4 قواعد منظمة لعمل الوسطاء الأجانب مع شركات التأمين

الأربعاء، 24 يونيو 2015 09:04 ص
4 قواعد منظمة لعمل الوسطاء الأجانب مع شركات التأمين شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
كتب حسام الشقويرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارا بالقواعد المنظمة لهذا التعامل ينص أولها على ضرورة أن يكون التعامل بين الطرفين من خلال صيغة تعاقدات رسمية توضح حقوق والتزامات كل طرف، جاء ذلك فى إطار تنظيم قواعد عمل شركات التأمين مع الوسطاء الأجانب.

وتضمنت القواعد احتفاظ شركات التأمين أو إعادة التأمين بصورة من التعاقد، وثالثها أن يرفق بها صورة ترخيص سار بالعمل للوسيط الأجنبى صادر من جهة رقابية مختصة تمارس اختصاصات مماثلة للهيئة فى مجال التأمين، ورابعا يجب على شركات التأمين ضرورة إخطار الهيئة بكل مخالفة تنسب إلى وسيط إعادة التأمين الأجنبى غير المقيم.

وبحسب ما جاء فى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 23 لسنة 2014 نصت المادة الأولى على عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لتعامل شركات التأمين مع وسطاء إعادة التأمين الأجانب المقيمين الواردة وبقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 23 لسنة 2014، تلتزم شركات التأمين أو إعادة التأمين عند تعاملها مع وسطاء أجانب غير مقيمين، بأن يكون وسيط إعادة التأمين حاصلا على ترخيص سار بالعمل كوسيط إعادة تأمين من جهة رقابية مختصة تمارس اختصاصات مماثلة للهيئة فى مجال التأمين أن يكون التعامل بين الشركة ووسيط إعادة التأمين من خلال تعاقد مكتوب وموقع من كليهما وموضحا به حقوق والتزامات كلا الطرفين وأن تحتفظ شركات التأمين أو إعادة التأمين بصورة من التعاقد المشار إليها فى البند السابق، على أن يرافق بها صورة الترخيص.

كما على شركات التأمين إخطار الهيئة بكل مخالفة تنسب إلى وسيط إعادة التأمين الأجنبى غير مقيم وبما لا يخل بحق الشركة فى اتخاذ الإجراءات التى تتضمن حقوقها.






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة