أكرم القصاص - علا الشافعي

اقتصادية الإصلاح التشريعى ترفض إعادة المناطق الحرة الخاصة بقانون الاستثمار

الأربعاء، 29 يوليو 2015 12:23 م
اقتصادية الإصلاح التشريعى ترفض إعادة المناطق الحرة الخاصة بقانون الاستثمار المستشار إبراهيم الهنيدى
كتبت : نور على – نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
رفضت اللجنة الاقتصادية المُنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي والتي يرأسها المستشار حسن بسيونى، مُقترح وزارة الاستثمار، بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من قانون ضمانات وحوافر الاستثمار الصادر برقم 17 لسنه 2015، بإعادة الاستثمار وفقا لنظام المناطق الحرة الخاصة.

كانت وزارة المالية، قد أرسلت للإصلاح التشريعى، خطاباً أعربت فيه عن رفضها المقترح الخاص بالترخيص لمشروعات جديدة وفقا لنظام المناطق الحرة الخاصة، مع عدم الإخلال باستمرار الشركات القائمة بالفعل وفقا لهذا النظام، وجواز تجديد الترخيص لها حال انتهاء مدة الترخيص، مع التأكيد على خضوعها للرقابة الضريبية والجمركية.

وقال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن اللجنة الاقتصادية عللت رفضها التعديل بأن الاستثمار وفقا لنظام المناطق الحرة الخاصة كشف خلال تطبيقه عن سلبيات متعددة خاصة فى مجال التهريب الجمركي مما ترتب عليه حرمان خزينة الدولة من مستحقاتها، غير أن إعادة تطبيق المادة من شأنه أن يثير تسأولات حول السياسية التشريعية للدولة.

اللافت للنظر أن التعديلات التي أصدرها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، علي قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، والصادرة برقم 17 لسنة 2015، ألغت نظام المناطق الحرة الخاصة التى كان ينظمها قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997

وأضاف الهنيدى، أن اللجنة الاقتصادية رفضت أيضا تعديل نص المادة (77) بإلغاء نظام القرعة في المفاضلة بين المستثمرين حال التزاحم علي الأراضي والعقارات، لما سيحدثه من فراغ تشريعى لعدم وجود أي بديل حال تساوي المستثمرين في نظام "النقاط"، موضحاً أن القانون في نصه الحالي يعتمد علي نظام "النقاط" أولاً في المفاضلة بين المستثمرين، وحال تساويهم في هذة النقاط، تلجأ الدولة إلي الحل البديل وهو "القرعة"، وبالتالي حال إلغاءها سينتج عنه فراغ تشريعي.

وأوضح الهنيدى، أن اللجنة وافقت علي تعديل الفقرة الخامسة من المادة (29) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، بحيث أجيز بإقامة المشروعات كثيفة الطاقة بنظام المنطقة الحرة، في الأحوال والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء على أن يتحمل أصحاب المشروع تكلفة الطاقة المستخدمة وليس الدولة.

وأشار الهنيدى، إلي موافقة اللجنة الاقتصادية، علي تعديل الفقرة الثانية من المادة (33) ، وذلك لتصبح موافقة وزارة الدفاع وجهاز شئون البيئة شرطاً للتخلص من نفايات المصانع في المناطق الحرة، وليس وزارة الدفاع فقط.








مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة