته اذا حضروا وطلبوا تسلمها فان رغبوا فى نقل الجثة إلى بلده تتخذ الاجراءات الصحية على نفقه الحكومة قبل تسليمها اليهم لنقلها على نفقتهم ولا يسمح بنقل الجثة اذا كانت الوفاة بمرض وبائى. وإذا مضت على وفاة المسجون اربع وعشرون ساعة دون أن يحضر اهله لتسلم جثته اودعت اقرب مكان إلى السجن معد لحفظ الجثث فإذا لم يتقدم احد منهم لتسلمها خلال سبعة أيام من تاريخ الإيداع سلمت إلى احدى الجهات الجامعيه.


مادة 44


لمدير السجن أو مأمورية توقيع العقوبات الآتية: - 1- الانذار 2- الحرمان من بعض الامتيازات المقررة لفئة المسجون 3- تأخير نقل المسجون إلى درجه اعلى لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر أن كان محكوما عليه بالأشغال الشاقة أو لمدة لا تزيد على شهر أن كان محكوما عليه بالسجن أو بالحبس مع الشغل. 4- الحبس الانفرادى لمدة لا تزيد على اسبوع وتوقع هذه العقوبات بعد اعلان المسجون بالفعل المنسوب اليه وسماع اقواله وتحقيق دفاعه ويكون قرار مدير السجن أو مأموره بتوقيع العقوبة نهائيا. اما العقوبة الاخرى فيوقعها مدير عام السجون بناء على طلب مدير السجن أو مأموره وذلك تحرير محضر يتضمن اقوال المسجون وتحقيق دفاعه وشهادة الشهود.

مادة 45


تقيد بسجل خاص جميع العقوبات التى توقع على المسجونين


مادة 46


يجب على مدير السجن أو مأمورة أن يبلغ فورا محافظ المدينه أو مدير المديريه وكذلك النيابة العامة بما يقع من المسجونين من هياج أو عصيان جماعى.

مادة 47


لا يحول توقيع أيه عقوبة تأديبية صدر الامر بها بالتطبيق لأحكام هذا القانون دون إخلاء سبيل المسجون فى الميعاد المقرر بمقتضى الحكم الصادر عليه قضائيا.

مادة 48


يعامل المحبوسين احتياطيا فيما يتعلق بالنظام التأديبى معامله المحكوم عليهم بالحبس أو بالسجن ومع ذلك لا توقع عليهم عقوبة النقل إلى الليمان.


مادة 50


إذا لم يكن مقررا وضع المسجون تحت مراقبه البوليس أو مطلوبا تسليمة اليه أو ممن يقتضى تسليمهم اليه بالنسبة إلى نوع جرائمهم جاز لإدارة السجن أن تعطيه استمارة سفر إلى بلده أو إلى ايه جهة اخرى يختارها فى الجمهوريه المصريه تكون اقرب من بلده مسافة اذا طلب المسجون ذلك.


مادة 51


اذا لم يكن للمسجون ملابس أو لم يكن فى قدرته الحصول عليها تصرف له ملابس طبقا لما تقرره اللائحة الداخلية للسجون. الإفراج تحت شرط.

مادة 52


يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية اذا امضى فى السجن ثلاثة ارباع مدة العقوبة وكان سلوكه اثناء وجودة فى السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه وذلك ما لم يكن فى الإفراج عنه خطر على الامن العام. ولا يجوز أن تقل المدة التى تقضى فى السجن عن تسعه اشهر على ايه حال وإذا كانت العقوبة هى الأشغال الشاقة المؤيدة فلا بد يجوز الإفراج إلا أذا قضى المحكومة عليه فى السجن عشرين سنة على الأقل.

مادة 53
يكون الإفراج تحت شرط بأمر من مدير عام السجون طبقا للأوضاع والإجراءات التى تقررها اللائحة الداخليه.

مادة 54
اذا تعددت العقوبات المحكوم بها لجرائم وقعت قبل دخول المحكوم عليه السجن يكون الإفراج على أساس مجموع مدد هذه العقوبات. اما اذا ارتكب المحكوم عليه أثناء وجودة فى السجن جريمة فيكون الإفراج على أساس المدة الباقية عليه وقت ارتكاب هذه الجريمة مضافا إليها مدة العقوبة المحكوم بها عليه من اجل ارتكابها.

مادة 55


اذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية قد قضى فى الحبس الاحتياطى مدة واجبا خصمها من مدة العقوبة فيكون الإفراج تحت شرط على اساس كل المدة المحكوم بها. وإذا صدر العفو بتخفيض مدة العقوبة فلا يدخل فى حساب المدة الواجب قضاؤها فى السجن للإفراج المدة التى لا يصح بمقتضى العفو التنفيذ بها.

مادة 56


لا يجوز منع الإفراج تحت شرط إلا اذا وفى المحكوم عليه الالتزامات الماليه المحكوم بها عليه من المحكمة الجنائية فى الجريمة وذلك ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها.

مادة 57


يصدر بالشروط التى يرى المفرج عنهم تحت شرط مراعاتها قرار من وزير العدل وتبين بالآمر الصادر بالإفراج عنهم تحت شرط مراعاتها قرار من زير العدل وتبين بالأمر الصادر بالإفراج تحت شرط الواجبات التى تفرض على المفرج عنه من حيث محل اقامته وطريقه تعيشه وضمان حسن سيره.

مادة 58


يسلم المسجون إلى جهة الادارة مع امر الإفراج لتنفيذه مع تسليمه التذكرة المبين فيها اسمه والعقوبة المحكوم بها عليه ومدتها والتاريخ المقرر لانقضائها وتاريخ الإفراج تحت شرط ويذكر فيها الشروط التى وضعت للإفراج عنه والواجبات المفروضة عليه وينبه عليه فيها إلا أنه اذا خالف الشروط والواجبات المذكورة أو اذا وقع منه ما يدل على سوء سلوكه الغى الإفراج عنه ويعاد إلى السجن طبقا لما هو مقرر فى المادة 59.

مادة 59


اذا خالف المفرج عنه الشروط التى وضعت للإفراج ولم يقم بالواجبات المفروضة عليه الإفراج عنه وأعيد إلى السجن ليستوفى المدة الباقية من العقوبة المحكوم بها عليه. ويكون الغاء الإفراج فى هذه الحاله بأمر من مدير عام المسجون وبناء على طلب رئيس النيابة فى الجهة التى بها المفرج عنه ويجب أن يبين فى الطلب الاسباب المبررة له.

مادة 60


لرئيس النيابة العامة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المدير أو المحافظ اذا رئى الغاء الإفراج أن يأمر القبض على المفرج عنه وحبسه إلى أن يصدر مدير عام السجون قرارا بشأنه ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس على خمسه عشر يوما إلا يأذن من النائب العام. وإذا الغى الإفراج خصمت المدة التى قضيت فى الحبس من المدة الواجب التنفيذ بها بعد إلغاء الإفراج.

مادة 61


إذا لم يلغ الإفراج تحت شرط حتى التاريخ الذى كان مقررا لانتهاء مدة العقوبة المحكوم بها أصبح الإفراج نهائيا فإذا كانت العقوبة المحكوم بها هى الأشغال الشاقة المؤبدة اصبح الإفراج نهائيا بعد مضى خمس سنوات من تاريخ الإفراج المؤقت. ومع ذلك اذا حكم فى اى وقت على المفرج عنه فى جناية أو جنحة من نوع الجريمة السابق الحكم عليه من أجلها يكون قد ارتكبها فى المدة المبينه فى الفقرة السابقة جاز الغاء الإفراج اذا لم يكن قد مضى خمس سنوات من تاريخ الحكم الثانى.


مادة 62


يجوز بعد الغاء الإفراج أن يفرج عن المسجون مرة اخرى اذا توافرت شروط الإفراج السابق الإشارة إليها وفى هذه الحاله تعتبر المدة الباقية من العقوبة بعد الغاء الإفراج كأنها مدة عقوبة محكوم بها. فإذا كانت العقوبة بها الأشغال الشاقة المؤبدة فلا يجوز الإفراج قبل مضى مدة خمس سنوات

مادة 63


للنائب العام فى الشكاوى التى تقدم بشأن الإفراج تحت شرط وفحصها واتخاذ ما يراه كفيلا برفع اسبابها.


مادة 64


على إدارة السجن اخطار وزارة الشئون الاجتماعيه والعمل بأسماء المحكوم عليهم قبل الإفراج عنهم بمدة كافية لا تقل عن شهرين لكى يتسنى فى هذه المدة تأهيلهم اجتماعيا وإعدادهم للبيئة الخارجية مع بذل كل أسباب الرعاية والتوجيه اللازم لهم.

مادة 65


تنفذ عقوبة الإعدام داخل السجن أو فى مكان آخر مستور بناء على طلب كتابى من النائب العام إلى مدير عام السجون يبين فيه استيفاء الإجراءات التى يتطلبها القانون. وعلى إدارة السجون اخطار وزاره الداخليه والنائب العام باليوم المحدد للتنفيذ وساعته.


مادة 66


يكون تنفيذ عقوبه الإعدام بحضور مندوب من مصلحة السجون واحد وكلاء النائب العام ومندوب من وزارة الداخليه ومدير السجن أو مأموريه وطبيب اخر تندبه النيابة العامة. ولا يجوز لغير من ذكروا أن يحضر التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة ويجب أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور اذا طلب ذلك.

مادة 67
يتلو مدير السجن أو مأموره منطوق الحكم الصادر بالإعدام والتهمة المحكوم من اجلها على المحكوم عليه وذلك فى مكان التنفيذ وبمسمع من الحاضرين وإذا رغب المحكوم عليه فى إبداء أقوال يحرر وكيل النائب العام محضرا بها.

مادة 68
ويوقف تنفيذ الإعدام على الحبلى إلى ما بعد شهرين من وضعها.

مادة 69


لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام فى الأيام والأعياد الرسميه والأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه


مادة 70


لا قارب المحكوم عليه بالإعدام أن يزوروه فى اليوم السابق على التاريخ المعين للتنفيذ وعلى إدارة السجن إخطارهم بذلك.


مادة 71


اذا كانت ديانة المحكوم عليه بالإعدام تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينيه قبل الموت وجب اجراء التسهيلات اللازمة لتمكين احد رجال الدين من مقابلته.


مادة 72


تسلم جثه المحكوم عليه بالاعدام إلى اهله اذا طلبوا ذلك ووافقت جهة الادارة. ويجب أن يكون الدفن بغير احتفال فاذا لم يتقدم احد منهم لاستلامها خلال اربع وعشرين ساعة اودعت اقرب مكان إلى السجن معد لحفظ الجثث فإذا لم يتقدم احد منهم لتسلمها خلال سبعه ايام من تاريخ الايداع سلمت إلى احدى الجهات الجامعيه.


مادة 73


يتولى مدير عام السجون إدارة السجون والإشراف على سير العمل بها.


مادة 74


مدير السجن أو مأموره مسئول عن حراسه المسجونين فى السجن ويتولى تنفيذ احكام ها القانون وجمع القوانين واللوائح الخاصة بالسجون داخل السجن الذى يتولى اداراته ويلتزم تنفيذ الاوامر التى يصدرها له المدير العام للسجون ويخضع لإشرافه مواظفو ومستخدمو كل سجن ويعملون طبقا لأوامره.

مادة 75


يكون فى كل سجن السجلات الآتية :- سجل عمومى للمسجونين ودفتر يوميه حوادث السجن وسجل أمتعة للمسجونين وتشغيل المسجونين وسجل الجزاءات وسجل الهاربين من السجن وسجل الشكاوى والطلبات المقدمة من المسجونين وسجل للزيارات يعد لتدوين ملاحظات الزائرين الذين لهم صفه رسميه السجلات القضائية التى يرى النائب العام ضرورة استعمالها تنفيذا لأحكام هذا القانون وينشأ كذلك سجل لكل مسجون به بحث شامل عن حاله المسجون من النواحى الاجتماعية والطبية والنفسية وتتبع منه حالته وما يطرأ عليه من تحسن أو انتكاس وكذلك يذكر فيه توصيات الاخصائى والاجتماعى والوارد فى المادة 32 وكذلك أى سجل آخر يرى المدير العام للسجون ضرورة استعماله. وتكون هذه السجلات تحت اشراف مدير السجن أو مأموره ورقابته ويكون مسئولا عن تنظيمها واستيفائها


مادة 76


يكون لمديرى ومأمورى السجون ووكلائهم وضباط مصلحة السجون صفة مأمورى الضبط كل فى دائرة اختصاصه.


مادة 77


مدير السجن أو مأموره مسئول عن تنفيذه كل أمر يتلقاه من النيابة العامة أو من قاضى التحقيق فى القضايا التى يندب لتحقيقها أو من المحكمة بطلب احضار احد المسجونين وعليه أن يلاحظ إرسال المسجون المطلوب إحضاره فى اليوم والساعة المحددين.

مادة 78


يجب على مدير السجن أو مأموره ابلاغ النيابة العامة والجهات المختصه فورا بوفاة اى مسجون يموت فجأة أو نتيجة حادث أو إصابته إصابة بالغة أو فراره وكل جناية تقع من المسجونين أو عليهم، ويجب عليه أيضًا إبلاغ النيابة عن حوادث الجنح التى ترتكب من المسجونين أو عليهم إذا كانت خطيرة أو كانت ظروف المتهم من شأنها أن تجعل الجزاء التأديبى غير كاف.


مادة 79


لا يسمح لأحد من رجال السلطة الاتصال بالمحبوس احتياطيًا داخل السجن إلا بإذن كتابى من النيابة العامة وعلى مدير السجن أو مأموره أن يدون فى دفتر يوميه السجن اسم الشخص الذى سمح له بذلك ووقت المقابلة وتاريخ الأذن ومضمونه.

مادة 80


يجب على مدير السجن أو مأمورة قبول أية شكوى جديدة من المسجون شفويه أو كتابيه أو ابلاغها إلى النيابة العامة أو الجهة المختصة بعد إثباتها فى السجل المعد للشكاوى.


مادة 81


يكون إعلان المسجونين إلى مدير السجن أو مأموره أو من يقوم مقامة ويجب عليه أن يتخذ جميع الوسائل الكفيله بإطلاع كل مسجون فى أقرب وقت على صورة أى حكم أو رقة تعلن إليه فى السجن وتفهيمه ما تضمنته إذا أبدى المسجون رغبته فى إرسال صورة الإعلان إلى شخص معين وجب إرسالها إليه بكتاب موصى عليه وإثبات هذه الإجراءات فى سجل خاص.


مادة 82


يجب أن يكون كل تقدير بالاستئناف أو بغيرة يرغب أحد المسجونين فى رفعه بواسطة مدير السجن أو مأموره محررا على النموذج المخصص لذلك والمعتمد من النائب العام. ويجب على مدير السجن أو مأموره أن يتحقق من تسليم تقارير الاستئناف أو التقارير الاخرى المقدمة من المسجونين ومن قيدها بالسجل المخصص لذلك وترسل فورا إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بعيدا عن السجن.

مادة 83


يكون لمصلحه السجون مفتشون للتفتيش على السجون للتحقيق من استيفاء شروط النظافة والصحة والأمن داخل السجن والأمن داخل السجن ومن تنفيذ كافة النظم الموضوعه للسجن ويرفعون تقاريرهم فى هذا الشأن إلى مدير عام السجون.


مادة 84


للمحافظين والمديرين حق الدخول فى السجون الكائنه فى دوائر اختصاصهم فى كل وقت وعلى إدارة السجن أن تبلغ الملاحظات التى يدونونها إلى مدير عام السجون.

مادة 85


للنائب العام ووكلائه فى دوائر اختصاصهم حق الدخول فى جميع اماكن السجن فى اى وقت للتحقيق من : 1- أن اوامر النيابة وقاضى التحقيق فى القضايا التى يندب لتحقيقها وقرارات المحاكم يجرى تنفيذها على الوجه المبين فيها. 2- أنه لا يوجد شخص مسجون بغير وجه قانونى 3- عدم تشغيل لم يقضى الحكم الصادر ضده بتشغيله فيما عدا الاحوال المبينه فى القانون. 4- عزل كل فئة من المسجونين عن الفئة الاخرى ومعاملتهم المعامله المقررة لفئتهم. 5- أن السجلات المفروضة طبقًا للقانون مستعمله بطريقة منتظمة. وعلى العموم مراعاه ما تقضى به القوانين واللوائح واتخاذ ما يرونه لازما بشأن ما يقع من مخالفات. ولهم قبول شكاوى المسجونين وفحص السجلات والأوراق القضائية للتحقيق من مطابقتها للنماذج المقررة. وعلى مدير السجن أو مأموره أن يوافيهم بجميع ما يطلبونه من البيانات الخاصة بالمهمة الموكول إليهم القيام بها.

مادة 86


لرؤساء ووكلاء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية وقضاة التحقيق حق الدخول فى كل وقت فى السجون الكائنه فى دوائر اختصاص المحاكم التى يعملون بها. ولرئيس ووكيل محكمة النقض حق الدخول فى جميع السجون. وعلى إدارة السجن أن تبلغ الملاحظات التى يدونونها إلى المدير العام.

مادة 87


يجوز للساجنين ولرجال الحفظ المكلفين حراسة المسجونين أن يستعملوا اسلحتهم الناريه ضد المسجونين فى الاحوال الآتية :- 1- صد اى هجوم أو ايه مقاومة مصحوبة باستعمال القوة اذا لم يكن فى مقدورهم صدها بوسائل اخرى. 2- منع فرار مسجون اذا لم يمكن منعه بوسائل اخرى وفى هذه الحاله يتعين أن يكون اطلاق اول عيار نارى فى الفضاء فإذا استمر المسجون على محاولته الفرار بعد هذا الانذار جاز للأشخاص المكلفين بحراسته أن يطلقوا النار فى اتجاه ساقه.

مادة 88


يجب أن ينبه المسجونون عند دخولهم السجن وعندما يبرحونه للعمل خارجه. إلى ما نص عليه فى مادة السابقه.

مادة 89


لمدير السجن أو مأموره أن يأمر – كإجراء تحفظى – بتكبيل المسجون بحديد الايدى اذا وقع منه هياج أو تعد شديد وعليه أن يرفع الامر فورا إلى مدير عام السجون. ولا يجوز أن تجاوز مدة التكبيل 72 ساعة.

مادة 90


يجوز لمدير السجن أو مأموره أن يأمر بتكبيل المحبوس احتياطيا بحديد الارجل اذا حاول الهرب أو اذا خيف خربه وكان لهذا الخوف اسباب معقولة وعليه ابلاغ ذلك فورا إلى النيابة العامه أو قاضى التحقيق حسب الاحوال. ويجوز للنيابه العامه أو لقاضى التحقيق أن يأمر برفع التكبيل بالحديد اذا لم ير ما يقتضيه. ويجوز للنيابة العامة أو لقاضى التحقيق أن يأمر برفع التكبيل بالحديد اذا لم ير ما يقتضيه. ويجوز لمدير السجن أو مأموره أن يأمر بقيد المسجون بحديد الارجل فى مثل الحالات السابقه وعليه أن يبلغ ذلك فورا إلى مدير عام السجون.

مادة 91


يجب أن يقيد كل امر بالتكبيل بالحديد فى سجل يوميه حوادث السجن مع بيان اسباب ذلك.

مادة 91 مكرر


يعاقب بالحبس كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة اودع أو أمر بإيداع من تسلب حريته على وجه فى غير السجون والأماكن المبينه فى المادتين الأولى والأولى مكرر من هذا القانون.


مادة 92


يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ألف قرش أو بإحدى هاتين العقوبتين : 1- كل شخص ادخل أو حاول أن يدخل فى السجن أو فى احد معسكرات السجون بأيه طريقة كانت شيئا من الاشياء على خلاف القوانين واللوائح المنظمة للسجون. 2- كل شخص ادخل فى السجن أو المعسكرات أو اخرج منه رسائل على خلاف النظام المقرر فى السجن بالقوانين واللوائح. 3- كل شخص اعطى شيئا ممنوعا لمسجون محكوم عليه أو محبوس احتياطيا اثناء نقله من جهة إلى اخرى. وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تزيد على الفى قرش أو احدى هاتين العقوبتين اذا وقعت الجريمة من احد موظفى السجن أو من احد المكلفين حراسة المسجونين.


مادة 93


يجب أن يعلق فى محل ظاهر على الباب الخارجى لكل سجن نص المادة السابقه.

مادة 94


لوزير الداخليه أن يخصص مكانا فى السجن العمومى لقبول الاجانب الذين يأمر بحجز من يرى ابعاده منهم مؤقتا بالتطبيق لأحكام المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 فى شأن جوازات السفر وإقامة الاجانب والقوانين المعدله له. ويعاملون المعامله التى يقررها وزير الداخليه.

مادة 95


تظل السجون المركزيه خاضعة للنظام المقرر لها حاليا إلى أن يتم إلحاقها بمصلحة السجون.


مادة 96


يلغى الباب الرابع من الكتاب الصادر به قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950.

مادة 97


يلغى المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1949 بلائحة السجون والقوانين المعدله له والمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1936 بشأن المحكوم عليهم فى جرائم الصحافة المعدل بالقانون لسنة 636 لسنة 1954.


مادة 98


ينشر هذا القرار فى الجريد الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشرة. ولوزير الداخلية إصدار اللائحة الداخلية له. ويبصم هذا القرار بخاتم الدوله وينفذ كقانون من قوانينها. صدر برئاسة الجمهورية فى 26 ربيع الأخر سنة 1376 - 29 نوفمبر سنة 1956

قانون مكافحة الإرهاب


ويُعرف قانون الإرهاب فى المادة رقم 2 "العمل الإرهابى" كالتالى: "استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع فى الداخل أو الخارج بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر أو غيرها من الحريات والحقوق التى كفلها الدستور والقانون أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى أو الأمن القومى أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو الأموال أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية فى مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها أو مقاومتها أو تعطيل تطبيق أى من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح".

وحددت المادة رقم 12 من قانون مكافحة الإرهاب عقوبة الانضمام للتنظيمات الإرهابية، وجاء فى نص هذه المادة: "يعاقب بالإعدام كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية أو تولى زعامة أو قيادة فيها"، ويعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية، أو شارك بأية صورة فيها مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات، إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة والشرطة". السجن المؤبد لـ"تمويل الإرهاب" و3 ملايين غرامة الجماعة أو التنظيم وحدد قانون الإرهاب الجديد تعريف واضح لتمويل التنظيمات الإرهابية، كما حدد القانون العقوبات المخصصة لذلك.

ونصت المادة 3 من القانون تمويل الإرهاب: "كل جمع أو تلقى أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير أموال وأسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها بشكل مباشر أو غير مباشر وبأية وسيلة كانت بما فيها الشكل الرقمى أو الإلكترونى، وذلك بقصد استخدامها كلها أو بعضها فى ارتكاب أية جريمة إرهابية أو العلم بأنها ستستخدم فى ذلك أو بتوفير ملاذ آمن لإرهابى أو أكثر أو من يقوم بتمويله بأى من الطرق المتقدم ذكرها". وذكرت المادة 14 من قانون مكافحة الإرهاب هذه العقوبة، وتنص المادة على " يعاقب بالسجن المؤبد كل من سعى أو تخابر لدى دولة أجنبية، أو أية جمعية أو هيئة أو جماعة أو منظمة أو عصابة أو غيرها يكون مقرها داخل مصر أو خارجها، أو لدى أحد ممن يعملون لمصلحة هذه الدولة الأجنبية، أو أى من الجهات المذكورة، وذلك بهدف الإعداد لجريمة إرهابية داخل مصر.

وراعى القانون الاستجابة لمطالب الصحفيين بعد إرسال النقابة مذكرة إلى رئاسة الجمهورية تشتمل على ملاحظات النقابة والجماعة الصحفية على مشروع قانون مكافحة الإرهاب، ومطالباتها بإلغاء الحبس فى جرائم النشر. جاء نص المادة 35 كالتالى: "يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من تعمد، بأية وسيلة كانت، نشر أو إذاعة أو عرض أو ترويج أخبار أو بيانات غير حقيقة عن أعمال إرهابية وقعت داخل البلاد، أو عن العمليات المرتبطة بمكافحتها بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الدفاع، وذلك كله دون إخلال بالعقوبات التأدبية والمقررة".

قانون إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم


ونصت المادة الأولى من قانون 89 لسنة 2015، على أنه يجوز لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، فى 4 حالات، أولها إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها، وثانيها إذا فقد الثقة والاعتبار.

أما الحالة الثالثة التى تستوجب إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، فهى "إذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة"، فيماتنص الحالة الرابعة على الإعفاء"إذا فقد أحد شروط الصلاحية للمنصب الذى يشغله لغير الأسباب الصحية".





مشاركة




التعليقات 2

عدد الردود 0

بواسطة:

على

الحل

عدد الردود 0

بواسطة:

Adel

اهم المناقشات فى مجلس الشعب

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة