حدد القرار الوزارى 6 حالات يتم فيها إلغاء الامتحانات كليًا للطالب فى جميع المواد، كما أورد 3 حالات أخرى يتم فيه إلغاء امتحان المادة، التى يختبر فيها الطالب، على أن يختص المشرف على امتحانات الثانوية العامة ورئيسها بإلغاء امتحانات طلاب الثانوية، كما يختص مدير المديرية بإلغاء الامتحانات المحلية للطالب.
حالات إلغاء الامتحانات فى جميع المواد
وحددت المادة الثالثة من القرار الحالات التى يلغى فيها امتحان الطالب فى جميع المواد، سواء فى الامتحانات العامة أو المحلية، وذلك على النحو التالى:
1 ـ الغش أو الاستفادة منه أو المساعدة عليه بأى وسيلة أثناء الامتحانات.
2ـ القيام بأى عمل من شأنه الإخلال بنظام الامتحانات.
3ـ الاعتداء بالقول أو الفعل على أحد القائمين بأعمال الامتحانات أو معاونيهم أو الطلاب أو التحريض على ذلك أثناء الامتحان أو بسببه.
4 ـ استخدام الهاتف المحمول بكل أنواعه أو أى وسائل تكنولوجية أخرى تؤدى إلى الغش أثناء الامتحان.
5 ـ مساعدة الغير فى أداء الامتحان بدلا منه.
6 ـ إخفاء كراسة الإجابة الخاصة به أو الهرب بها.
3 حالات يتم فيها إلغاء المادة فقط للطلاب
1 ـ إذا حاول الطالب الغش ولم يتمكن منه، ويعتبر حيازة الهاتف المحمول أو أى أجهزة تكنولوجية أو أدوات غير مسموح بحيازتها أثناء الامتحانات محاولة للغش.
2 ـ تضمن الإجابة ما يكشف عن شخصيته أو ما ينم عن الاستهانة أو السخرية بأى صورة من الصور.
3ـ تمزيق كراسة الإجابة أو نزع ورقة منها أو العبث بها أو محاولة إخفائها أو الهرب بها.
ضوابط إلغاء الامتحانات
وأضاف القرار يتم إلغاء الامتحان بقرار من المشرف على الامتحان بعد تحرير رئيس اللجنة محضرًا بإثبات الحالة فور حدوث الواقعة أو اكتشافها، وإخطار الإدارة بها أو المديرية أو الوزارة حسب الأحوال بالواقعة لإجراء التحقيق فيها مع عرض النتيجة على المشرف لإصدار القرار النهائى مع إرسال أصل التحقيق بالنسبة لطالب الثانوية العامة إلى الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة لاقتراح التوصية مع إثبات المخالفة بتقرير من لجنة تقدير الدرجات على رئيس لجنة النظام والمراقبة، ليقوم برفعه إلى المشرف على الامتحانات ليرى إحالة الموضوع للتحقيق من عدمه ثم تعرض الأوراق عليه لإصدار القرار المناسب.
وأوضح القرار أنه يجوز لوزير التربية والتعليم والمحافظ حرمان الطالب من دخول الامتحان فى العام التالى لعام الإلغاء، إذا تكررت أى من المخالفات السابقة من الطالب نفسه، وإذا كانت المخالفة المسندة إلى الطالب على قدر من الجسامة أو إذا ترتب عليها نشر الامتحان على مواقع الإنترنت.
ونص القرار على أنه يجوز لوزير التربية والتعليم أو المحافظ إلغاء امتحانات الثانوية العامة أو المحلية، إذا تبين أثناء تقدير الدرجات وجود تطابق فى إجابات الطلاب فى مادة أو بعض المواد، مما يقطع بوجود حالة غش جماعى بعد أن تقوم لجنة تقدير الدرجات بإعداد تقرير مفصل عن حالة تطابق الإجابات، متضمنًا الأرقام السرية لكراسات الإجابة، التى يثبت فيها التطابق، ويعتمد التقرير من مشرف المادة ويعرض على رئيس لجنة النظام والمراقبة على أن يقوم المشرف على الامتحانات بتشكيل لجنة تقدير درجات أخرى لإعادة تقدير كراسات الإجابة، التى تضمنها التقرير.
يحق للوزير والمحافظ الغاء الامتحان او تأجيله
وكشف القرار على أنه يجوز للوزير والمحافظ مع عدم الإخلال بأى عقوبة جنائية، إلغاء الامتحان أو تأجيله بالنسبة لجميع الطلاب فى إحدى اللجان عند الإخلال بالنظام العام للامتحانات أو سلامة إجراءاته أو شيوع الغش بها سواء داخل اللجنة أو خارجها.
وأكد القرار أن الطالب يحرم من امتحانات الدور الثانى إذا ألغى امتحانه فى الدور الأول فى ذات العام الصادر فيه قرار الإلغاء أما فى حالة إلغائه فى الدور الثانى فيكتفى بهذا الإلغاء، ويعتبر العام الدراسى، الذى ألغى فيه امتحان الطالب عام رسوب، ويحسب ضمن عدد مرات التقدم لأداء الامتحان المسموح بها قانونا، ويعتبر الامتحان فى مادة واحدة رسوبا فى هذه المادة ويطبق فى شأنها القواعد المنظمة للدور الثانى، كما يعد الإلغاء فى أحد فروع المادة إلغاء للمادة كلها.
وأوضح القرار على أنه يسمح للطالب، الذى ألغى امتحانه بتوصية من الإدارة التعليمية أو المديرية باستكمال الامتحان فى باقى المواد لحين صدور قرر نهائى من الوزارة دون أن يكسبه ذلك أى حق.
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد صابر علي
التاجيل