أكرم القصاص - علا الشافعي

دار الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر بـ8 جنيهات.. أجازت إخراجها أموالا للتيسير على الفقراء.. وشددت على إخراجها قبل صلاة عيد الفطر

الجمعة، 03 يوليو 2015 11:30 م
دار الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر بـ8 جنيهات.. أجازت إخراجها أموالا للتيسير على الفقراء.. وشددت على إخراجها قبل صلاة عيد الفطر دار الإفتاء
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت مصادر مطلعة أن دار الإفتاء، بالتعاون مع مجمع البحوث الإسلامية، حددت قيمة زكاة الفطر لهذا العام 2015 ميلاديا 1436 هجريا، بحد أدنى 8 جنيهات عن كل فرد، وذلك بما يعادل قيمة 2 كيلو ونصف الكيلو من الحبوب، وفقا لأقل أنواع الحبوب سعرًا، وهو القمح "الدقيق"، حيث يبلغ سعر الكيلو فى الأسواق نحو جنيهين ونصف الجنيه تقريبا.

دار الإفتاء تستند إلى راى الإمام أبو حنيفة



وتذهب دار الإفتاء للأخذ برأى الإمام أبو حنيفة، فى جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودا بدلا من الحبوب تيسيرا على الفقراء فى قضاء حاجاتهم ومطالبهم، وتشدد على ضرورة إخراج زكاة الفطر قبل موعد صلاة العيد لنيل أجرها، وحتى يتيسر للمحتاجين الاستفادة منها.

وتستند دار الإفتاء فى إجازة إخراج زكاة الفطر أموالا لطائفة من العلماء، رغم أن الأصل أن تخرج طعاما، وهو المنصوص عليه فى السنة النبوية المطهرة، وعليه جمهور فقهاء المذاهب المتبعة، معتمدة على رأى ثقات من أهل العلم الذين يعتد بهم، ومنهم الحسن البصرى الذى روى عنه أنه قال "لا بأس أن تعطى الدراهم وهم يعطون فى صدقة الفطر الدراهم بقيمة الطعام"، وقيام عمر بن عبد العزيز بمنح نصف صاع عن كل إنسان أو ما قيمته نصف درهم، كزكاة لعيد الفطر، وهو مذهب الثورى والإمام أبى حنيفة وأبى يوسف.

دار الإفتاء: إخراج زكاة الفطر نقودا أفضل للتيسير على الفقير



وترى دار الإفتاء "أن إخراج زكاة الفطر نقودًا أولى للتيسير على الفقير أن يشترى أى شىء يريده فى يوم العيد، لأنه قد لا يكون محتاجًا إلى الحبوب، بل هو محتاج إلى ملابس أو لحم، أو غير ذلك فإعطاؤه الحبوب يضطره إلى أن يكون بالشوارع ليجد من يشترى منه الحبوب، وقد يبيعهما بثمن بخس أقل من قيمتها الحقيقية، هذا كله فى حالة اليسر، ووجود الحبوب بكثرة فى الأسواق، أما فى حالة الشدة وقلة الحبوب فى الأسواق فدفع العين أولى من القيمة مراعاة لمصلحة الفقير".

وتستند الدار إلى أن إخراج زكاة الفطر طعاما هو الأصل المنصوص عليه فى السنة النبوية المطهرة، وعليه جمهور فقهاء المذاهب المتبعة، إلا أن إخراجها بالقيمة أمر جائز ومجزى، وهو مذهب طائفة من العلماء يعتد بهم، كما أنه مذهب جماعة من التابعين، منهم: الحسن البصرى وعمر بن عبد العزيز، وهو مذهب الثورى وأبو حنيفة، وأبو يوسف، وهو مذهب الحنفية، وبه العمل والفتوى عندهم فى كل زكاة، وفى الكفارات والنذر، والخراج، وغيرها.

وترى دار الإفتاء، أن هناك جمعا لا بأس به من الأئمة والتابعين، وفقهاء الأمة ذهبوا إلى جواز إخراج قيمة زكاة الفطر نقودا، وذلك فى عصورهم القديمة، وقت أن كان نظام المقايضة موجودا، بمعنى أن كل السلع تصلح وسائل للتبادل وخاصة الحبوب، فكان بيع القمح بالشعير، والذرة بالقمح، وتوضح "أما فى عصرنا وقد انحصرت وسائل التبادل فى النقود وحدها، وبالتالى فإن هذا المذهب هو الأوقع والأرجح، بل نزعم أن من خالف من العلماء قديما لو أدرك زماننا لقال بقول أبى حنيفة، ويظهر لنا هذا من فقههم وقوة نظرهم".








مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة