ننشر نص مشروع قانون تنظيم التمويل متناهى الصغر بعد انتهاء مجلس الدولة منه وإرساله للرئاسة.. يقضى بإنشاء اتحاد يضم الجهات العاملة فى التمويل متناهى الصغر.. ويعاقب من يخالف أحكامه بالحبس والغرامة

الأحد، 06 يوليو 2014 04:18 م
ننشر نص مشروع قانون تنظيم التمويل متناهى الصغر بعد انتهاء مجلس الدولة منه وإرساله للرئاسة.. يقضى بإنشاء اتحاد يضم الجهات العاملة فى التمويل متناهى الصغر.. ويعاقب من يخالف أحكامه بالحبس والغرامة المستشار مجدى العجاتى
كتب حازم عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
◄ لا تسرى أحكام القانون على البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى والصندوق الاجتماعى للتنمية
◄ القانون يلزم رئيس مجلس الوزراء بانشاء لجنة أو أكثر لنظر التظلمات من القرارات الإدارية التى تقدمها الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية
◄ كل من زاول نشاط التمويل متناهى الصغر بالمخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه

حصل "اليوم السابع" على نص مشروع قانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، عقب انتهاء قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة، بحضور المستشار الدكتور محمد جميل نائب رئيس قسم التشريع، من مناقشته وإعداده، تمهيدا لإرساله إلى رئاسة الجمهورية تمهيدا لإصداره.

وبعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون المدنى، وعلى قانون التجارة، وعلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 198٠، وعلى قانون الشركات المساهمة وشركة التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وعلى قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، وعلى قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002، وعلى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، وعلى قانون تنمية المنشآت الصغيرة الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2004، وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وعلى قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على السواق والأدوات المالية غير المصرفية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، وبناء على ما ارتأه مجلس الدولة.

قــرر قسم التشريع أن تكون المادة الاولى من القانون تنص على "مع عدم الإخلال بأحكام القانونين رقمى 88 لسنة 2003، 141 لسنة 2004 المشار إليهما، تسرى أحكام هذا القانون على نشاط التمويل متناهى الصغر"، ويعتبر نشاط التمويل متناهى الصغر من الأدوات المالية غير المصرفية فى تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 المشار إليه، ولا يجوز لغير الجهات المنصوص عليها فى المادة (3) من هذا القانون ممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر .

وجاءت المادة الثانية من القانون تقول "فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :

التمويل متناهى الصغر : كل تمويل لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمة أو تجارية فى المجالات وبالقيمة التى يحددها مجلس إدارة الهيئة بما لا يجاوز مائة ألف جنية، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة وفقاً للظروف الاقتصادية ومتطلبات السوق زيادة الحد الأقصى بما لا يجاوز 5% سنوياً.
الهيئة: الهيئة العامة للرقابة المالية.
الشركة: الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر وفقاً لأحكام هذا القانون.

ونصت المادة (3) على أن يكون للشركات المرخص لها وفقاً لأحكام هذا القانون مزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر، ويجوز للجمعيات والمؤسسات الأهلية التى يكون ضمن أغراضها تقديم التمويل للغير طبقاً لنظامها الأساسى أن تقوم بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر بعد الحصول على ترخيص من الهيئة بمزاولة هذا النشاط، كما يجوز للجمعيات والمؤسسات الأهلية تأسيس أو المساهمة فى رؤوس أموال شركات التمويل متناهى الصغر، ولا تسرى أحكام هذا القانون على البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى والصندوق الاجتماعى للتنمية.

واختصت المادة (4) الهيئة دون غيرها بمنح تراخيص مزاولة النشاط للشركات الخاضعة لتطبيق أحكام هذا القانون، وتعد شركات التمويل متناهى الصغر من الشركات العاملة فى مجال الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية وفقاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 المشار إليه، وفى جميع الأحوال يحظر على الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر تلقى الودائع أو القيام بممارسة أى نشاط آخر بخلاف الصادر بشأنه الترخيص أو الموافقة.

وقالت المادة (5) يجب أن تتوفر فى الشركات التى ترغب فى مزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر الشروط الآتية :
1- أن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية
2- أن يقتصر نشاطها على مزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر
3- ألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن الحد الذى يقرره مجلس إدارة الهيئة وبما لا يقل عن خمسة ملايين جنيه
4- أن تتوفر لديها الإمكانات الفنية وأنظمة المعلومات وإدارة المخاطر وتحصيل الأموال ومتابعة عمليات التمويل ونظام فحص شكاوى العملاء وفقًا للقواعد التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة
5- أن تتوفر الخبرة المناسبة وحسن السمعة فى كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والعضو المنتدب والمديرين المسئولين عن التمويل والمخاطر وذلك وفقاً للضوابط التى يحددها مجلس إدارة الهيئة

واشارت المادة (6) إلى أن تتقدم الشركة بطلب الترخيص إلى الهيئة على النموذج الذى تعده لهذا الغرض، ويحدد مجلس إدارة الهيئة قواعد وإجراءات الترخيص ورسومه بما لا يجاوز 1 % من رأس المال المدفوع للشركة، وعلى الهيئة إعطاء طالب الترخيص شهادة باستلام المستندات المقدمة منه أو بياناً بما يلزم تقديمه من مستندات أخرى، وتقوم الهيئة بالبت فى طلب الترخيص فى ضوء حاجة السوق لترخيص شركات جديدة، ويكون لها أن ترفضه فى الحالات الآتية :
1- عدم استيفاء الشروط المبينة فى هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له 0
2- عدم توفر المعايير التى يحددها مجلس إدارة الهيئة بشأن الخبرة والكفاءة المهنية فى مديرى الشركة 0
3- صدور حكم بشهر إفلاس أى من مؤسسى الشركة طالبة الترخيص خلال السنوات الخمس السابقة على تقديم الطلب ما لم يكن قد رد إليه اعتباره 0
4- صدور حكم نهائى على أحد مؤسسى الشركة طالبة الترخيص أو مديريها أو أحد أعضاء مجلس إدارتها خلال السنوات الخمس السابقة على تقديم طلب الترخيص بعقوبة جناية أو جنحة فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

ونصت المادة (7) على أن يضع مجلس إدارة الهيئة قواعد وضوابط مزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر ومعايير الملاءة المالية التى تلتزم الشركات المرخص لها بإتباعها، وكذلك قواعد الرقابة والإشراف عليها وعلى الأخص ما يلى :
- القواعد اللازمة لضمان حسن سير أعمال الشركة وضمان حقوق الدائنين والعملاء .
- ضوابط تملك (50% ) أو أكثر من أسهم رأس المال المصدر للشركة .
- شروط وضوابط الترخيص للقائمين بإدارة الشركة والمسئولين عن الائتمان والتمويل .
- الحد الأقصى لقيمة التعاملات مع عميل واحد .
- ضوابط وحدود التمويل وغيره من الخدمات التى يجوز للشركة تقديمها للعاملين بها .
- أسس احتساب المخصصات على ضوء المخاطر الائتمانية والتمويلية والتشغيلية .
- قواعد الإفصاح والبيانات الواجب نشرها وكيفية نشرها .
- قواعد الإعلان عن الخدمات والمنتجات التمويلية وما يترتب على الإخلال بالالتزامات التى تنشئها .
- قواعد المشاركة فى نظام الاستعلام الائتمانى .
- الشروط والإجراءات اللازمة لإبرام عقود التمويل الجماعية مع عدد من العملاء المتضامنين فى سداد التمويل .
- قواعد الحوكمة الواجب على الشركة الالتزام بها .
وفى جميع الأحوال يمتنع على أعضاء مجلس الإدارة والقائمين على إدارة الشركة والمسئولين عن الائتمان والتمويل وأقاربهم حتى الدرجة الثانية الحصول على تميل من الشركة او أى من الخدمات والأنشطة المرتبطة به .

والزمت المادة (8) الشركة بالحصول على موافقة الهيئة على الأنشطة والخدمات والمنتجات والأدوات التى تعتزم التعامل بها وأنواع الضمانات المرتبطة بها، كما تلتزم بالإفصاح للعملاء فى كل تعاقد عن تفاصيل الخدمات أو المنتجات التمويلية وأعباء التمويل وأسعار الخدمات الأخرى التى تقدمها ومخاطر التعامل التى قد يتعرض لها العملاء والتزاماتهم الحالية والمستقبلية، وذلك وفقا لقواعد الإفصاح التى يضعها مجلس إدارة الهيئة، ولا يجوز للشركة فتح فروع لها أو أن تندمج فى أو يندمج فيها جهة أخرى أو أن يتوقف عن النشاط أو تقوم بتصفية أصولها أو الجزء الأكبر منها أو تحيل محفظتها الائتمانية إلا بعد الحصول على الموافقة الكتابية المسبقة للهيئة وفقا للشروط والإجراءات التى يضعها مجلس إدارة الهيئة، وتلتزم كل شركة مرخص لها بأن تؤدى للهيئة تكاليف إشراف ورقابة بواقع نصف فى الألف من متوسط رصيد التمويل المقدم لعملاء الشركة يُحسب ويسدد كل ربع سنة

كما الزمت المادة (9) الشركة المرخص لها بإعداد قوائم مالية وربع سنوية وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية وبمراعاة القواعد التى تضعها الهيئة فى هذا الشأن، على أن يتم مراجعتها وفقا لمعايير المراجعة المصرية ومراعاة دليل المراجعة الذى يصدر عن الهيئة، ويتولى مراجعة حساباتها مراقب للحسابات على الأقل من بين المقيدة أسماؤهم فى السجل المعد بالهيئة لهذا الغرض، ويضع مجلس إدارة الهيئة شروط وأحكام قيد وشطب مراقبى الحسابات فى هذا السجل

ونصت المادة (10) على "تعد من التكاليف واجبة الخصم عند تحديد صافى الدخل الخاضع للضريبة وفقاً لأحكام قانون الضريبة على الدخل المشار إليه ما يأتي:
1- العوائد المدينة التى تدفعها الشركة على القروض وغيرها من وسائل التمويل
2- المخصصات التى تحتسبها الشركة على التمويل المشكوك فى تحصيله وفقا للمعايير التى تضعها الهيئة ولما يقر به مراقب حسابات الشركة
3- الديون التى يقرر مجلس إدارة الشركة اعدامها بناء على تقرير مراقب الحسابات وتزيد على المخصصات المشار إليها، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات الجادة لاستيفائها وفقا للضوابط والإجراءات التى يضعها مجلس إدارة الهيئة
وتعفى من ضريبة الدمغة وغيرها من الضرائب والرسوم أرصدة القروض وأى صورة من صور التمويل التى تقدمها الشركة لعملائها وفقاً لأحكام هذا القانون

واجازت المادة (11) لمجلس إدارة الهيئة تحقيقاً لاستقرار السوق أو حماية لحقوق المتعاملين مع الشركة أو فى حالة تعرض الشركة لأوضاع مالية تؤثر على مركزها المالى إلزام الشركة بزيادة رأسمالها المدفوع أو الأموال المخصصة لمزاولة النشاط أو معدل ملاءتها المالية وفقاً لجدول زمنى محدد، وللمجلس أيضاً فى حالة مخالفة الشركة أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له أو إذا فقدت شرطاً من شروط الترخيص أو إذا قامت بما من شأنه تهديد استقرار السوق أو مصالح المساهمين فيها أو أعضائها أو المتعاملين معها أن تتخذ تدبير أو أكثر من التدابير الآتية :
1- توجيه تنبيه إلى الشركة بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط المحددة فى التنبيه
2- مطالبة رئيس مجلس إدارتها بدعوة المجلس أو الجمعية العامة للانعقاد للنظر فى أمر المخالفات المنسوبة إليها واتخاذ اللازم نحو إزالتها
3- المنع من مزاولة كل أو بعض الأنشطة المرخص بمزاولتها لفترة محددة، أو منع التعامل مع عملاء جد
4- حل مجلس إدارة الشركة وتعيين مفوض لإدارتها لحين تعيين مجلس جديد بالأداء القانونية المقررة 0
5- إصدار قرار بدمج الشركة فى شركة أخرى بشرط موافقة الشركة المندمج فيها
6- إلغاء ترخيص مزاولة بعض أو كل الأنشطة المرخص بمزاولتها

كما يجوز أن يُتخذ التدبيران المنصوص عليهما بالبندين ( 1، 2 ) من رئيس الهيئة، كما يجوز له اتخاذ أى التدابير المنصوص عليها فى البند (3) من هذه المادة إذا كان التهديد المشار إليه من شأنه أن يترتب عليه ضرر يتعذر تداركه وذلك لمدة أقصاها شهر أو لحين العرض على مجلس إدارة الهيئة أيهما أقرب

وقالت المادة (12) يُنشأ بالهيئة العامة للرقابة المالية وحدة مستقلة ذات طابع خاص للرقابة على نشاط التمويل متناهى الصغر من الجمعيات والمؤسسات الأهلية يكون لها مجلس أمناء تمثل فيها الوزارات والجهات المعنية، ويصدر بتشكيلة قرار من مجلس إدارة الهيئة وتحديد المعاملة المالية لأعضائه، ويتولى الاختصاصات المنصوص عليها فى هذا القانون، ويصدر مجلس ادارة الهيئة قرارا بالنظام الأساسى واللوائح المالية والإدارية وشئون العاملين والهيكل التنظيمى للوحدة دون التقييد بالنظم والقواعد المعمول بها فى الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

واختصت المادة (13) الوحدة بتنظيم ورقابة ومتابعة نشاط التمويل متناهى الصغر، ولها فى سبيل ذلك وعلى الاخص ما يلى :
1- وضع شروط الحصول على ترخيص بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية
2- وضع القواعد والمعايير اللازمة لمزاولة الجمعيات والمؤسسات الأهلية للنشاط المشار إليه وإدارة المخاطر المرتبطة به
3- وضع ضوابط مساهمة الجمعيات الأهلية فى الشركات التى تعمل فى مجال التمويل متناهى الصغر
4- الحصول على البيانات والمعلومات عن ذلك النشاط الذى تزاوله الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وإعداد الدراسات المرتبطة به وإصدار التقارير والإحصاءات الخاصة به
5- متابعة أداء الجمعيات والمؤسسات الأهلية الممارسة لهذا النشاط، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من التزامها بأحكام هذا القانون وبالقواعد والمعايير التى تضعها الوحدة.
6- وضع قواعد التفتيش والرقابة على الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى مجال مزاولتها لنشاط التمويل متناهى الصغر
7- عرض تقارير المتابعة على رئيس الهيئة متضمنة التوصيات اللازمة بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية المخالفة لأحكام هذا القانون أو التى لا تلتزم بقواعد ومعايير مزاولة النشاط
8- التنسيق مع الجهات المعنية بما يسهم فى تطوير نشاط التمويل متناهى الصغر وإدارة المخاطر المرتبطة به والعمل على تماثل قواعد وضوابط ممارسة النشاط بين الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية الممارسة للنشاط.

وقالت المادة (14) أن تلتزم جميع الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون بموافاة الهيئة أو الوحدة بحسب الأحوال بما تطلبه من تقارير أو إحصاءات أو معلومات تتصل بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر.

كما الزمت المادة (15) الجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تباشر نشاط التمويل متناهى الصغر بإمساك حسابات وإعداد قوائم مالية مستقلة لهذا النشاط وفقاً للمعايير والشروط الواردة فى المادة (9) من هذا القانون.

ونصت المادة (16) على أن يتولى مجلس إدارة كل شركة مرخص لها أو جمعية أو مؤسسة أهلية تمارس نشاط التمويل متناهى الصغر تحديد تكلفة التمويل الذى تقدمه لعملائها دون أن تتقيد فى ذلك بالحدود الواردة فى أى قانون أخر.

واوضحت المادة (17) أن تعتبر المعاملات التى تقوم بها الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تزاول نشاط التمويل متناهى الصغر مع عملائها ضمن الأعمال التجارية، وتسرى عليها فى هذا الشأن أحكام قانون التجارة.

ونصت المادة (18) على أن ينشأ اتحاد يضم الجهات العاملة فى نشاط التمويل متناهى الصغر يسمى "الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر" ويصدر بنظامه الأساسى قرار من مجلس إدارة الهيئة على أن يتضمن النظام الأساسى نسب تمثيل هذه الجهات فى مجلس إدارة الاتحاد وموارد الاتحاد وبصفة خاصة مقابل العضوية والاشتراكات السنوية ومقابل أداء خدمات التدريب والأبحاث، كما يتمتع الاتحاد بشخصية اعتبارية مستقلة ويسجل فى سجل خاص بالهيئة بعد أداء رسم مقداره خمسة آلاف جنيه، وينشر قرار الإنشاء والنظام الأساسى فى الوقائع المصرية على نفقة الاتحاد.

كما يختص الاتحاد بتقديم التوصيات بشأن تنمية نشاط التمويل متناهى الصغر وزيادة الوعى به وتبنى المبادرات الداعمة للنشاط وتقديم التوصيات بشأن التشريعات المنظمة لعمل الجهات المنضمة له وتنمية مهارات العاملين بالمجال وتدريبهم والتنسيق بين الأعضاء، وتلتزم كافة الجهات العاملة فى نشاط التمويل متناهى الصغر المشار إليها فى هذا القانون بالانضمام إلى الاتحاد والالتزام بمراعاة نظامه الأساسي.
وللاتحاد أن يتخذ ضد أعضائه التدابير الإدارية التى ينص عليها نظامه الأساسى عند مخالفة نظامه أو القواعد المهنية السليمة.

وجاءت المادة (19) تقول أن تنشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنه أو أكثر لنظر التظلمات التى تقدمها الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقا لأحكام هذا القانون، وتشكل كل لجنة برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية اثنين من مستشارى مجلس الدولة، يختارهم رئيس المجلس، وممثل عن الهيئة، وعضو من ذوى الخبرة يختاره رئيس مجلس الوزراء، ويكون ميعاد التظلم من القرار خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار أو العلم بالقرار، ويصدر بإجراءات نظر التظلم والبت فيه، والرسوم واجبة السداد بما لا يجاوز قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويكون قرار اللجنة بالبت فى التظلم نهائياً، ولا تقبل الدعوى بطلب إلغاء تلك القرارات قبل التظلم منها والبت فيها، ويتم رد الرسوم التى تم سدادها للمتظلم فى حالة قبول تظلمه أو صدور حكم بإلغاء القرار.

ونصت المادة (20) على مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مـــدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية :
- زاول نشاط التمويل متناهى الصغر بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له
- تعمد الإدلاء غير صحيحة للهيئة أو للوحدة بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له
– تعمد ذكر بيانات غير صحيحة فى نشرات الإفصاح والقوائم المالية والتقارير المرفقة بها الواجب إصدارها أو نشرها تطبيقا لأحكام هذا القانون والقرارات الصــادرة تنفيذاً له.

وقالت المادة (21) يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من ارتكب الأفعال الآتية :
- خالف أيًا من أحكام المادتين ( 8، 14 ) من هذا القانون.
- قدم تمويلاً لأى من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو العاملين بها بالمخالفة للضوابط الصادرة فى هذا الشأن.
– تعمد مخالفة قواعد مزاولة النشاط التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
- تعمد ذكر بيانات غير صحيحة فى الإعلان للجمهور بمختلف الوسائل عن منتجاته التمويلية.

واضافت المادة (22) أن يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية بالشركة أو الجمعية أو المؤسسة الأهلية بالعقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له ن متى ثبت علمه بها، وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته، وتكون الشركة أو الجمعية أو المؤسسة الأهلية مسئولة بالتضامن معه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات ماليــة وتعويضات، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين بها وباسمها ولصالحها

وقالت المادة (23) أن تمنح الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تباشر نشاط التمويل متناهى الصغر قبل العمل بأحكام هذا القانون مهلة ستة أشهر لتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكامه.

ونصت المادة (24) على أن يكون للعاملين بالهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل صفة مأمورى الضبط القضائى فى إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، ولهم فى سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات فى مقر الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية والأماكن التى توجد بها، وعلى المسئولين فى الجهات المذكورة أن يقدموا إلى الموظفين المذكورين البيانات والمستخرجات وصور المستندات التى يطلبونها لهذا الغرض.

ولا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم التى تقع من الشركات أو الجمعيات أو المؤسسات الأهلية التى تزاول نشاط التمويل متناهى الصغر بالمخالفة لأحكام هذا القانون إلا بطلب كتابى من رئيس الهيئة، ويكون لرئيس الهيئة أو من يفوضه التصالح عن هذه الجرائم فى أيه حالة كانت عليها الدعوى مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلى الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز نصف حدها الأقصى، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التى تم التصالح بشأنها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً.

وقالت المادة (25) يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره


موضوعات متعلقة..


قرار جمهورى بتعديل بعض أحكام قانون التمويل العقارى

شريف سامى: تعديلات قانون التمويل العقارى توسع دائرة المستفيدين






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة