أكرم القصاص - علا الشافعي

ننفرد بنشر مذكرة النيابة المرسلة للقاضى الألمانى للرد على مزاعم دفاع أحمد منصور.. الإخوان صدروا فكرة إعدام مذيع الجزيرة حال تسليمه لمصر.. وتؤكد: مواد القانون لا تتضمن الإعدام وتجرى إعادة محاكمته

الإثنين، 22 يونيو 2015 02:31 م
ننفرد بنشر مذكرة النيابة المرسلة للقاضى الألمانى للرد على مزاعم دفاع أحمد منصور.. الإخوان صدروا فكرة إعدام مذيع الجزيرة حال تسليمه لمصر.. وتؤكد: مواد القانون لا تتضمن الإعدام وتجرى إعادة محاكمته احمد منصور - مذيع قناة الجزيرة
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت مصادر قضائية رفيعة المستوى إرسال مكتب التعاون الدولى للنائب العام مذكرة إيضاحية إلى قاضى التحقيقات الألمانى، للرد على جميع الدفوع التى تقدم بها فريق الدفاع عن أحمد منصور، مقدم البرامج على قناة الجزيرة، أمس الأحد، خلال جلسة التحقيق التى تمت معه بشأن الاتهامات المنسوبة إليه من السلطات المصرية بشأن قيامه وآخرين بتعذيب محام مصرى داخل إحدى شركات السياحة بميدان التحرير إبان ثورة 25 يناير .

وأوضحت المصادر، أن المذكرة التى أرسلها مكتب التعاون الدولى بالطريق الدبلوماسى عبر وزارة الخارجية إلى القاضى الألمانى، تضمنت المواد القانونية من قانون العقوبات المصرى التى تم استخدامها فى الحكم الصادر ضد أحمد منصور وآخرين من محكمة الجنايات، وهى المواد 280 و281 و282 من قانون العقوبات والتى لا تصل فيها العقوبة إلى الإعدام أو حتى المؤبد، وذلك للرد على مزاعم فريق الدفاع الإخوانى، أمام قاضى التحقيقات، مشيرة إلى أن محامى أحمد منصور حاول تصدير فكرة أنه فى حال تسليم موكله إلى مصر فإن السلطات المصرية ستقوم بإعدامه، قاصدا إقناع القاضى بعدم تسليمه، خاصة أن دولة ألمانيا كانت من الدول المعارضة لأحكام الإعدام التى صدرت مؤخرا بحق الرئيس المعزول محمد مرسى فى قضية اقتحام السجون .

وأضافت المذكرة المقدمة من مصر إلى قاضى التحقيقات الألمانى، أن أحمد منصور تم إحالته إلى محكمة الجنايات وآخرين بتهمة احتجاز مواطن مصرى داخل أحد الأماكن والتعدى عليه وتعذيبه بدون وجه حق طبقا للمواد 280 والتى تنص على "كل من قبض على أى شخص أو حبسه أو حجزه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفى غير الأحوال التى تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوى الشبه يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه"، والمادة 281 والتى تنص على " أن يعاقب أيضا بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل شخص أعار محلا للحبس أو الحجز غير الجائزين مع عمله بذلك"، والمادة 282 وتنص على أنه "إذا حصل القبض فى الحالة المبينة بالمادة 280 من شخص تزيا بدون حق بزى مستخدمى الحكومة أو اتصف بصفة كاذبة أو ابرز أمرا مزورا مدعيا صدوره من طرف الحكومة يعاقب بالسجن، ويحكم فى جميع الأحوال بالأشغال الشاقة المؤقتة على من قبض على شخص بدون وجه حق وهدده بالقتل أو عذبه بالتعذيبات البدنية".

وأشارت المصادر إلى أنه طبقا لقرار الإحالة والمواد العقوبات المستخدمة، يتبين أن ما زعمه دفاع الإخوان باطل ولا أساس له من الصحة، فضلا عن أن هذه الجريمة هى من الجرائم الجنائية البحتة ولا دخل للسياسة فيها، حيث تعرض مواطن مصرى للتعذيب ومحاولة قتله هى جريمة تعاقب عليها كافة دساتير وقوانين العالم .

واختتمت المذكرة بطلب النائب العام المصرى من قاضى التحقيقات تسليم المتهم إلى السلطات المصرية، لإعادة محاكمته أمام القضاء المصرى، خاصة أن الحكم الصادر ضده حكم غيابى، وفى حالة القبض عليه تتم من جديد إعادة محاكمته مع توفير كافة الضمانات الأزمة على عدم محاكمته فى جرائم أخرى.








مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 5

عدد الردود 0

بواسطة:

الف

الف شكر

شغل علي ميه بيضه

عدد الردود 0

بواسطة:

النمساوى

ياريت توكيل مكتب محاماه المانى ANWALTS KANZLEI ,,, لصياغه هذه المذكره امام القضاء الالمانى ,

*

عدد الردود 0

بواسطة:

مختار

رأى

عدد الردود 0

بواسطة:

hamid

الباعة

عدد الردود 0

بواسطة:

محمود الشنواني

يا مدير الشيفت

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة