ينشر "اليوم السابع" نص قرار وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة رقم 461 لسنة 2015 بمنح تصاريح مؤقتة للمنشآت الصناعية، وذلك بناءا على طلب يقدم من صاحب الشأن لحين استيفاء المنشأة لجميع المتطلبات العامة والخاصة وفقا للقوانين واللوائح والقواعد المنظمة.
ونص القرار الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه أن يصدر التصريح بالتشغيل لمدة 6 أشهر من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ويجوز تجديده لمدة مماثلة واحدة لحين استيفاء الاشتراطات المشار إليها، ويسقط هذا التصريح فن حالة عدم استيفاء الاشتراطات خلال هذه المدد.
كما أكد القرار على أن يقدم طالب التصريح بالتشغيل المؤقت المستندات الاساسية وهى عقد الملكية أو عقد الإيجار للمنشأة، صورة من الرسم الهندسى المعتمد من مكتب استشارى، ورخصة البناء للمشروع، شهادة صلاحية المنشأة للإشغال معتمدة من مهندس نقابى، صورة من الموافقة النهائية لممارسة النشاط الصناعى، صورة من السجل الصناعى، إضافة الى صورة من البطاقة الضريبية.
وذكر القرار أن يصدر التصريح بعد أن يقر الطالب بعلمه بجميع الاشتراطات المتطلبة لإصدار الترخيص بالتشغيل، وتعهده باستيفاء هذه الاشتراطات خلال فترة التصريح، وإقراره بقبوله سقوط التصريح اذا لم يتم استيفاء هذه الاشتراطات خلال هذه الفترة، ويصدر التصريح خلال 5 أيام عمل من تاريخ استيفاء طالب التصريح المستندات والإقرارات المشار إليها، كما أشار إلى أن يسدد طالب التصريح التكاليف المعيارية التى تحددها هيئة التنمية الصناعية.
ونصت المادة الثانية من القرار على ألا يسرى هذا القرار على المنشآت الصناعية المنتجة للمواد الغذائية والمشروبات أو المواد الصحية والدوائية.
فيما عدا مصانع الأغذية والأدوية..
ننشر نص قرار وزير التجارة بمنح تراخيص تشغيل مؤقتة للمصانع
الأحد، 28 يونيو 2015 02:35 م
منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة