أكرم القصاص - علا الشافعي

مذكرة الطعن على أحكام قضية "خلية الظواهرى".. تستند للخطأ فى تطبيق القانون.. وتؤكد: "مرسى" أصدر إذنًا للالتحاق بالجماعات للجهاد فى سوريا.. وتزعم صدور الحكم دون مثول الشهود أمام المحكمة بتشكيلها الجديد

الثلاثاء، 08 ديسمبر 2015 10:16 ص
مذكرة الطعن على أحكام قضية "خلية الظواهرى".. تستند للخطأ فى تطبيق القانون.. وتؤكد: "مرسى" أصدر إذنًا للالتحاق بالجماعات للجهاد فى سوريا.. وتزعم صدور الحكم دون مثول الشهود أمام المحكمة بتشكيلها الجديد محمد الظواهرى - صورة أرشيفية
كتب محمد عبد الرازق و محمود نصر وعلاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ينشر "اليوم السابع" مذكرة طعن المحامى علاء علم الدين على الأحكام الصادرة ضد أعضاء "خلية الظواهرى الإرهابية" بالإعدام شنقاَ على 10 متهمين، والسجن المؤبد لـ32 متهمًا آخرين، بالإضافة إلى السجن المشدد 15 عامًا لـ16 متهمًا، والحبس سنة مع الشغل لأحد المتهمين، وانقضاء الدعوى لـ3 بسبب وفاتهم، على خلفية اتهامهم بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابى يرتبط بتنظيم القاعدة.

ويتضمن الطعن الذى جاء فى 264 صفحة، عدة أسباب لإلغاء الأحكام الصادرة ضد المتهمين أبرزها "الخطأ فى تطبيق القانون، والإخلال بحق الدفاع، والقصور فى التسبيب، والفساد فى الإستدلال" وغيرها من الأسباب .

السبب الأول "الخطأ فى تطبيق القانون"


استند "الطعن" على الخطأ فى تطبيق القانون الذى أكد أنه بدءاَ من جلسة 27 إبريل 2015 تغير تشكيل هيئة المحكمة بجلوس القاضى حسن مصطفى محمود السايس، كعضو يسار للدائرة، وجلوس القاضى أبو النصر محمد على عثمان، كعضو يمين للدائرة، بدلاَ من عضو اليمين السابق القاضى عماد عطية محمد، وذلك بعدما فرغت المحكمة من التحقيق النهائى برمته، واستمعت بالفعل لمرافعات الدفاع عن بعض المتهمين فى الدعوى، فقد دفع الدفاع باستبعاد كل الأدلة والشهود الذين لم يمثلوا أمام المحكمة بتشكيلها الجديد .

وأضاف "الطعن" أنه لما كانت العبرة فى المحاكمات الجنائية بالتحقيق النهائى الذى تجريه المحكمة بنفسها، ولما كان القاضى حسن مصطفى محمود السايس، عضو يسار الدائرة لم يحضر أى من جلسات التحقيق النهائى، والذى تناولت فيه المحكمة سائر الأدلة التى عولت عليها، ومع ذلك اشترك فى الحكم، رغم عدم سماعه تلك الأدلة والتحقيق فيها، فإن الحكم الطعين يكون باطلاَ للخطأ فى تطبيق القانون وتأويله وتفسيره .

وأكد "الطعن" أن الاتهام العاشر فى القضية نص على أن المتهمين وهم مصريين، تعاونوا وإلتحقوا بجماعات إرهابية مقرها خارج البلاد تتخذ من الإرهاب والتدريب العسكرى وسائل لتحقيق أغراضها، جاء الرد عليه بانتفاء أركان جريمة التعاون والإلتحاق بجماعات إرهابية مقرها خارج البلاد، وتلقى تدريبات عسكرية فيها، وذلك لصدور الإذن بالإلتحاق بها، والمنصوص عليه بالمادة 86 مكررا "د" من قرار رئيس الجمهورية، بإباحة الإلتحاق بتلك الجماعات بقصد الجهاد فى سوريا، لصدور الإذن بالإلتحاق بها من رئيس الجمهورية، لدى لقائه بجماهير الشعب المصرى باستاد القاهرة الدولى، والذى نقل على الهواء مباشرة لعموم الشعب المصرى، وفى حضور وزير الداخلية والنائب العام وقادة الوزارات والأجهزة السيادية، مشيراَ إلى أن الإذن الكتابى من الجهة الحكومية المختصة هو شرط لإباحة الإلتحاق بأى جهه أجنبيه أيًا كانت تسميتها ويكون مقرها خارج البلاد، وتتخذ من الإرهاب أو التدريب العسكرى وسائل لتحقيق أغراضها، ولا يُغنى عن هذا الشرط أى موافقة تتخذ شكلًا مخالفًا لما اشترطه القانون، مما يعد خطأ للحكم المطعون فيه فى تطبيق القانون .

السبب الثانى "القصور فى التسبيب والبيان"


وأشار "الطعن" أنه من غير السائغ أن يحرم المتهم من ضمانة قررها له الدستور والقانون، وهو حضور محام معه إجراءات الإستجواب لسبب لا دخل لإرادته فيه، وهو حجزه بدواع أمنية، ليعتمد الحكم على إقراره للنيابة العامة فى إجراء الإستجواب فى غيبة الدفاع الموكل، بحجة خشية ضياع الأدلة، هو تسبيب ظاهر العوار ويكون قد صدر مشوباَ بالخطأ فى تطبيق القانون، مؤكداَ أن الحكم المطعون عليه أدان عدد من المتهمين بحيازة المفرقعات والأسلحة والذخائر بغير ترخيص بواسطة الغير، حيث أنه لما كان قوام جريمة إحراز السلاح النارى بغير ترخيص، هو الإستيلاء المادى على الشئ لأى باعث كان، ومن المقرر أنه يكفى فى توافر الحيازة أن يكون سلطان المتهم مبسوطاً على الشئ، و لو لم يكن فى حيازته المادية، وذلك كله عن علم وإرادة، إلا أن الحكم لم يظهر الدليل على أن أياَ من المتهمين الذين تم إدانتهم بجريمة الحيازة بواسطة الغير كان سلطانه مبسوطاَ على تلك الأسلحة والذخائر عن علم وإرادة، فإن الحكم يكون مشوبا بالقصور فى التسبيب والبيان .

وأوضح "الطعن" أنه من الثابت من أسباب الحكم المطعون عليه أنه فيما يتعلق بالمتهم رضا محمد على عبد الله زيادة ( الخامس والعشرون)، فإن تهمة الإنضمام ثابته قبله أخذًا بالأعمال المادية التى قام بها، والتى تؤكد انضمامه للجماعة، من إقراره بالتحقيقات أن نبيل المغربى سلمه أربعون ألف جنيه لتسليمها لأبو زيد الغريانى (سلامه جمعه سليم سلامه – المتهم العاشر)، وتسليم ما يحضره الأخير لأحمد عادل السيد يوسف (السادس والعشرون) وأنه سلم سامح العرباوى ( سامح عثمان محمد جعفر – التاسع ) بندقيتين وإسترد أحدهما منه بعد ذلك "، مفنداَ ذلك الإتهام بقوله أنه "لما كان حاصل ما أورده الحكم الطعين، تدليلاَ على صحة إسناد تهمة الإنضمام لجماعة غير مشروعة، هو تلك الأفعال المادية المتعلقه بشراء وتدبير أسلحة نارية دون أن يرد من بين ما أورده الحكم، ما يشير إلى علاقة تلك الوقائع المادية بالركن المادى والركن المعنوى لجريمة الانضمام التى تختلف فى أركانها عن جريمة حيازة الأسلحة النارية، وكلا الجريمتين لا تلازم بينهما يسوغ إثبات احداهما ترتيبا على ثبوت الأخرى، فإنه يكون فضلًا عن فساد إستدلاله قاصرًا فى بيانه".

واستدل "الطعن" على نفس السبب سالف الذكر مع جميع المتهمين المسند إليهم جريمة الإنضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، وكذا بالنسبة للمتهم هشام صبحى عبد الهادى "أبو المقداد" ( الثانى والثلاثون)، والذى أكد الحكم المطعون فيه أن تهمة الإنضمام ثابتة قبله أخذًاَ بالأعمال المادية التى قام بها، والتى تؤكد انضمامه للجماعة، من إقراره بالتحقيقات من إعتناقه أفكارًا تكفيريه تبيح قتال الحاكم والخروج عليه بزعم عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، ومما ثبت للمحكمة من أنه توجه رفقة أحمد محمد عبد الرازق (الحادى عشر) إلى مسكن عاصم زكى حسن زكى ( الثالث والثلاثون) للتدريب على فك وتركيب الأسلحة الآلية حتى يجيدوا استعماله عند قتال أفراد الجيش والشرطه بتكليف من فوزى محمد السيد ( السادس)، موضحاَ أنه لما كان حاصل ما أورده الحكم الطعين تدليلا على صحة إسناد تهمة الانضمام لجماعة غير مشروعة هو إعتناق الطاعن المذكور لأفكار منحرفة، فضلاَ عن تلك الأفعال المادية المتعلقة بالتدريب على فك وتركيب الأسلحة الآلية دون أن يرد من بين ما أورده الحكم، ما يشير إلى علاقة تلك الأفكار المنحرفة، وكذا تلك الوقائع المادية بالركن المادى والركن المعنوى لجريمة الانضمام التى تختلف فى أركانها عن جريمة حيازة الأسلحة النارية، وكلا الجريمتين لا تلازم بينهما يسوغ إثبات احداهما ترتيبا على ثبوت الأخرى .

وفند "الطعن" جريمة حيازة عدد من المتهمين للأسلحة الألية والمششخنة بقوله: "البين من مطالعة الأوراق خلوها من تبيان صلاحية تلك الأسلحة النارية للاستعمال التى دين بحيازتها الطاعنين المذكور من عدمه، وسند الحكم الطعين فى إدانته للطاعنين بحيازتها، رغم خلو أوراق الدعوى من دليل أو قرينة على صلاحية تلك الأسلحة للاستعمال، وذلك لعدم ضبط أى من تلك الأسلحة النارية، وبالتالى عدم عرضها على أى جهة فنية لتقرير مدى صلاحيتها للإستعمال من عدمه، بالإضافة إلى خلو أوراق الدعوى من دليل أو حتى قرينة على سابقة إستعمال تلك الأسلحة النارية إستعمالا فعليا ينبئ عن صلاحيتها للإستعمال .

وذكر "الطعن" أن ما أورده الحكم الطعين بالصحيفة رقم 671 بخصوص الطاعن الرابع عشر وليد أحمد على أحمد من قوله "بالنسبة للمتهم وليد أحمد على أحمد وإسمه الحركى أبو عبيده ( الحادى والثلاثون)، فقد ثبت فى حقه جريمة حيازة سلاح نارى مما لايجوز الترخيص بحيازته وإحرازه (بندقيه آليه)، وذلك أخذًاَ بما أقر به هشام صبحى عبد الهادى (الثانى والثلاثون) فى التحقيقات من أن فوزى محمد السيد (المتهم السادس)، طلب منه، ومن المتهمين أحمد محمد عبد الرازق (الحادى عشر) وأبو عبيده (الحادى والثلاثون) الإتصال بالمتهم عاصم زكى (الثالث والثلاثون)، للتدريب على فك وتركيب السلاح بشبين القناطر، للقيام بعمليات عسكرية ضد الجيش والشرطة، وأيده فى ذلك المتهم أحمد محمد عبد الرازق (الحادى عشر)، الذى أقر فى التحقيقات أنه إلتقى بالمتهمين أبو عبيدة ( الحادى والثلاثون ) وهشام (الثانى والثلاثون)، وتقابلوا مع عاصم زكى حسن زكى (الثالث والثلاثون) بناحية شبين القناطر الذى قام بتدريبهم على فك وتركيب السلاح الإلى حتى يجيدوا إستخدامه "، ثم أورد الحكم الطعين الأدلة القولية المتمثلة فى إقرار الطاعن المذكور على نفسه، وإقرار الغير عليه بتلك الحيازة دون أن يتم ضبط أى من تلك الأسلحة أو قيام دليل من الأوراق على صلاحيتها للاستعمال، ومن ثم لم يورد الحكم الطعين ضمن أسبابه ما يدل على صلاحيتها للإستعمال مما يصمه بالقصور فى التسبيب والبيان - حسب الطعن.

وعن إدانة الطاعن الثالث عشر أحمد حسن على عبد الرحمن وغيره بحيازة مفرقعات عبارة عن مقذوفين خاصين بطلقتين مضادتين للطائرات، فقد أكد أنه رغم خلو التقرير الفنى المرفق بالأوراق، والصادر من مصلحة الأدلة الجنائية، من بيان صلاحية أى من المقذوفين المضادين للطائرات والمنوه عنهما بتلك الفقرة من عدمه، إلا أن الحكم الطعين قد جزم بصلاحية أحد المقذوفين، وجزم بعدم صلاحية المقذوف الثانى، وذلك دون أن يبين الأساس الذى إعتمد عليه فى جزمه بصلاحية هذا المقذوف، اللهم إلا اذا كان احتوائه على الطابة الأمامية اللازمة لتشغليه، هو السبب الباعث على ذلك، فلو صح ذلك لكان فاسداَ ومنطوياَ على تعسف فى الإستدلال، وتحكم فى إنتزاع النتائج من مقدمات لا تحتملها، وآية ذلك أن الوصف الوارد فى التقرير الفنى هو "مقذوفين خاصين بطلقتين مضادتين للطائرات"، ومعلوم أن لفظ "مقذوف" فى حد ذاته يختلف عن لفظ "طلقة كاملة"، فالمقذوف يفترض انفصاله عن الطلقة التى كان جزء منها سواء بإطلاقه باستخدام السلاح الملائم لتلك الطلقة، أو فكها ونزعها من كعب الطلقة التى كانت جزء منها، وفى كلا الحالتين لا نكون بصدد طلقة صالحة للإستعمال، نظراَ لأن المضبوط ليس طلقة أصلاَ بل مجرد مقذوف، وهو جزء من الطلقة، وهذا هو السبب الظاهر لخلو التقرير الفنى من حديث عن الصلاحية للاستعمال بحسبانه ابتداء وصف المضبوط بأنه مقذوف وليس طلقة كاملة تحتاج إلى أن توصف بالصلاحية أو عدم الصلاحية للاستعمال .

السبب الثالث "الإخلال بحق الدفاع"


وأكد "الطعن" أن الثابت بجلسة 24/2/2015 (الصحيفتين 301، 302 من محاضر جلسات المحاكمة) أن الدفاع الحاضر مع الطاعنين قد تمسك بسماع شهادة ومناقشة خبراء المعمل الجنائى فى التقرير المعد منهم والخاص بمعاينة مزرعة العدلية ببلبيس بالشرقية، والتى دان الحكم الطعين الطاعنين بحيازة أسلحة وذخائر ومفرقعات بها، وقد حدد دفاع الطاعنين أسماء هؤلاء الخبراء وهم الرائد محمد سعيد رئيس قسم فحص آثار المفرقعات، والعميد خالد زكى مدير إدارة المفرقعات، واللواء وائل الجمال وكيل الإدارة العامة، وذلك لمناقشتهم فى التقرير المقدم منهم للمحكمة، وقد التفتت المحكمة عن هذا الطلب الجوهرى دون أن تقدم سببا لذلك رغم تعويلها على هذا التقرير مما يصم حكمها بالاخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب .

وأضاف "الطعن" أن الثابت بجلسة 14/4/2015 أن الدفاع الحاضر مع الطاعنين قد تمسك ببطلان كافة إجراءات التحقيق الابتدائى بمعرفة النيابة العامة، وما بنى على تلك الإجراءات وترتب عليها، وكذا بطلان كافة إجراءات التحقيق بمعرفة المحكمة، وذلك لعدم تسبيب أوامر الحبس الإحتياطى الصادرة من النيابة العامة، ومن هيئة المحكمة بالمخالفة لنص المادة 35 من دستور 2012 وتقابلها المادة 45 من دستور 2014، والمادة 136 من قانون الإجراءات الجنائية، والمعدلة بالقانون 145 لسنة 2006 وكذا نص المادة 139 من قانون الإجراءات الجنائية، حيث أن الثابت من مطالعة الحكم الطعين أنه لم يعرض لهذا الدفع الجوهرى بالكلية بما يصمه بالإخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب .

وعاد "الطعن" مرة أخرى لإستكمال تفنيد سبب الفساد فى الإستدلال، مؤكداَ أن الثابت من مطالعة أسباب الحكم الطعين، وفى معرض بيانه لصورة الواقعة التى اعتنقها أنه قد بين واقعة الدعوى التى دان بها الطاعنين عن جريمة الإنضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون بقوله : "عندما قام الشعب فى مصر بثورة 30 يونيو ضد نظام حكم الرئيس الأسبق محمد مرسى، عاد المتهمون سالفى الذكر إلى مصر تدريجيًا فى مجموعات، بزعم الجهاد لنصرة المستضعفين فى أرض الكنانة، وإلتحقوا بجماعة أسست على خلاف أحكام القانون تدعو لتكفير الحاكم، ووجوب الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، وأبناء الديانة المسيحية ودور عبادتهم وإستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، حيث تولى إدارتها وزعامتها وقيادتها نبيل محمد عبد المجيد المغربى، مشيراَ إلى أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أدان الطاعنين بجريمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتنفيذ الأغراض التى تدعو إليها دون أن يدلل على وجود تلك الجماعة والغرض من تأسيسها قبل انضمامهم إليها، وكيفية انضمامهم لتلك الجماعة، وعلمهم بالغرض من تأسيسها، فإنه يكون قد صدر مشوباَ بالفساد فى الإستدلال والقصور فى التسبيب .

وأخيراَ، طالب "الطعن" بقبوله شكلاً ووقف تنفيذ الحكم المطعون عليه، مؤقتاً حتى تقول محكمة النقض كلمتها، ونقض الحكم المطعون فيه، وإعادة القضية إلى محكمة الجنايات لإعادة محاكمة المتهمين.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة