أكرم القصاص - علا الشافعي

إجراءات حصول أبناء الأم المصرية زوجة الأجنبى على الجنسية

الأحد، 07 يونيو 2015 03:31 م
إجراءات حصول أبناء الأم المصرية زوجة الأجنبى على الجنسية مصلحة الجوازات والهجرة - أرشيفية
كتبت إسراء الشرباصى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يقدم اليوم السابع الإجراءات التى يحصل من خلالها أبناء الأم المصرية زوجة غير المصرى على الجنسية المصرية لأبنائها، وذلك وفقا لما هو منشور على موقع مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية، حيث يقدم الطلب على النموذج المعد لذلك من صاحب الشأن أو وكيله إذا كان بالغا سن الرشد أو من الأم أو وكيلها إذا كان مقصورًا مشفوعًا بالمستندات الآتية:

شهادة ميلاد الابن (طالب المنح) وصورة منها
جواز السفر الأجنبى لطالب المنح وصورة منه
عدد 4 صور فوتوغرافية لطالب المنح
صحيفة الحالة الجنائية المصرية لمن بلغ سن 16 عاما
شهادة ميلاد الأم المصرية وصورة منها
شهادة ميلاد والد الأم المصرية وصورة منها
عقد زواج الأم المصرية من الوالد الأجنبى

الرسوم المقررة


رسم التنمية المقرر على الطلب "50.55" (خمسـون جنيـهاً وخمس وخمسون قرشاً)
يجوز لصاحب الشأن طلب اكتساب جنسية الأم المصرية بقوة القانون بمرور مدة عام من تاريخ تقديم الطلب ما لم يصدر قرار مسبب بالرفض من السيد وزير الداخلية.

كما يجوز طلب استصدار قرار بمنح الجنسية ويحصل رسم (بعد صدور قرار المنح) وقدره 6 جنيهات (ستة جنيهات).

بعد صدور قرار المنح يخطر قطاع الأحوال المدنية لاستخراج شهادة ميلاد مصرية وبطاقة رقم قومى مصرى، كما يتم إخطار إدارة التجنيد للحصول على إعفاء من أداء الخدمة تنفيذا لقرار السيد وزير الدفـاع رقم 280 لسنة 1986 الخاص باستثناء مزدوجى الجنسية من أداء الخدمة العسكرية، ويمكن صرف جواز سفر مصرى فى حالة طلبه، وأولاد الأم المصرية زوجة الأجنبى مواليد 15/7/2004 وما بعدها يعتبرون من الجنسية المصرية بقوة القانون.








مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 2

عدد الردود 0

بواسطة:

طه

طلب الجنسيه

عدد الردود 0

بواسطة:

وفاء سالم زيدان بوسنينه

ااحصول علي الجنسيه المصريه

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة