وينص مشروع القانون على أنه يحظر لأى شركة مزاولة أعمال حراسة المنشآت أو نقل الأموال إلا بعد الحصول على ترخيص يصدر من وزارة الداخلية، ويشترط لإصدار الترخيص أن يكون طالب الترخيص شركة مساهمة، أسهمها مملوكة بالكامل للمصريين، وللشركة مقر معتمد من وزارة الداخلية، مستوف للاشتراطات، وأن يتوافر فى كل من مؤسسى الشركة وأعضاء مجلس إدارتها ومديرها شروط أهمها، أن يكون مصرياً من أبوين مصريين، محمود السيرة، حسن السمعة، لم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية مقيدة للحرية، وأن يكون مدير الشركة لديه خبرة في مجال حراسة المنشآت ونقل الأموال.
حراسة المنشآت
كما يحظر مشروع القانون على الشركة ممارسة أى نشاط غير أعمال حراسة المنشآت أو نقل الأموال، حيث يحدد ترخيص الشركة النشاط المرخص به سواء اقتصر على حراسة المنشآت أو نقل الأموال أو الاثنين معاً، وكذا النطاق المكانى داخل جمهورية مصر العربية، ويجوز حظر القيام بالنشاط المرخص به فى أماكن محددة أو منشآت معينة.
كما ينص مشروع القانون على أنه يحظر على الشركة والعاملين بها إفشاء سرية المعلومات والوثائق الخاصة بالمنشآت، التى تقوم بحراستها أو نقل أموالها، أو ارتداء زى أو استخدام علامات أو نياشين من تلك التى تستخدمها القوات المسلحة أو الشرطة.
كما يتضمن مشروع القانون شروطاً خاصة بمواصفات القائم بأعمال الحراسة أو نقل الأموال، والأجهزة والمعدات الفنية والكلاب، التي يمكن للشركة استخدامها فى عملها، والأسلحة والذخائر التي يمكن حيازتها، وكذا القواعد الخاصة بحالات إيقاف الترخيص الخاص بالشركة من جانب وزارة الداخلية مثل مخالفة أى من شروط الترخيص أوعدم وضع الأسلحة والذخائر المرخص بها فى الخزائن المؤمنة، أو تسليمها للعاملين كعهدة شخصية، بالإضافة إلى حالات إلغاء الترخيص الخاص بالشركة فى حالات فقد شرط من شروط الترخيص وتصفية الشركة أو إدماجها فى غيرها أو زوال شخصيتها القانونية أو حالات الضرورة التى تقتضيها اعتبارات الأمن القومى.
وأخيراً نص مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بمباشرة نشاط حراسة المنشآت أو نقل الأموال بدون ترخيص أو أثناء فترة إيقاف النشاط، أو قام بارتداء زى أو استخدام علامات أو نياشين مما يستخدم فى القوات المسلحة أو الشرطة، أو استعمال أجهزة ومعدات غير مرخص بها، أو تسليم القائمين بأعمال الحراسة بالشركة أسلحة أو ذخائر كعهدة شخصية.
تعديل بعض أحكام قانون تنظيم السجون
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم السجون الصادر بالقانون رقم 396 لسنة 1956، وذلك بما يصب في صالح العمل على تحقيق رسالة السجون وتأهيل وإصلاح المسجون بما يتماشى ومفاهيم السياسة العقابية الحديثة والالتزام بالمعايير القانونية المتبعة للحفاظ على آدمية الإنسان المنصوص عليها فى المعاهدات الدولية، وتحفيز المساجين على الاستجابة لبرامج التأهيل الهادفة لإعادة دمجهم في المجتمع عقب الإفراج عنهم، باعتبار ذلك هو الضمانة الوحيدة لعدم عودة المسجون للسلوك الإجرامى عقب الإفراج عنه.
وتحرص التعديلات على تحقيق الانضباط داخل السجون والعمل على تطويرها لمواجهة ظاهرة تكدس المساجين فى بعض السجون، وضمان توفير الخدمات الأساسية لهم، حيث تضمنت مواد تعزز من حقوق المسجون، ومراعاة كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية وغيرها بما يتوافق مع الدستور والمعايير الدولية فى هذا الشأن، بما يكفل تطوير منظومة السجون على غرار ما تطبقه الدول المتقدمة في تنفيذ سياستها العقابية.
كما وافق مجلس الوزراء على مد فترة السماح بالتصدير للفحم النباتى لمدة ثلاثة شهور أخرى اعتبارًا من 24 يونيو 2015، وذلك فى ضوء الاتجاه نحو توفيق أوضاع مكامير الفحم النباتى فى أماكنها باستخدام تكنولوجيا نظيفة، على أن يقوم منتجو الفحم النباتي بتقديم خطة توفيق أوضاع، موضح بها الفترة الزمنية للتطوير باستخدام أفران مطابقة للمواصفات القياسية المصرية، وتتوافق انبعاثاتها مع حدود القانون، والحصول على التراخيص المؤقتة لمزاولة النشاط، وذلك حرصا وحفاظا على حصة مصر التصديرية بالسوق العالمية للفحم النباتي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة