بعد انتخابات المرحلة الأولى.. "الإسكان" تستعد لعرض 6 قوانين على البرلمان المقبل لإقرارها.. "البناء الموحد" و"الإيجار القديم" و"مخالفات المبانى" والمناقصات والمزايدات فى المقدمة

الجمعة، 23 أكتوبر 2015 02:07 م
بعد انتخابات المرحلة الأولى.. "الإسكان" تستعد لعرض 6 قوانين على البرلمان المقبل لإقرارها.. "البناء الموحد" و"الإيجار القديم" و"مخالفات المبانى" والمناقصات والمزايدات فى المقدمة وزارة الإسكان
كتب أحمد حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بعد انتهاء انتخابات المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية، تستعد الحكومة بوزاراتها المختلفة، لتقديم عدد كبير من القوانين التى تم تعديلها فى الفترة الأخيرة، لعرضها على البرلمان المقبل فور انعقاده، ويأتى فى مقدمة هذه الوزارات، وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

قانون البناء الموحد


وتستعد وزارة الإسكان لتقديم 5 قوانين على البرلمان المقبل، وذلك بعدما انتهت من إجراء التعديلات اللازمة، ويأتى فى مقدمة هذه القوانين، قانون البناء الموحد، حيث قامت اللجنة العامة المشكلة بتعديل قانون البناء الموحد بتعديل أكثر من 15 مادة.

وتضمنت التعديلات التى أجرتها اللجنة" مد صلاحية الترخيص لثلاث سنوات بدلا من سنة، وتيسير الإجراءات والرسوم اللازمة لإصدار تراخيص البناء كى يتمكن المواطن من استصدار رخصة بناء فى وقت أقل، وتحديد دور الجهة الإدارية المختصة لشئون التنظيم والبناء والنظر فى آلية إصدار التراخيص، على أن يتم منح الجهة الإدارية وهى "المحليات ومراكز المدن والأحياء" والمختصة بشئون التخطيط.

كما شملت التعديلات" تقييم دور المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية التابع لمجلس الوزراء، وذلك منذ إنشائه، بجانب إعفاء بعض المناطق من الاشتراطات الواردة فى المخططات الإستراتيجية، من قيود الارتفاعات أو من بعض الاشتراطات الواردة فى المخططات الإستراتيجية، ووضع سياسات التنمية العمرانية.

ونصت التعديلات أيضا على رفع قيمة وثيقة التأمين للأعمال التى تبلغ قيمتها نحو مليون ونصف أو تصل لـ6 أدوار بدلا من مليون و4 أدوار كما ينص عليها القانون الحالى، حيث إن المبانى فى الريف والقرى والتى لا تصل لـ4 أدوار لا يتطلب إصدار ترخيص لها لوثيقة تأمين، بالإضافة إلى تفعيل دور اتحاد الشاغلين، وذلك للحفاظ على العقار وسلامته وحسن استخدامه.

وفى باب التخطيط العمرانى، جاءت التعديلات "تقييم دور المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية فى ظل عدم انعقاده، وصعوبة إجراءات تغيير استخدامات المبانى، ووضع آلية للتعامل مع التقاسيم المخالفة التى تم تقسيمها وبيعها بدون مشروع تقسيم ويرغب الملاك فى استخراج تراخيص البناء.

وفى باب الحفاظ على الثروة العقارية، تتولى الوحدات المحلية قيد شركات للصيانة مؤهلة ومسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، يتم تعاقد اتحادات الشاغلين معها، واقتراح باستثناء التجمعات السكنية من تطبيق أحكام اتحادات الشاغلين فى حالة إذا ما تم الاتفاق أو إبرام تعاقداتها على وضع نظام لإدارتها أو صيانتها.

من جانبها قالت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان، أن اللجنة العامة للقانون حرصت على تلاشى كل السلبيات السابقة مع الإبقاء على الإيجابيات فى القانون الحالى، مع تبسيط الإجراءات وتيسيرها على المواطن للحد من البناء بدون ترخيص والقضاء على البيروقراطية، مؤكدة أن القانون فى حاجة إلى تفعيله أكثر من الحاجة للتعديل.

قانون التصالح مع مخالفات المبانى


ويأتى ثانى هذه القوانين، قانون التصالح مع مخالفات المبانى، الذى أعدته الوزارة وقدمته لمجلس الدولة وقام بإجراء بعض التعديلات عليه ومن بين مواد هذا القانون "أنه لا يجوز التصالح فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء قبل العمل بهذا القانون، ولا يجوز التصالح مع المبانى المقامة على أراضٍ زراعية أو أملاك الدولة، أو أراضى الآثار.

ويشترط أن يكون العقار سليم إنشائيا، ويقوم صاحب العقار بتقديم طلب للوحدة المحلية أو الهيئة المختصة المشار إليها فى المادة الرابعة من القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

وينص القانون على قيام محافظ بتشكيل لجنة مكونة من مهندس استشارى وعضوية اثنين من المهندسين المختصين من غير العاملين بالجهة الإدارية، وتختص اللجنة بإصدار قرار بالتصالح فى المخالفات إذا ما ثبت لها السلامة الإنشائية للمبنى فى ضوء معاينتها للأعمال موضوع المخالفة والمستندات التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالإسكان.

وشدد القانون على أنه لا يجوز التصالح فى المخالفات التى تشكل خطرا على الأرواح، أو الممتلكات أو تتضمن خروجا على خطوط التنظيم، أو تجاوزا لقيود الارتفاع المقررة قانونا والصادر بها قرار المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية أو المقررة فى قانون الطيران المدنى المشار إليه، أو المتعلقة بالبناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار، أو البناء على الأراضى خارج حدود الأحوزة العمرانية المتعددة عدا الأراضى الخاضعة لولاية إحدى الهيئات المختصة.

ونصت المادة الثانية من المشروع على أن قرار التصالح يصدر فى المخالفات المشار إليها مقابل أداء مبلغ يقدر بمثل قيمة الأعمال المخالفة، على أنه تعفى الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة من أداء المقابل المشار إليه.

قانون الايجار القديم


أمام القانون الثالث، فهو قانون وصفه الكثير من رؤساء الحكومات السابقة بأنه قنبلة موقوتة وهو قانون الإيجار القديم، حيث قام قطاع الإسكان بإعداد تصور لتعديل القانون، فتم وضع تصورين، الأول ينص على رفع الإيجارات القديمة لـ24 ضعفًا للإيجارات فى الفترة التى سبقت عام 1953، والتصور الثانى ينص على زيادة الإيجارات بنسبة 270% فى نفس الفترة لمدة 10 سنوات، وبعد ذلك يتم تثبيت الزيادة بنسبة 55 لكل عام.

اللجنة توصلت لتصورين، الأول هو رفع القيمة الإيجارية بنسب مرتفعة على مدار 7 سنوات، بحيث يصل الإيجار عند عام 2020 عند قيمة معينة، وينص على رفع قيمة الإيجار على حسب تاريخ إنشاء المبنى، بمعنى أنه سيتم رفع القيمة الإيجارية لـ24 ضعفًا للإيجارات للفترة التى سبقت عام 1953 إلى 24 ضعفًا، و22 ضعفًا للفترة من عام 53 إلى 58، و18 ضعفًا للفترة من 59 إلى 65، و13 ضعفًا من الفترة 66 إلى 73، و9 أضعاف للفترة من 73 إلى 79، و7 أضعاف للفترة من عام 78 إلى 81، و4 أضعاف للفترة من 82 إلى 84، و3 أضعاف للفترة من 85 إلى 88، وضعفين للفترة من 87 إلى 89، وضعف ونصف للفترة من 91 إلى 96.

التصور الثانى يقسم المبانى لشرائح، وسيتم زيادة القيمة الإيجارية على عدد 10 سنوات، وتكون الزيادة كالتالى، سيتم رفع القيمة الإيجارية للإيجارات فى الفترة التى سبقت عام 1952 بنسبة 270% - و250% للإيجارات فى الفترة من عام 53 إلى 58 - و200% من عام 59 إلى 65 - و140% من عام 66 إلى 73 - 100% من عام 74 إلى 77 - و70 % للإيجارات التى فى الفترة من 78 إلى 81 - و40% للإيجارات فى الفترة من 82 إلى 84 - و30% للإيجارات فى الفترة من 85 إلى 86 - و20% للإيجارات فى الفترة من 87 إلى 89 - و10% للإيجارات فى الفترة من 90 إلى فيما بعد.

قانون المبانى المتميزة والأثرية


القانون الرابع يتمثل فى القانون رقم 144 الخاص بالمبانى المتميزة، ونصت التعديلات على وضع ضوابط جديدة لعملية اختيار المبانى المتميزة والأثرية للحفاظ عليها، وعدم هدمها وترميمها، بجانب توفير التعويض اللازم لأصحاب هذه المنازل حال رغبتهم تركها بعد منعهم من هدمها.

وينص القانون على أنه ليس من حق أى مواطن هدم أى عقار تم إدراجه ضمن قائمة المبانى المتميزة.

قانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 1998


والقانون الخامس هو قانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 1998، والذى تم تشكيل لجنة لمراجعته وتعديله ومن المرتقب عرضه على البرلمان.

قانون المحلات الموحد


والقانون السادس هو قانون المحلات الموحد بمعنى وضع كافة الاشتراطات اللازمة لإصدار تراخيص المحلات العامة "المقاهى والمطاعم" والمحلات الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة، ووضعها فى قانون واحد بحيث يلائم المتغيرات الحالية وكافة القوانين الجديدة والخاصة.

ومن المقرر أن يضم القانون ثلاثة قوانين وهى "القانون رقم 453 لسنة 54 والخاص بالمحلات التجارية والصناعية والمقلقة للراحة والقانون رقم 317 لسنة 56 والمتعلق بالمحال العامة "مطاعم ومقاهى" والقانون رقم 76 لسنه 56 والمتعلق بالملاهى.

ومن المقرر أيضا أن يتم حذف بعض الأنشطة التجارية التى اندثرت، وسيتم وضع أنشطة أخرى جديدة نتيجة للظروف الحالية، مع مراعاة كافة المتغيرات التى حدثت فى المجتمع المصرى بعد الثورة، بالإضافة إلى أنه سيتم وضع قواعد من أجل تأمين تلك المحلات، وكذلك تأمين المواطنين المترددين عليها.







مشاركة




التعليقات 4

عدد الردود 0

بواسطة:

عزت رفعت

صمت دهرا و نطق كفرا

عدد الردود 0

بواسطة:

احمد رفعت

ياخساااارة حقوقنا

عدد الردود 0

بواسطة:

الاسيوطى

تخاريف وزارة الاسكان

عدد الردود 0

بواسطة:

mokhtar

برضه لاشرعي ولا دستوري

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة