الرقابة المالية تصدر قراراً بتعديل قواعد تقسيم الشركات المقيدة

الخميس، 07 أغسطس 2014 03:41 م
الرقابة المالية تصدر قراراً بتعديل قواعد تقسيم الشركات المقيدة شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
كتبت أسماء أمين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدر شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية القرار 108 لسنة 2014 بشأن تعديل قواعد وإجراءات تقسيم الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، والتى أقرها مجلس إدارة الهيئة فى إجتماعه الأخير.

وأوضح شريف سامى لـ" اليوم السابع" أنه يقصد بتقسيم الشركة الفصل بين أصولها أو أنشطتها وما يرتبط بها من التزامات وحقوق ملكية فى شركتين منفصلتين أو أكثر. ويكون التقسيم أفقيا متى كانت أسهم الشركات الناجمة عنه مملوكة لذات مساهمى الشركة قبل التقسيم وبذات نسب الملكية، ويكون رأسيا متى تم عن طريق فصل جزء من الأصول أو الأنشطة فى شركة جديدة تابعة ومملوكة للشركة محل التقسيم. وفى الحالتين يكون تقسيم الأصول وما يخصها من التزامات على أساس القيمة الدفترية ما لم توافق الجهة الادارية على أسلوب أخر للتقييم وفقًا للضوابط التى تحددها. ويطلق على الشركة المستمرة بذات الشخصية الاعتبارية "الشركة القاسمة" وعلى كل شركة منفصلة عنها "الشركة المنقسمة". ويتم تنفيذ التقسيم بإصدار أسهم الشركة القاسمة فى ضوء صافى أصول الشركة بعد التقسيم وذلك إما بتعديل عدد الأسهم أو القيمة الاسمية للسهم، وبإصدار أسهم جديدة للشركة المنقسمة فى ضوء ما يخصها من صافى أصول الشركة.

ونصت التعديلات على أن يتولى مجلس إدارة الشركة إعداد مشروع التقسيم التفصيلى وعلى الأخص الأصول والخصوم التى تخص الشركة القاسمة والشركات الناتجة عن التقسيم للعرض على الجمعية العامة غير العادية مرفقاً به ما يلي: أسباب التقسيم، و أسلوب تقسيم الأصول والخصو، والقيمة الاسمية لأسهم الشركات الناتجة عن التقسيم، و مشروع التقسيم التفصيلى وعلى الأخص الأصول والخصوم التى تخص كل من الشركات الناتجة عن التقسيم، مرفقاً به تقرير برأى مراقب الحسابات. و كذلك القوائم المالية الافتراضية للشركة القاسمة والشركات الناتجة عن التقسيم على أساس الأصول والالتزامات وحقوق الملكية وإيرادات ومصروفات الأنشطة التى تم تقسيمها لمدة عامين قبل التقسيم، مرفقاً بها تقرير برأى مراقب الحسابات، و مشروع عقد التأسيس والنظام الأساسى للشركة القاسمة والشركات الناتجة عن التقسيم ومشروع تعديل مواد النظام الأساسى للشركة القاسمة. و موقف الشركات الناتجة عن التقسيم من القيد أو استمرار القيد بالبورصة والاجراء الذى ستتخذه الشركة تجاه المساهمين المعترضين طبقاً للمادة (135) من القانون رقم (159) لسنة 1981. ومذكرة برأى المستشار القانونى للشركة توضح مدى إتفاق التقسيم مع القواعد القانونية المعمول بها، ومدى التزام الشركة بإتباع كافة الإجراءات القانونية الواجبة. والاتفاقات الخاصة بحقوق الدائنين بعد التقسيم لدى الشركة القاسمة والشركات المنقسمة وما تم اتخاذه من إجراءات قبل حملة السندات بكافة أنواعها.

وفى جميع الاحوال يجب أن تكون القوائم المالية أو المركز المالى المتخذين أساسا للتقييم بغرض التقسيم مرفقاً به تقرير من مراقب (مراقبي) حسابات الشركة خالى من أية تحفظات، والا تزيد المدة الفاصلة بين تاريخ القوائم المالية المتخذة أساساً للتقسيم وبين قرار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة عن سنة ميلادية.

تصدر موافقة الهيئة على إصدار أسهم الشركة القاسمة بعد التعديل وعلى إصدار أسهم الشركة المنقسمة وذلك بعد اعتماد الجهة الإدارية المختصة. ويتم التأشير فى السجل التجارى بتعديل رأسمال الشركة القاسمة وبقيد الشركة المنقسمة بالسجل التجارى بموجب الموافقة الصادرة من الهيئة.

وأضاف شريف سامى أنه يتم تداول أسهم الشركة القاسمة والشركة المنقسمة بعد قيدهما بالبورصة وفقا للشروط الواردة بقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بشرط نشر الشركات الناجمة عن التقسيم تقرير إفصاح معتمد من الهيئة.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة