أكرم القصاص - علا الشافعي

المحكمة التأديبية للرئاسة بمجلس الدولة تلزم الداخلية بتعويض أحد موظفيها بمبلغ 10 آلاف جنيه.. وتؤكد: الوزارة صدر ضدها حكم نهائى بإلغاء قرارات تأديب الموظفة ولم تنفذ.. وإصابتها بضرر يتعين عليه التعويض

الأربعاء، 27 مايو 2015 03:45 م
المحكمة التأديبية للرئاسة بمجلس الدولة تلزم الداخلية بتعويض أحد موظفيها بمبلغ 10 آلاف جنيه.. وتؤكد: الوزارة صدر ضدها حكم نهائى بإلغاء قرارات تأديب الموظفة ولم تنفذ.. وإصابتها بضرر يتعين عليه التعويض هيئة المحكمة
كتب حازم عادل ـ نورهان حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسام فرحات، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار هانى فتحى بهلول، بتعويض مها سعد محمود على، أحد العاملين بقطاع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، بمبلغ 10 آلاف جنيه، لها عما أصابها من أضرار، نتيجة خصم 27 يوماً من راتبها.

قبول الطعن


وقررت المحكمة فى الطعن رقم 22 لسنة 49 قضائية، المختصم وزير الداخلية ومساعد الوزير لقطاع مصلحة الأحوال المدنية بصفتهم، قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها بان تؤدى للطاعنة مبلغا وقدره عشرة آلاف جنيه تعويضا لها عما أصابها من أضرار.

القرارات التأديبية بقطاع مصلحة الأحوال المدنية


وقال الطعن إن الطاعنة أقامت طعنها مطالبة بتعويضها عن الأضرار المادية والأدبية التى أصابتها من جراء صدور القرارات التأديبية بقطاع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية بمجازاتها تأديبيا بخصم سبعة وعشرون يوما من راتبها، حيث أنها من العاملين بقطاع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية وتعرضت لاضطهاد من جهة عملها بلا سبب أو مبرر، فضلا عن إصدار جهة الإدارة عدة جزاءات ضدها تضمنت مجازاتها بخضم أجر سبعة وعشرون يوما من راتبها كلها بينت على أسباب ومن بين تلك الجزاءات مجازاتها بخصم أجر عشرة أيام من راتبها لما نسب إليها رفضها التوقيع على قرار نقلها يوم 20 /6/2005 وكذلك خصم أجر خمسة أيام لما نسب إليها من رفضها التوقيع للحضور إلى إدارة التحقيقات فى يوم 21/6/2005، وغير ذلك من جزاءات متعددة لأسباب لا تمت للواقع أو الحقيقة بصلة وهو ما ترتب عليه إصابتها بأضرار بالغة وجسيمة مادية وأدبية تنوعت صور ومظاهر تلك الأضرار.

وأضاف الطعن أن الطاعنة حصلت على حكم من المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية بإلغاء قرارات الجزاءات الصادرة بحقها مع ما يترتب على ذلك من آثار، ثم طعنت وزارة الداخلية على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا التى حكمت برفض الطعن وتأيد الحكم المطعون فيه وأصبح باتا، وبناء على ذلك ونظرا لما أصاب الطاعنة من جراء كل ذلك وطيلة أمد التقاضى وما لاقته من متاعب وصعاب وأضرارا نفسية ومادية فقد أقامت طعنها الماثل بغية القضاء لها بالتعويض المناسب.

حيثيات الحكم


وقالت المحكمة فى حيثياتها إنه عن الضرر المادى الذى لحق بالطاعنة فيتمثل فيما تكبده من أجل إقامة الطعن التى ألغت المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية القرارات المطعون عليها برسوم ومصروفات طوال فترة التقاضى، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة الفعلية فضلاً عن ما تكبدته الطالبة من إعداد مذكرات دفاعها، وما تكبدته من خسائر مالية لحقت بمرتبها.

وأوضحت الحيثيات إنه عن الضرر الأدبى فيتمثل فيما عانته الطاعنة من مرارة وشعور بالآم نفسية، وأصابتها باكتئاب نفسى تم علاجها منه لمدة ثلاثة أشهر من خلال التأمين الصحى، وبخس من شأنه الوظيفى وإهانتها بين زملائه وذويها وظهروها أمام المجتمع كله بمظهر غير لائق ضلا عن ذلك تأخرها فى دراساتها العليا التى تقوم بها.

وأشارت الحيثيات إلى أنه عن ركن السبب فهو متوافر أيضا بحسبان أن ما أصاب الطاعنة من أضرار مادية ومعنوية يرتبط بعلاقة سببية مباشرة مع خطأ الجهة الإدارية المدعى عليها والمتمثل فى إصدارها للقرارات المقضى بإلغائها والمؤيدة إلغائها أمام المحكمة الإدارية العليا، وهو الأمر الذى تكتمل معه أركان المسئولية الإدارية فى حق الجهة الإدارية المطعون ضدها ويضحى معه طلب التعويض قائم على سند صحيح من القانون، الأمر الذى تقضى معه المحكمة بأحقية الطاعنة فى التعويض بمبلغ 10 آلاف جنيه.








مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة