حيثيات الحكم بتأييد فرض الحراسة على نقابة الصيادلة.. المحكمة: استئناف النقيب لم يأت بجديد والحكم بسبب المضاربة بأموال النقابة فى البورصة والمجاملة فى التعيينات وتجديد الإخوان الثقة

الإثنين، 08 يونيو 2015 04:40 م
حيثيات الحكم بتأييد فرض الحراسة على نقابة الصيادلة.. المحكمة: استئناف النقيب لم يأت بجديد والحكم بسبب المضاربة بأموال النقابة فى البورصة والمجاملة فى التعيينات وتجديد الإخوان الثقة نقابة الصيادلة
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أودعت محكمة مستأنف الأمور المستعجلة بعابدين برئاسة المستشار هانى الليثى، وعضوية المستشارين أمير عاصم أيمن العطار، وأمانة سر حسن قرنى، حيثيات حكمها بتأييد حكم أول درجة بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة ورفض الاستئناف المقدم من نقيب الصيادلة رقم 213 لسنة 2015.

أسباب فرض الحراسة

قالت المحكمة فى حيثياتها إن حكم فرض الحراسة اعتمد على عدة أسباب أهمها أن عددًا من أعضاء مجلس نقابة الصيادلة تقدموا ببلاغات للنائب العام لوجود مخالفات مالية وإدارية ارتكبها المجلس الحالى تتمثل فى إسناد مشاريع ومعارض بالأمر المباشر لشركات بعينها مثل شركة التنمية العمرانية وصاحبها عبد الرحمن مسعودى وعدم تحصيل أقساط معارض الشقق والسيارات من الأعضاء وضياع أرض لنادى النهرى للنقابة بشارع البحر الأعظم بعد صرف الكثير من أموال النقابة عليه والمضاربة بأموال النقابة بالبورصة وتم شراء صناديق بشاير بالمجاملة وحدث هبوط فى قيمة تلك الصناديق وصل إلى ربع ثمنها وتعيين موظفين ومحاسبين بالنقابة بالمجاملة دون اتباع الإجراءات القنونية وتم إحالة هذه البلاغات لنيابة الأموال العامة.

اعتراف وكيل النقابة بوجود مخالفات

كما ذكرت الحيثيات أيضًا أن وكيل النقابة أقر واعترف رسميًا بوجود مخالفات مالية وإدارية بالنقابة فى الدعوى رقم 1030 لسنة 2014 مستأنف مستعجل القاهرة وعدم قيام مجلس النقابة بعرض ميزانية النقابة لعام 2013 على الجمعية العمومية لمناقشتها وفقًا لقانون إنشاء نقابة الصيادلة لوجود مخالفات مالية جسيمة بها.

كما ذكرت الحيثيات أن الجهاز المركزى للمحاسبات حرر محضرًا رسميًا رقم 8484 إدارى قصر النيل ضد مجلس النقابة حيث إن الجهاز المركزى أعد تقارير ومستندات مهمة تفيد وجود مخالفات مالية جسيمة بالنقابة إلا أنه بتاريخ 7 نوفمبر 2014 تم اقتحام مكتب المراقبة الخاص بمدير عام الجهاز المركزى للمحاسبات والاستيلاء على المستندات والتقارير المهمة الموجودة بالمكتب وتحرر بالواقعة محضر فى قسم قصر النيل.

النزاع بين أعضاء مجلس النقابة

كما أكدت الحيثيات أن وجود نزاع بين أعضاء مجلس النقابة بشأن إدارة النقابة ترتب عليه تعطيل وإيقاف مصالح الصيادلة وتحرير أعضاء المجلس وآخرين محضرًا رقم 2670 لسنة 2014 إدارى قصر النيل ضد نقيب الصيادلة والأمين العام للنقابة بإضافة إلى نصب "صوان" بحديقة النقابة لتسجيل الحضور بها بشكل سرى لحضور المؤيدين فقط للميزانية من الإخوان المسلمين وقاموا بتنظيم مسيرة بدون الحصول على الموافقة الأمنية وهو ما يعرض النقابة للخطر.

تجديد الإخوان الثقة فى النقيب للسيطرة على النقابة

وقالت الحيثيات إن أحد أعضاء مجلس النقابة حرر المحضر رقم 3731 إدارى مدينة نصر لسنة 2013 ضد مجلس النقابة لتأمين الجمعية العمومية غير العادية التى ادعى إليها وآخرون يوم 28 ديسمبر 2013 عقب تلقيهم تهديدات إضافة إلى تحرير المحضر رقم 3737 إدارى قسم ثان مدينة نصر لسنة 2013 عن الوقائع التى حدثت بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية غير العادية التى دعى إليها 235 عضوًا وصدر بها حكم ناقد من محكمة القضاء الإدارى لعزل نقيب الصيادلة وإعفاء الأمين العام فقد استخدم أعضاء الإخوان المسلمين العنف والبلطجة واستولوا على منصة الجمعية العمومية عن طريق التخويف وإلحاق الأذى وجددوا الثقة بالزيف لكل من النقيب والأمين العام لضمان سيطرتهم على النقابة إضافة إلى الاشتباكات بالأيدى بين أعضاء النقابة داخل الجمعية العمومية يوم 14يونيو 2015 واستقالة نقيب الصيادلة وإحالة الأمين العام للتحقيق نظرًا لاحتدام الصراع السياسى داخل النقابة وقام أعضاء جماعة الإخوان المسلمين بعقد مؤتمر صحفى باسم لجنة الحريات رعاية النقابة ومن أموالها قد هاجموا الجيش والشرطة والقضاء والإعلام وهو ما اعترض عليه باقى الأعضاء واشتعل الصراع بينهم ما أدى إلى استقالة نقيب الصيادلة وإحالة الأمين العام للتحقيق وهو ما أكده وكيل النقابة الدكتور محمد كمال بالدعوى رقم 1030 مستأنف مستعجل القاهرة لسنة 2014.

وطالب نقيب الصيادلة فى الاستئناف الذى قدمه للمطالبة بإلغاء حكم أول درجة بفرض الحراسة على النقابة تأسيسًا على أسباب أولها الإخلال بحق الدفاع وثنيها القصور فى التسبب وثالثها الفساد فى الاستدلال ورابعها الآثار المترتبة على الاستمرار فى التنفيذ يصعب تداركها.

الاستئناف لم يأت بجديد

وقالت المحكمة إن حيثيات رفض الاستئناف إن المستأنف لم يأت بجديد يمكن إجابته إليه أو مستندات تؤيد ما جاء بدفاعه ولا يقدح فى ذلك ولا ينال منه ما نعاه المستأنف على حكم محكمة أول درجة من دفوع قد قام المستأنف بصفته بإبدائها وكانت تلك الدفوع لم تصدف صحيح الواقع والقانون وقامت المحكمة بالرد عليها وفق صحيح القانون الأمر الذى يضحى معه ما ضمنه المستأنف بصحيفة استئنافه قد جاء على غير سند من الواقع والقانون متعينا الالتفات عنه ومن ثم فإن النعى على الحكم المستأنف بأسباب الاستئناف يكون قد جاء فى غير محله وتنتهى معه المحكمة إلى القضاء بتأييده دون حاجة إلى تفنيد أسباب الاستئناف والرد عليها استقلالها طالما أن الحكم المستأنف قد تكفل بهذا الرد مما يضحى معه الاستئناف الماثل قد أقيم على غير سند من الواقع والقانون متعينا القضاء برفضه وتأييد الحكم المستأنف لأسبابه على نحو ما سيرد بالمنطوق ولهذه الأسباب حكمت المحكمة أولا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بصفته بالمصاريف ومبلغ 100 جنيه أتعاب محاماة.





مشاركة




التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

صيدلي

مضاربة باموال النقابة في البورصة!!!!!!!!

عايز فلوسي

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة