وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بشأن تنظيم الضمانات المنقولة، وتسرى أحكام هذا القانون على الحقوق المضمونة بمنقولات فى حيازة المدين، أو مقدم ضمان يتفق أطراف عقد الضمان على شهره وفقاً لأحكامه، وذلك دون الإخلال بالأحكام المنظمة لكل من الرهن الحيازى فى القانون المدنى، والرهن الرسمى للمحل التجارى، وغيره من الأحكام المنظمة لأنواع خاصة من رهن المنقولات.
وينص مشروع القانون على أن يكون الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 الخاص بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، هو الوزير المختص بتطبيق أحكام قانون تنظيم الضمانات المنقولة، وتكون الهيئة العامة للرقابة المالية هى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون. ويصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
كما ينص مشروع القانون على أن تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل فى كافة المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، وأن تسرى أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية وغيرها من القوانين ذات الصلة، فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القانون المشار إليه.
ويجوز للدائنين والجهات المنصوص عليها بالمادة رقم 13 من هذا القانون شهر الحقوق المنشأة لصالحهم على المنقولات قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك باتباع الإجراءات الواردة بهذا القانون. وفى حالة شهر أى حق من الحقوق المشار إليها فتحدد أولوية ذلك الحق من تاريخ نفاذه فى مواجهة الغير وفقاً للقانون الذى نشأ بموجبه أو من تاريخ شهره بالسجل أيهما أسبق.
الحكومة توافق على قرار الرئيس بمشروع قانون تنظيم الضمانات المنقولة
الثلاثاء، 16 يونيو 2015 10:35 م
اجتماع الحكومة - أرشيفية
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة