الحق فى الحياة: حيثيات حكم الانسلاخ من "الأرثوذكسية" تؤكد حق تركها

الثلاثاء، 15 يوليو 2014 02:19 م
الحق فى الحياة: حيثيات حكم الانسلاخ من "الأرثوذكسية" تؤكد حق تركها الكنيسة الأرثوذوكسية
كتب مايكل فارس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت حركة "الحق فى الحياة"، إن محكمة القضاء الإدارى، أصدرت حكما يؤكد صحة المسار القانونى الذى اتخذه أعضاء الحركة فى الخروج والانسلاخ من الكنيسة الأرثوذكسية.

وأقام أشرف أنيس أحد مؤسسى الحركة الدعوة رقم 31689 لسنة 67ق مطالبا بإلغاء القرار السلبى لكنيسة الأقباط الأرثوذكس بالامتناع عن فصله من الطائفة والملة الأرثوذكسية، ويعد الحكم الصادر من المحكمة بحيثياته اعتراف بأن الخروج من الطائفة هو حق شخصى يمارسه الأفراد بموجب مبدأ حرية العقيدة، وأن الكنيسة ليس لها أى سلطة فى التدخل أو الاعتراف بالانسلاخ عنها والخروج منها ولا تعطى رفضا أو موافقة حيث إن الخروج من الطائفة يتوقف على محض الإرادة الشخصية لصاحب الشأن.

وتابعت الحركة فى بيان لها اليوم: "جاءت حيثيات الحكم بأن المشرع الدستورى كفل بموجب دستور 2014 حرية الاعتقاد وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية بالمادة 64 منه ومن ثم أضحت حرية الاعتقاد وحرية ممارسة الشعائر الدينية، أحد الحقوق والحريات اللصيقة بشخص الإثبات وعليه فحرية الاعتقاد من الحريات المطلقة المنح والتقرير والتى تستعصى على أى قيد وهديا بما تقدم ولما كان المدعى يعتنق المذهب الأرثوذكسى والتزم شعائره وأحكامه حتى تبين له أنه لا يحقق ذاته لعدم شعوره بحريته فى ممارسة حياته الطبيعية فى الزواج لذا فقد أعلن فى عبارات واضحة جلية المعنى خروجه من المذهب الأرثوذكسى وأخطر الكنيسة بذلك فى تاريخ 11/9/2011 بموجب إنذار رسمى".

وتابعت حيثيات الحكم: "أما وأنه يطلب إلزام الكنيسة الأرثوذكسية بمنحه شهادة بخروجه من الطائفة الأرثوذكسية وكان الخروج من الطائفة يتوقف على محض الإرادة الشخصية لصاحب الشأن وحقه الدستورى فى حرية الاعتقاد دون دخل للكنيسة بهذا الشأن، فمن ثم لا يكون هناك ثمة إلزام على الكنيسة بمنح سواء طالب الانضمام إليها أو الخروج منها شهادة بهذا الشأن فضلا عن عدم وجود ثمة قاعدة قانونية تلزم الكنيسة بمنح شهادة بالخروج من الطائفة، الأمر الذى ينتفى معه الإلزام على عاتق الكنيسة وينفى معها القرار الإدارى السلبى، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى".













مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة